الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9321 لسنة 49ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9321 لسنة 49ق

المقامة من

1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بصفته
3- مدير الإدارة التعليمية بكوم أمبو بصفته

ضد

وديدة حسن محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 417 لسنة 7ق بجلسة 27/ 3/ 2003


الإجراءات

أنه في يوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 417 لسنة 7ق بجلسة 27/ 3/ 2003 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أخطرت المطعون ضدها بالطعن بواسطة إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بأسوان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 12/ 2006 وقد تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 417 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا وطلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمتها المؤرخ في 13/ 11/ 1998 وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواها أنها كانت تعمل بوظيفة مدرسة في مدرسة طه حسين الابتدائية بكوم أمبو وحصلت على أجازة لرعاية أطفالها ووالديها المسنين وقد انتهت أجازتها في 20/ 5/ 1979 إلا أنها لم تتمكن من العودة إلى العمل لنفس السبب وذكرت بأن وزارة التربية والتعليم درجت على عدم إنهاء خدمة المنقطعين على العمل نظراً لاحتياجها إليهم بصفه مستمرة وإذا ما عاد المنقطع وتقدم بطلب لإعادته للعمل فإنه يعاد لعمله دون قيود في ظل المبدأ الذي أرسته هذه المحكمة من معاملة مدة الانقطاع كمدة الخدمة من كافة الوجوه وما يترتب على ذلك من آثار كالترقية واستحقاق العلاوات طالما لم يؤد الانقطاع… إلى إنهاء الخدمة وأضافت المدعية "المطعون ضدها" أن الجهة الإدارية ظلت تتعامل معها كما لو كانت مستمرة في الخدمة والدليل على ذلك ترقيتها إلى الدرجة الثانية مع آخرين في 30/ 6/ 1997 وقد تقدمت المذكورة في 1/ 8/ 1998 بطلب لإعادتها للعمل وقد أجرى معها تحقيق لمعرفة أسباب انقطاعها ثم فوجئت بصدور قرار مؤرخ 3/ 11/ 1998 بإنهاء خدمتها اعتباراً من 20/ 5/ 1979 وأسست دعواها على عدم إنذارها من قبل الجهة الإدارية قبل إنهاء خدمتها عملاً بالمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ضرورة الإنذار قبل إنهاء الخدمة كما تأسس على أن وزارة التربية والتعليم تفرق بين العاملين بها في المعاملة فمنهم من تعيد تعيينه وتعيده إلى العمل ومنهم من تبادر بإنهاء خدمته.
وبجلسة 27/ 3/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها محل الطعن وقد شيدت هذا القضاء على ما نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ضرورة إنذار العامل قبل إنهاء خدمته ويجب أن تكون عبارات الإنذار واضحة الدلالة على ما تنوي الإدارة اتخاذه من إنهاء خدمته وذكرت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الإدارة بإنذار المدعية عقب انقطاعها عن العمل مما يجعل القرار مخالفاً للقانون.
وقد بادر الطاعنون بالطعن على الحكم المتقدم وقد شيدوا طعنهم على سند من القول بأن المطعون ضدها من العاملين بالإدارة التعليمية بكوم أمبو وحصلت على أجازة خاصة بدون مرتب لمدة ستة أشهر لرعاية أطفالها اعتباراً من 16/ 11/ 1978 حتى 20/ 5/ 1979 وقد انقطعت عن العمل اعتباراً من التاريخ الأخير (أي تاريخ انتهاء الأجازة) وحتى 1/ 8/ 1998 تاريخ تقديمها بطلب لإعادة استلامها للعمل أي أنها انقطعت فترة تجاوز عشر سنوات دون أن تحاول مخاطبة جهة عملها لتقديم أعذار تبرر انقطاعها عن العمل ومن ثم فإن الإنذار في مثل هذه الظروف لا جدوى منه ويضحى قرار إنهاء خدمتها متفقاً وصحيح القانون ويكون الحكم محل الطعن قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله كما طلب الطاعنون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لما سيترتب – حسبما ذكروا – على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن مبني الطعن على هذا الحكم أن قد خالف القانون بإلغائه القرار الصادر بإنهاء خدمته بسبب عدم إنذار المطعون ضدها لكون انقطعت عن العمل لمدة تجاوز عشر سنوات بما يفقد الإنذار جدواه ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل سباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه "يلزم لأعمال حكم هذه المادة واعتبار العامل مقدماً استقالته مراعاة أجراء شكلي حاصله أن تكون الجهة الإدارية قد قامت بإنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل إذا كان بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية وعشرة أيام إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة وهذا الإجراء جوهري القصد منه أن تبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه مما يرى اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء".
ومن حيث أنه وبإعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة يبين من أن المطعون ضدها حاصلة على دبلوم معلمات عام 1973 وتم تعيينها بمدرسة طه حسين الابتدائية بكوم أمبو وحصلت على أجازة بدون مرتب لرعاية أطفالها اعتباراً من 19/ 11/ 1978 لمدة ستة أشهر انتهت في 19/ 5/ 1979 وعقب انتهاء أجازتها لم تعد لعملها حتى 1/ 8/ 1998 تاريخ تقديمها لطلب إلى مدير مديرية التربية والتعليم للموافقة على عودتها إلى العمل واعتباراً من التاريخ الأخير نهضت الجهة الإدارية للتحقيق في واقعة انقطاع المطعون ضدها وتبين لها عدم وجود أي مستند يفي انقطاعها كما لم يسبق إنذارها وقد قامت الجهة الإدارية خلال فترة انقطاع المطعون ضدها بترقيتها إلى الدرجة الثانية الفنية في 6/ 6/ 1990 ثم تمت ترقيتها إلى الدرجة الأولى الفنية بالقرار رقم 2 لسنة 1999في 6/ 2/ 1999 وقامت الإدارة بسحب هذا القرار بالقرار رقم 46 في 19/ 8/ 1999 وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت على العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية بنسبة 20% من المرتب في 30/ 6/ 1992 أي خلال فترة انقطاعها عن العمل وقامت الجهة الإدارية بإصدار قرار إنهاء خدمتها في 29/ 10/ 1998 عقب التحقيق في واقعة انقطاعها عن العمل كما سبق القول.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية رغم انقطاع المطعون ضدها لمدة تجاوز عشر سنوات لم تنهض لإنذارها حسبما تطلبت المادة المشار إليها من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإنها وبهذه المثابة وإذ أصدرت قراراً بإنهاء خدمة المطعون ضدها لانقطاعها عن العمل فأنها تكون قد أغفلت أجراء جوهرياً استلزمه القانون لأنه يشكل ضمانة للموظف العام لتبصيره لما عسى أن يترتب من جراء انقطاعه عن عمله من آثار خلاصتها إنهاء خدمته وانفصام رابطته الوظيفية بجهة عمله وإذ انتهى الحكم الطعين إلى إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها بسبب عدم إنذار الجهة الإدارية للمطعون ضدها قبل إصدارها لقرار إنهاء خدمتها حسبما استلزم القانون فإنه يكون قد صادف صحيح وبمنأى عن الإلغاء ويضحى الطعن المثال جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات