المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11260 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 11260 لسنة 47 ق عليا
المقام من
1) محافظ المنيا بصفته
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته
ضد
جمالت حسين أحمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باسيوط فى الدعوى رقم 3409 لسنه 11 ق جلسة
11/ 7/ 2001
الاجراءات
إنه فى يوم السبت الموافق 1/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بأسيوط ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم 3409 لسنه 11 ق بجلسة 11/ 7/ 2001
والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار القرار المطعون عليه فيما تضمنه
من إنهاء خدمة المدعية مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان استناد لما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة
المطعون ضدها والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى رقم 3409 لسنه 11 ق شكلا لرفعها بعد الميعاد
مع الزام المطعون ضها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد حضرت المطعون ضدها أثناء نظر الدعوى بدائرة فحص الطعون وقدمت مذكرة بدفاعها.
وقد أودعت هيئةمفوضى الدولة تقريرا بالرأى القاننى فى الطعن انتهت فى ختامه الى طلب
الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت إحالته
الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/ 5/ 2006 وقد تدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضرها الى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن مستوفي أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 1247 لسنه 25 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط وطلبت قبولها شكلا وفى الموضوع
بالغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالمنيا بالأمر التنفيذى رقم 8 لسنه 1977 مع مايترتب
على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحا لهذه الدعوى أنها تطعن على قرار مديرية التربية والتعليم بالمنيا بالأمر
التنفيذى رقم 8/ 1987 المتضمن إنهاء خدمتها بالإنقطاع عن العمل إعتبارا من 3/ 9/ 1986
واستطردت قائلة أنه نظرا لظروف عائلية انقطعت عن العمل اعتبارا من 3/ 9/ 1986 وبتاريخ
5/ 7/ 1998 عادت الى أرض الوطن وتوجهت لعملها فى 12/ 7/ 1998 فعلمت بصدور قرار إنهاء
خدمتها وقد تظلمت منه فى 25/ 7/ 1998 دون جدوى مما أضطرها لإقامه دعواها وذكرت أن دعواها
مقبولة شكلا لأنها لم تعلم بقرار أنهاء خدمتها الا فى 12/ 7/ 1998 وتظلمت منه فى 25/
7/ 1998 وأقامت دعواها فى 18/ 8/ 1998 وأما فى مجال تعيينها على قرار إنهاء الخدمة
فذكرت أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذارها حسبما تطلبت المادة ( 98 ) من القانون رقم
47 لسنه 1978 فضلا من كون القرار صدر من غير مختص حيث انه لم يصدر من المحافظ المختص
أو بناء على تفويض منه.
وبجلسة 28/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة الإدارية بأسيوط حكما قضى بعدم إختصاصها نوعيا بنظر
الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للإختصاص وأبقت الفصل
فى المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وقيدت بجدولها برقم 3409 لسنه 11
ق وتدوولت جلساتها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة11/ 7/ 2001 أصدرت حكمها الطعين
والسابق الإشارة له وقد شيدته بعد أن اشارت الى مفاد المادة ( 2 ) من القانون رقم 47
لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة ( 27 ) مكررا من القانون
رقم 43 لسنه 1979 بنظام الإدارة امحلية على أن المدعية ( المطعون ضدها ) كانت من عداد
العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وقد انقطعت عن عملها إعتبارا من 3/ 9/ 1986
وأصدر مدير المديرية القرار المؤرخ 1/ 2/ 1987 الصادر به الأمر التنفيذى رقم 8 لسنه
1987 بإنهاء خدمتها للإنقطاع دون ثمة تفويض من السلطة المختصة وهو محافظ المنيا دون
سواه وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود التفويض بإصدار هذا القرار فإن القرار المطعون
فيه يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره مشوبا بعيب عدم الإختصاص الجسيم الأمر الذى ينحدر
به الى درجة الإنعدام مما يجعله غير مقيد بمواعيد دعوى الإلغاء وقد استوفت الدعوى أوضاعها
الشكلية فتكون مقبولة شكلا ومن حيث الموضوع فإن الثابت من سياق ماتقدم حسبما ذكرت المحكمة
أن القرار المطعون فيه صدر ممن لا يملك إصداره ومشوبا بعيب عدم الإختصاص فيكونمخالفا
للقانون ويتعين الغائه وأصدرت المحكمة حكمها الطعين بناء على الأسباب المتقدم ذكرها.
ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء فبادرا بالطعن عليه وقد شيدا طعنهما على أن الحكم الطعين
صدر مشوبا بمخالفة القانون تأسيسا على ان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن القرار
الصادر بإنهاء الخدمة صدر فى عام 1987 وأن المدعية لم تقم دعواها الى فى 18/ 8/ 1998
اى بعد مضى مايزيد على عشر سنوات من صدور القرار واستطالة المدة بين صدور القرار وبين
إقامه الدعوى ينهض قرينه قانونية على علم المذكورة بالقرار المطعون فيه وتفويتها ميعاد
الطعن عليه مما يجعله حصينا من الإلغاء مما يجعل الحكم الطعين مخالفا للقانون.
