الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11938 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11938 لسنة 47 قضائية عليا

المقامة من

محافظ الدقهلية بصفته

ضد

عثمان محمد لطفي عثمان
عن الحكم الصادر بجلسة 22/ 7/ 2001 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثالنية) في الدعوى 3453 لسنة 22ق

المقامة من

المطعون ضده (مدعي)

ضد

الطاعن (مدعي عليه)


الإجراءات

بتاريخ 19/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ حسام كامل جمعه النائب بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 22/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 3453 لسنة 22ق والذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 23 لسنة 1984 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 15/ 4/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقد قررت بجلسة 2/ 12/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/ 1/ 2007.
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام بتاريخ 20/ 7/ 1996 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار رقم 23 لسنة 1984 بتاريخ 4/ 1/ 1984 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات,
وأبدى المدعي (المطعون ضده) في صحيفة الدعوى شرحاً لدعواه أنه قد صدر القرار رقم 23 لسنة 1984 بإنهاء خدمته بسبب الانقطاع عن العمل من 18/ 9/ 1983 وأنه علم بتاريخ 19/ 6/ 1996 بهذا القرار من القائمين على العمل بمناسبة محاولته العودة للعمل.
ونعى المدعي على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون وجاء مجحفاً بحقوقه وذلك على النحو الذي أورده تفصيلاً بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 23 لسنة 1984 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل صدر بتاريخ 4/ 1/ 1984 وخلت الأوراق مما يفيد علمه به في تاريخ سابق على 19/ 6/ 1996 التاريخ الذي ذكره بعريضة دعواه، وإذ أن المدعي قد أقام دعواه بتاريخ 20/ 7/ 1996، ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد المقرر قانوناً ومستوفاة سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلاً، وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع عن العمل بضرورة العودة إلى العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة، وأبانت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي على النحو الذي تطلبه حكم القانون في المادة المشار إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعي وخلت الأوراق من مثل هذا الإنذار ولم تقدمه الجهة الإدارية بالدعوى، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفاً للقانون وحرياً بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانوناً على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره طبقاًَ للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانوناً، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلاً بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول….. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- …………………………..
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3- …………………………………".
ومن حيث أنه عن الأصول القانونية المسلم بها طبقاً لحكم المادة المشار إليها والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه عن العمل قانوناً وعلى نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانوناً على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع على النحو سالف الذكر وفق ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفاً لحكم القانون وحرياً بالإلغاء مع ما ترتب عليه من آثار، ولما كان ذلك كذلك، وإذ جاءت الأوراق خلواً من الإنذار المشار إليه للمطعون ضده (المدعي) قبل إصدار القرار محل التداعي بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل سالف الذكر ولم تقدم الجهة الإدارية هذا الإنذار ضمن المستندات والأوراق في ردها على الدعوى أو رفق طعنها الماثل، فمن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل والذي لم يثبت والحال على ما تقدم سبقه بتوجيه الإنذار المشار إليه للمطعون ضده قبل إصداره يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون وحقيقاً بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديداً ووفق صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات