المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9118 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9118 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
1- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بصفته
2- محافظ الفيوم بصفته
ضد
بدوى إمام عبد المقصود عيسي
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 4/ 2004 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري-دائرة بني سويف والفيوم-في الدعوى رقم 873 لسنة 2ق بجلسة 2/ 3/ 2004
القاضي "بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعي.. مع ما يترتب على ذلك
من آثار وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات".
وطلب الطاعنان-للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضده وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
فيه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث تقرر بجلسة 5/ 5/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 873 لسنة
2ق بإيداع عريضتها ابتداءا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا في ختامها
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 114 لسنة 1998 فيما تضمنه من نقله من إدارة الشئون
القانونية بابشواى إلى غرفة العمليات بذات الوحدة.
ونعي المدعي على القرار صدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وتخفيضا معنويا حيث
نقل من عمل قانوني إلى وظيفة كتابية بغرفة العمليات وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات.
وقد أحيلت إلى الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم بعد إنشاءها
وبعد إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة وأثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة
قدم المدعي مذكرة طلب في ختامها الحكم له بتعويض قدره خمسون ألف جنيه عما لحقه من أضرار
مادية وأدبية.
وبجلسة 2/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم والذي أقامته على أساس أن قرار النقل
لم يعرض على لجنة شئون العاملين وأن النقل تم إلى وظيفة لا تتناسب مع تأهيل المدعي
وهو ما يكشف بما لا لبس فيه عن أن الجهة الإدارية قصدت التنكيل بالمدعي وتنزيله وظيفيا
واستعمالها للنقل في غير ما شرع له وهو ما يجعل القرار مخالفا للقانون حريا بالإلغاء.
كما ذهبت إلى أن ذلك يقيم ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وإذ حاق بالمدعي أضرار مادية
وأدبية نتيجة لهذا الخطأ فإن المحكمة تقدر التعويض المناسب بثلاثة آلاف جنيه وألزمت
جهة الإدارة بأدائه للمدعي.
ويقوم مبني الطعن على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن المطعون ضده
لم ينقل خارج الوحدة التي يعمل بها وبالتالي لا يلزم عرض أمر نقله على لجنة شئون العاملين.
وعن التعويض المحكوم به فإن هذا الطلب قدم أمام محكمة القضاء الإداري بموجب مذكرة دفاع
دون العرض على لجنة التوفيق في المنازعات مما يتعين القضاء بعدم قبوله.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص على أنه "مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة من هذا القانون
يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه، كما يجوز نقله
إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها.. وذلك إذا كان النقل
لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية… ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى
درجتها أقل ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".
مفاد ذلك أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العامل ابتغاء تحقيق الصالح العام ومقتضيات
حسن سير المرافق العامة دون أن يكون للعامل حق التمسك بالبقاء في وظيفة معينة فإذا
لم تبغ الإدارة بالنقل الصالح العام أو انحرفت عن هذه الغاية واتخذت منه سبيلا للتنكيل
بالعامل فإن قرارها يكون مشوبا بعيب إساءة السلطة مما يوصمه بعدم المشروعية، ويجرى
قضاء هذه المحكمة على أن القرار الصادر بالنقل يجب أن يتضمن تحديدا للوظيفة المنقول
إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه الجهة وذلك لأن قانون العاملين بالدولة
قائم على أساس نظام موضوعي في الوظيفة العامة جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظيفة
طبقا لبطاقة وصفها وإذا خالف قرار النقل هذه القاعدة فإنه يقع باطلا لمخالفته للقانون.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس
قسم التحقيقات من الدرجة الثانية بمجموعة القانون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواى
بالفيوم وقد أصدر رئيس الوحدة الأمر التنفيذي رقم 114 لسنة 1998 متضمنا نقله إلى وظيفة
رئيس غرفة العمليات بذات الوحدة.
وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض أمر نقل المطعون ضده على لجنة شئون العاملين وموافقتها
على ذلك بالإضافة إلى أن النقل في هذه الحالة تم إلى وظيفة لا تتناسب مع التأهيل العلمي
للمطعون ضده وفقا لما ذكره بعريضة دعواه ولم تجحده جهة الإدارة، الأمر الذي يكشف عن
نية التنكيل بالمطعون ضده والانحراف باستعمال السلطة باستعمالها للنقل في غير ما شرع
له ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا الحكم بإلغائه
وهو ما قضي به بحق الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن على التعويض المحكوم به، فالثابت من الحكم المطعون فيه أنه
أثناء نظر الدعوى في شقها الموضوعي أمام المحكمة قدم المطعون ضده مذكرة دفاع ضمنها
طلبا جديدا بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إليه تعويضا قدره خمسون ألف جنيه عما لحقه
من أَرار مادية وأدبية نتيجة لقرار النقل الطعين وقد تصدت المحكمة لنظر موضوع هذا الطلب
والحكم فيه دون أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيره وإبداء رأيها فيه بتقرير مسبب طبقا
لنصوص قانون مجلس الدولة في هذا الشأن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصابه عيب
جوهري يترتب عليه بطلانه في هذا الشق مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضي به من إلزام
جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره ثلاثة آلاف جنيه، وبإحالة هذا الطلب إلى
محكمة القضاء الإداري للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة بعد إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة
لتحضيره وإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني فيه مع إبقاء الفصل في مصروفات هذا الطلب
أما عن باقي مصروفات الطعن فيلزم بها الخاسر لطعنه عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
فيما قضي به من إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضا قدره ثلاثة آلاف جنيه
وبإحالة هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإداري-دائرة بني سويف والفيوم-لتقضي به بهيئة
مغايرة بعد تحضيره بهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير مسببا بالرأي القانوني فيه وأبقت
الفصل في مصروفات هذا الطلب وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت جهة الإدارة بنصف مصروفات
الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 22 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 7/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
