المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10107 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10107 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
عبد الحكيم محمد عطية حماده
ضد
1- وزير الأوقاف بصفته
2- محافظ الغربية بصفته
3- مدير عام أوقاف الغربية بصفته
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 3/ 4/ 2005 أودع الأستاذ/ سمير قزامل المحامي
بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 2851 لسنة 10ق بجلسة 28/ 2/
2005 القاضي "بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء
خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيته في التعويض المناسب لما أصابه من أضرار
مادية وأدبية.
وقد أعلن الطعن قانونا وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت في ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث نظر أمامها وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 23/ 10/ 2001 الدعوى
رقم 2851 لسنة 10ق بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا طالبا الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 بتاريخ 12/ 1/ 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع
وأحقيته في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وذكر شرحا لدعواه أنه يحصل على ليسانس أصول الدين عام 1986 وعين بالجهة الإدارية المدعي
عليها بوظيفة إمام وخطيب ولظروف خارجة عن إرادته انقطع عن عمله اعتبارا من 15/ 10/
1987 وأنه فوجئ بصدور القرار رقم 12 بتاريخ 12/ 1/ 1988 بإنهاء خدمته للانقطاع وذلك
بالمخالفة لأحكام القانون، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى وبجلسة 15/ 1/ 2003 حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص فوردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وتدوولت
أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن حكمت بجلسة 28/ 2/ 2005 بقبولها شكلا
ورفضها موضوعا على أساس أن ظروف انقطاع المدعي تطقع بأن لديه نية هجر الوظيفة والعزوف
عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك وبذلك يكون قرار جهة الإدارة قد صدر صحيحا متفقا وحكم
القانون وعن طلب التعويض فإنه وقد انتفي ركن الخطأ فمن ثم تنتفي مسئولية جهة الإدارة
ويكون طلب التعويض في غير محله متعينا رفضه.
ويقوم الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
ذلك أنه لم يتم إنذار الطاعن قبل إنهاء خدمته وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن حيث إن المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على
أن "يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
2-إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث إنه وإن كان الإنذار الكتابي المشار إليه بنص المادة سالفة الذكر يعتبر
إجراءا جوهريا يلزم اتخاذه قبل إنهاء خدمة العامل على أساس قرينة الاستقالة اسمتفادة
من انقطاعه عن العمل المدد المذكورة بالنص إلا أن هذا الإجراء ليس مقصودا لذاته وأنه
إذا كشفت ظروف الانقطاع أن العامل غير راغب في الوظيفة وزاهد فيها كما في حالة الانقطاع
عن العمل لسنوات طويلة دون أن يحاول خلالها الاتصال بجهة الإدارة أو إخطارها بأسباب
ومبررات انقطاعه عن العمل فإن لا يكون ثمة مبرر للإنذار في ههذ الحالة لعدم جدواه في
تحديد قصد العامل في هذه الظروف.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد عين لأول مرة بجهة
الإدارة المطعون ضدها بتاريخ 11/ 8/ 1987 ثم انقطع عن العمل شهرين تقريبا من تاريخ
التعيين ثم استمر منقطعا عن العمل مدة أربعة عشر عاما متصلة حتى تاريخ إقامة دعواه
وأنه لم يحاول خلال هذه المدة الاتصال بجهة عمله لبيان أسباب انقطاعه استمر طيلة هذه
المدة التي تجاوز كل حد معقول أو لمحاولة التعرف على حقيقة مركزه القانوني وما طرأ
عليه من تغيير في ضوء انقطاعه عن العمل دون إذن طيلة هذه السنوات الأمر الذي يقيم في
حالته قرينة الاستقالة الضمنية ويعطي جهة الإدارة حق اعتباره عازفا عن الوظيفة طارها
ويخولها حق إنهاء خدمته للانقطاع وعلى ذلك يكون قرارها المطعون عليه رقم 12 بتاريخ
12/ 1/ 1988 والصادر في هذا الشأن قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ويكون طلب الحكم
بإلغائه في غير محله متعينا رفضه.
وعن طلب الطاعن الحكم له بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية فإنه وقد انتفي ركن الخطأ
في جانب الإدارة فإنها لا تكون مسئولة عما يكون قد لحق الطاعن من أضرار نتيجة لصدور
القرار المشار إليه.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه
على غير سند سليم متعينا رفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