كما نعى الطاعنان على هذا الحكم صدوره مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث أنه
خلط بين القرار المنعدم والقرار الباطل وذلك لأن القرار المطعون فيه صدر من وكيل الوزارة
( مدير مديرية التربية والتلعيم بالمنيا ) دون المحافظ ومن ثم يكون هذا القرار مشوبا
بعيب عدم الإختصاص البسيط بحسبان أن ذلك لا يعد غصبا للسلطة لأنه صدر فى نطاق محافظة
واحدة الأمر الذى لا ينحدر به الى مرتبة الإنعدام ومن ثم يتعين التقيد بمواعيد دعوى
الإلغاء بشأن طلب الغائه واذ اقيمت الدعوى بعد فوات مايزيد على عشر سنوات فإنها تكون
قد أقيمت بعد الميعاد ولما كان الحكم الطعين قضى بقبولها شكلا فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى هذا الطعن يتوقف على تحديد التكييف القانونى للقرار الصادر
بإنهاء الخدمة هل هو باطل أم منعدم ؟
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " القرار الإدارى لا يكون منعدما الا فى
حالة غصب السلطة أو فى حالة إنعدام إدارة مصدر القرار ويكون غصب السلطة فى حالة اعتداء
سلطة إدارية على إختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية وصدور قرار إنهاء
الخدمة من مدير عام الإدارة التعليمية بالمحافظة دون أن يكون مفوضا من المحافظ صاحب
الإختصاص الأصيل فى إصدار قرارات إنهاء الخدمة فإن القرار فى هذه الحالة يكون معيبا
بعيب عدم الإختصاص البسيط الذى يؤدى الى بطلانه وليس إنعدامه وذلك لاندراج هذه الإدارة
ضمن المصالح والهيئات التابعة للمحافظة ( الطعن رقم 54 لسنه 42 ق عليا جلسة 13/ 4/
2002 )
ومن حيث ان الثابت من الأواق أن القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدها غير مذيل بتوقيع
المحافظ المختص كما خلى مما يفيد تفويض المحافظ عن إصداره الأمر الذى يصم هذا القرار
بعيب عدم الإختصاص البسيط الذى يرتب بطلان هذا القرار ومن ثم يتقيد طلب الغاء بالمواعيد
المقرره لدعوى الإلغاء.
ومن حيث ان الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بصدور هذا القرار قبل تاريخ تظلمها
منه فى 25/ 7/ 1998 فإن تاريخ علمها بهذا القرار يبدأ من تاريخ تظلمها وإذ اقامت دعواها
بطلب الغاءه فى 18/ 8/ 1998.وقد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا.
ولا وجه لما ذكره الطاعنان من أن استطالة المدة مابين تاريخ صدور القرار الطعين بتاريخ
21/ 7/ 1987 وتاريخ إقامةالدعوى فى 18/ 8/ 1998 حيث تتجاوز هذه المدة عشر سنوات فيه
مايعد قرينة قانونية على علم المطعون ضدها بالقرار الطعين مما كان يقتضى القضاء بعدم
قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فلا حجة فى ذلك بمخالفته لماجرى عليه قضاء هذه المحكمة
من أن " استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلا حاسما على العلم اليقينى
بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على حدة على توافر هذا
العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها"
( الطعن رقم 11225 لسنه 46 ق. ع جلسة 8/ 5/ 2003 دائرة توحيد المبادىء )
ومن حيث أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل أو قرينة على علم المطعون ضدها بهذا القرار
قبل التظلم منه الأمر الذى يقتضى الإلتفات عما طرحه الطاعنان فى هذا الصدد.
ومن حيث أنه عن موضوع القرار الصادر بإنهاء الخدمة فإن المادة ( 98 ) من القانون رقم
47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "يعتبر العامل مقدما
استقالته فى الحالات الآتية:
1 ) اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية مايثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة
ان تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك
والا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الإنقطاع أو
قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 ) اذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصله فى
السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة
الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية "
وقد جرى قضاء هذه على أن " يجب لإعتبار العامل مقدما استقالته بمراعاة إجراء شكلى مؤداه
الزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابه بعد إنقطاعه عن العمل وهذا الإجراء الجوهرى
القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وكذلك
إعلانه بممايراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب الإنقطاع وتمكينه من ابداء عذره حتى لا
يفاجأ بإعمال قرينة الإستقالة وإنهاء خدمته "
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية قد أجرت تحقيقا مع الموظفة المختصة
بالملفات بإدارة شئون العاملين بالجهة الإدارية وقد افادت بإن ملف خدمة المطعون ضدها
خالى من ثمة إنذارات أو إخطارات موجهة اليها ولا يوجد مايفيد علمها بقرار إنهاء خدمتها
ولما كان القرار المشار اليه قد صدر حسبما يثبت من الأوراق دون أن يسبقه ثمة انذار
لتبصير المطعون ضدهما بعواقب انقطاعها عن العمل بإتجاه نية الإدارة نحو إنهاء خدمتها
فإن الجهة الإدارية تكون قد أغفلت إجراء جوهرى أوجب المشرع إتخاذه قبل إنهاء خدمة الموظف
الأمر الذى يصم هذا القرار بالبطلان ويكون من الجدير الغائه.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد شيد على أسباب مغايرة لما تأسس هذا القضاء بما يتعين معه
عمله على هذه الأسباب, واذ انتهى الى ذات النتيجة من أن قرار إنهاء الخدمة مخالف للقانون
ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن.
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة ( 184 ) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنين بصفتهما المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق
13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
