الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12447 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجي سعد الزفتاوي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12447 لسنة 46 قضائية عليا

المقامة من

وزير العدل بصفته
رئيس قطاع خبراء وزارة العدل بصفته

ضد

بشر محمد المرسي سليمان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 345 لسنة 19ق بجلسة 5/ 8/ 2000


الإجراءات

أنه في يوم الخميس الموافق 28/ 9/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقدير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 345 لسنة 19ق بجلسة 5/ 8/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتقرير كفاية المدعي عن عام 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – استناداً للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالته إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالته إلى هذه المحكمة للحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بم حاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/ 4/ 2006 وقد تدوول الطعن جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه عن وقائع الموضوع فتخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 345 لسنة 19ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في تعديل تقدير كفايته عن عام 1995 من جيد جداً إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.
وقال شرحاً لدعواه أنه ألتحق بالعمل بمكتب خبراء وزارة العدل بدمياط – خبير حسابي – عام 1973 وتقارير كفايته حتى نهاية عام 1994 بدرجة ممتاز إلا أنه قد أخطر بصورة من تقرير كفايته عن عام 1995 بتقدير جيد جداً بمجموع درجات وقد استبان له أن رؤسائه المباشرين قدروا كفايته بتقدير ممتاز وذلك بعد مراجعته من كبير الخبراء وكيل الوزارة بل أنه أثنى عليه في خانة الملاحظات في ست نقاط وهم إعجاز القضايا في مواعيد محددة، وأنه متعاون في إنجاز قضايا الخطة عند إعادة توزيعها وإنجاز الموزع على مدار العام ويتمتع بسمعة طيبه وعلاقته طيبه برؤسائه وزملائه ولم ترفع عليه جزاءات تأديبية طوال العام فضلاً عن حصوله على علاوة تشجيعية أكثر من مرة إلا أن التقرير تم تعديله بمعرفة التفتيش الفني إلى درجة جيد جداً درجة دون إبداء أسباب أو أوجه قصور حتى يمكن تلافيها وقد تظلم المطعون ضده من هذا التقرير وقد قررت لجنة التظلمات رفض التظلم ولجأ إلى الطرق الودية لرفع درجة التقرير دون جدوى مما أضطره للالتجاء إلى القضاء.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتقدير كفاية المدعي عن عام 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضائها بعد أن استعرضت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة وما قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 1308 لسنة 34ق جلسة 6/ 1/ 1991 – على أن الثابت أن الرئيس المباشر للمدعي قدر كفايته بمرتبة ممتاز درجة واعتمد هذا التقرير من مساعد كبير الخبراء المختص ومن كبير الخبراء الذي دون في خانة الملاحظات أوجه التميز السابق الإشارة إليها من إعجاز قضايا الخطة في المواعيد المحددة ومتعاون في إنجاز قضايا الخطة عند إعادة توزيعها عليه وعلاقته طيبه مع رؤسائه وزملائه ولم توقع عليه جزاءات تأديبية وقامت إدارة التفتيش الفني بخفض درجة كفايته إلى درجة أي إلى تقدير جيد جداً دون أن تقدم ما يناقض ما انتهى إليه الرؤساء المباشرين في شأن كفايته المطعون ضده كما لم تقدم ما ينال من ضمن العناصر التي استند إليها رؤساء المدعي في تقدير كفايته بمرتبة ممتاز ومن ثم يكون هذا الخفض غير قائم على ما يبرره من أسباب.
لم يرتض الطاعنان هذا القضاء وبادرا بالطعن عليه وشيدا طعنهما على سند من القول بأن تقرير الكفاية المطعون فيه قد مر بكافة مراحله المرسومة وأن تخفيض مرتبة الكفاية دون إبداء أسباب لا يؤدي إلى بطلان التقرير وطلبا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لما سيترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة مسودة الحكم الطعين بين أنه زيل بتوقيعه فقط وليس ثلاث توقيعات على نحو يدل على أنه صدر من ثلاثة قضاه.
ومن حيث أن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة تنص على أنه "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وتنص المادة (4/ 2) من قانون مجلس الدولة على أن "يكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة…. وتصور أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين….".
وتنص المادة من هذا القانون على أنه "………. وتصور الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء".
وتنص المادة من قانون المرافعات على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ويكون المتسبب في البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة في ضوء النصوص المتقدمة أن المشرع حدد كيفية تشكيل محكمة القضاء الإداري على وجه التحديد بما لا يجوز معه الخروج على هذا التشكيل زيادة أو نقصاناً لأي سبب من الأسباب وقد تطلبت المادة المشار إليها سلفاً أن توقع مسودة الحكم من رئيس المحكمة والقضاة الذين تتشكل منهم وعلى ذلك فإن وقعت مسودة الحكم ومنطوقة بعدد يزيد أو ينقص عن العدد الذي عينه القانون كان الحكم الذي يصدر في هذا الشأن باطلاً لما في ذلك من اعتداء على حقوق الدفاع التي هي من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وأياً كان نوعه سواء من هذا الإخلال بحق الدفاع بالنسبة إلى المدعي أو المدعي عليه حسب الأحوال إذ قد يكون لهذا العنصر الزائد أو الناقص أثره في اتجاه الرأي في مصير الدعوى وغني عن البيان عن البطلان في هذه الحالة يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم.
" الطعون أرقام 318 لسنة 37ق جلسة 30/ 5/ 1982، 2918 لسنة 40ق جلسة 3/ 11/ 2001، والطعن رقم 7945 لسنة 44ق جلسة 5/ 12/ 2001"
ومن حيث أن الثابت على النحو السالف بيانه أن الحكم الطعين قد تم توقيع مسودته من عضوين فقط من أعضاء المحكمة الثلاث، الأمر الذي يصمم هذا الحكم بالبطلان.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه يتعين القضاء بإبقاء الفصل فيها.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات