الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11902 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11902 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

محافظ دمياط بصفته

ضد

حسن السيد السيد حبيش
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة-الدائرة الثانية بجلسة 22/ 7/ 2001 في الدعوى رقم5047 لسنة22ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ مهدي محمد سرار-المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة-الدائرة الثانية بجلسة 22/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 5047 لسنة 22ق والقاضي منطوقه "بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 389 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 22/ 1/ 2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 12/ 5/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم بجلسة 9/ 7/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 10/ 5/ 1998 أقام المطعون ضده (كمدعي) الدعوى رقم 1307 لسنة 26ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 389 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية ولظروف خاصة خارجة عن إرادته انقطع عن العمل ففوجئ بصدور قرار الجهة الإدارية رقم 389 لسنة 1989 بإنهاء خدمته للانقطاع.
ونعي على قرار إنهاء خدمته سالف الذكر مخالفته للقانون وذلك لصدوره دون أن يسبقه إنذاره بإنهاء خدمته إعمالا لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولصدوره من غير مختص.
وبجلسة 27/ 2/ 2000 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص.
وتنفيذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت بها تحت رقم 5047 لسنة 22ق.
وبجلسة 22/ 7/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة-الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 389 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها-بعد أن استعرضت نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة-على أنه يتعين على جهة الإدارة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته وأنه لما كان الثابت أن المدعي انقطع عن العمل اعتبارا من 1/ 9/ 1982 فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 389 لسنة 1989 بتاريخ 10/ 10/ 1989 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل ودون أن يسبق هذا القرار إنذار المدعي على الوجه الذي اشترطه القانون ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لحكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن المطعون ضده انقطع عن العمل دون إذن اعتبارا من 1/ 9/ 1982 وصدر القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 1989 بتاريخ 10/ 10/ 1989 بإنهاء خدمته فأقام دعواه بتاريخ 10/ 5/ 1998 بالطعن على هذا القرار وبعد مرور ما يقارب ستة عشر عاما من تاريخ الانقطاع ومن ثم فإن ظروف الانقطاع تكشف وتقطع بأن المطعون ضده لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يجوز معه القول بضرورة الإنذار إذ أن الإنذار في مثل هذه الظروف لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول……… فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2-إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة…………. وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية…..".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لإعمال حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر باعتبار العامل مستقيلا حكما بسببا الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين جهة الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي تقتضي حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحا في الدلالة على اختيار الإدارة أيا من الإجرائين.
ومن حيث إن إنذار العامل كتابة هو إجراء جوهري يمثل ضمانة للعامل وأن إغفاله يعد إهدارا لهذه الضمانة ويكون قرار إنهاء الخدمة الصادر دون مراعاة هذا الإجراء مخالفا للقانون.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن عمله اعتبارا من 1/ 9/ 1982 وقد أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 389 لسنة 1989 بتاريخ 10/ 10/ 1989 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 9/ 1982 تاريخ انقطاعه عن العمل دون أن يسبقه إنذار كتابي موجه إليه حيث لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد إنذار المطعون ضده قبل إنهاء خدمته ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر دون مراعاة الإجراء الجوهري وهو الإنذار على النحو الذي تطلبه القانون ومن ثم يغدو هذا القرار مخالف للقانون جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قررته الجهة الإدارية من أن انقطاع المطعون ضده زمنا طويلا كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب في وظيفته ويكشف عن نيته في هجرها بما يصبح معه التمسك بالإنذار لا مبرر له ولا جدوى منه ذلك أن إنذار العامل هو إجراء جوهري يمثل ضمانة للعامل حتى يكون على بينة بما تنوى جهة الإدارة اتخاذه حياله من إجراء وأن إغفاله يعد إهدار لهذه الضمانة ومخالف لصريح نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بذات النظر المتقدم وانتهي إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم يكون الطعن الماثل عليه غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات