الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11504 لسنة 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11504 لسنة 47قضائية عليا

المقامة من

محافظ أسيوط بصفته

ضد

ورثة الطاعنة/ هدى عياد جرجس وهم: نعومة ثابت أقلاديوس وابنه جورج، عياد جرجس جورجي، أمال انيس سدره
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 770 لسنة 12ق بجلسة 11/ 7/ 2000


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 8/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11504 لسنة 47 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 11/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 770 لسنة 12ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 48 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للعجز الجزئي المرضي المستديم وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية (الدائرة السابعة) لفحص الطعون، وبجلسة 17/ 3/ 2004 قررت إحالة الطعن للدائرة الثانية فحص بهذه المحكمة، والتي تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 4/ 2005 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات حوت صورة شهادة وفاه المطعون ضدها. وبجلسة 28/ 11/ 2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن ثم بجلسة 27/ 2/ 2006 أودع أيضاً إعلان بتصحيح شكل الطعن وذلك باختصام ورثة هدى عياد جرجس. وبجلسة 26/ 6/ 2006 تقرر إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع بهذه المحكمة لنظره بجلسة 2/ 12/ 2006 وبها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/ 1/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت الدعوى رقم 770 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بأسيوط بتاريخ 30/ 12/ 2000 طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 48 بتاريخ 4/ 12/ 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للعجز الجزئي المرضي المستديم مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً للدعوى أنه أثناء عملها بوظيفة مدرس أول مواد تجارية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط تعرضت لظروف صحية تمثلت في أصابتها بروماتيزم في القلب أدى إلى تلف الصمام وأنه بعد استبداله جراحياً أصبحت تعاني من هبوط شديد في القلب وأصيبت بجلطة في المخ أسفرت عن خزل أيمن، وطبقاً للتقارير الطبية أصبحت حالتها عجز مرض جزئي مستديم، مما أدى إلى قيامها بأجازات مرضية لنحو عشر سنوات، إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 48 في 4/ 12/ 2000 بإنهاء خدمتها لإصابتها بعجز مرضي مستديم ولعدم قدرتها على القيام بعمل آخر.
وأضافت أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لصدوره من مدير الإدارة التعليمية بالقومية ولم يصدر من محافظ أسيوط باعتباره المختص بإصدار هذا القرار، وأنه كان يتعين بقاؤها في وظيفتها حتى سن الإحالة إلى المعاش إعمالاً لنص المادة (66 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978، وبالتالي يكون القرار الطعين مرجح الإلغاء لتوافر ركني الجدية والاستعجال.
واختتمت صحيفة دعواها بطلباتها أنفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت صورة كتاب الهيئة القومية للتأمين الصحي المؤرخ 1/ 11/ 2000 إلى إدارة القومية التعليمية، صورة القرار المطعون فيه، ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوع، مع إلزام المدعية المصروفات، كما أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات تضمنت صورة القرار الطعين، ومذكرة بالدفاع صمم في ختامها على الطلبات.
وبجلسة 11/ 7/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 48 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للعجز الجزئي المرضي المستديم وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر ممن لا يملك إصداره إذ صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط دون تفويض بذلك من محافظ أسيوط بصفته صاحب الاختصاص في إصداره، مما يوصم هذا القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم، وبالتالي يكون مرجح الإلغاء لتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، كما أن من شأن تنفيذ هذا القرار المباعدة بين المدعية ووظيفتها وحرمانها من مزاياها، ومن ثم يكون ركن الاستعجال قد توافر في طلب وقف التنفيذ، ويغدو من المتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أنه طبقاً للبند رقم 2 من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة العامل لعدم اللياقة للخدمة صحياً، وأنه طبقاً للمادة 96 من ذات القانون تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من المجلس الطبي المختص، وإذ كان الثابت من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدها أنهيت خدمتها للعجز الجزئي المستديم ولعدم قدرتها على القيام بعمل آخر استناداً إلى كتاب الهيئة القومية للتأمين الصحي بمنطقة أسيوط، وعليه فقد أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه متفقاً والقانون، وبالتالي ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ويضحى الحكم المطعون فيه فمي غير محله خليق بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى محل الحكم المطعون فيه، فإنه لما كان القرار المطعون فيه صدر في 4/ 12/ 2000، وإذ أقامت مورثة المطعون ضدهم دعواها في 30/ 12/ 2000، فإنها تكون قد أقيمت بمراعاة مواعيد طلبات الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها…"
ومن حيث أن المادة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون…..يقصد 1-…………. 2 – بالسلطة المختصة:
أ – الوزير المختص (ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي (ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص
وتنص المادة (27 مكرراً) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية".
ويستفاد مما تقدم أن المشرع جعل المحافظ في نطاق محافظته له جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة لجميع المرافق التي تدخل في نطاق المحافظة، وهو الرئيس الإداري الأعلى لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة بالنسبة للجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وكل ما يتعلق بشئون هؤلاء العاملين الوظيفية.
ومن حيث أنه لما كان الثابت من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن مورثة المطعون ضدهم عينت بوظيفة مدرس أول مواد تجارية بمدرسة القومية الثانوية التجارية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وبسبب ظروفها الصحية أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط القرار رقم 48 بتاريخ 4/ 12/ 2000 متضمناً إنهاء خدمتها للعجز الجزئي المرضي المستديم، وقد صدر هذا القرار دون تفويض من محافظ أسيوط بصفته السلطة المختصة بإصدار هذا القرار، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملك إصداره مشوباً بعيب عدم الاختصاص، ومن المرجع إلغاؤه عند نظر موضوع الدعوى، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث أنه لما كان من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان مورثة المطعون ضدهم من مباشرة عملها وما يحققه لها من مزايا الوظيفة، وبالتالي قد يلحق بها أضرار يتعذر تداركها، ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث أنه متى كان ذلك، وكان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر فيه ركنا الجدية والاستعجال على النحو أنف بيانه، ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة ما بنى عليه الطعن من أن القرار المطعون فيه صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط المفوض بإصدار مثل هذه القرارات، وإنه على فرض التسليم بعدم وجود هذا التفويض فإن هذا لا يعدم القرار ولا يؤثر فيه إذ أن العبرة هنا بدرجة الجسامة، لأنه مردود على ذلك بأن التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدي إليه باليقين إذ أنه إسناداً للسلطة ونقل للولاية، وبالتالي يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته بحيث لا تشوبه مظنة ولا تعترية خفية وأن يكون استظهاره مباشراً من مسنده. وترتيباً على ذلك فإنه يبين من ظاهر الأوراق أنها قد خلت مما يفيد وجود تفويض من محافظ أسيوط إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط لإصدار القرار المطعون فيه، بل أن ديباجة هذا القرار لم يرد بها إشارة لمثل هذا التفويض، الأمر الذي يستفاد منه عدم وجود هذا التفويض، وهو ما يوصم القرار الطعين بعيب عدم الاختصاص البسيط – وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وأن هذا العيب يجعل القرار غير مشروع، ولا ينحدر به لحد الانعدام، ويجوز الطعن عليه في المواعيد المقررة قانوناً للطعن القضائي، هذا الوجه من أوجه الطعن لا سند له من صحيح حكم القانون جدير بالرفض.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادةمن قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات