الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8318 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8318 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته

ضد

1- وزير الصحة بصفته
2- مدير مستشفيات جامعة القاهرة بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 18/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 9729 لسنة55ق


الإجراءات

بتاريخ السبت الموافق 18/ 5/ 2002 أودع المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 18/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 9729 لسنة 55ق الذي حكمت فيه (بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات).
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم (بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى).
وقدمت هيئة مفوضي الدولة في أغسطس 2002 تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق فقررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 18/ 2/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/ 7/ 2007 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المدعو/ كامل محفوظ على (مدعي) أقام بتاريخ 24/ 7/ 2001 الدعوى رقم 9729 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري (الصادر فيها الحكم المطعون فيه) ضد/ وزير الصحة بصفته ومدير مستشفيات جامعة القاهرة بصفته وطلب في ختام عريضة الدعوى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الفصل وإعادته إلى عمله وحصوله على جميع مستحقاته وراتبه وإلزام جهة الإدارة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر مادي وأدبي مع إلزامها بالمصروفات.
وأبدى المدعي في عريضة الدعوى شرحا لدعواه أنه كان يعمل فني تمريض وأخصائي علاج طبيعي بالقصر العيني منذ عام 1992 غير أنه أصيب بمرض وأنه تأكد في ضوء الفحوص حاجته لإجراء جراحة بشريان القدم إلا أنه ظل يمارس عمله بشكل طبيعي حتى نهاية مارس 1999 ثم حالت جهة الإدارة بينه وبين التوقيع بدفتر الحضور والانصراف ثم فوجئ بأن جهة الإدارة أصدرت بتاريخ 13/ 5/ 1999 قرارا بفصله باعتباره منقطعا عن العمل اعتبارا من 21/ 2/ 1999 رغم أنه كان مريضا ومحجوزا في المستشفي في هذا التاريخ لمرضه.
ونعي المدعي على القرار المشار إليه أنه قد جانبه الصواب وصدر بتعسف من جهة الإدارة ودون سبب يبرره.
وخلص المدعي من ذلك وعلى النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى إلى طلباته المذكورة التي أوردها بختامها.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى بجلستها بتاريخ 24/ 12/ 2001 وبها حضر وكيل المدعي وقدم حافظة مستندات وقرر أن المدعي يشغل الدرجة الثاثة الوظيفية وبذات لاجلسة قررت محكمة القضاء الإداري إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 18/ 3/ 2002 وبها أصدرت الحكم المطعون فيه المشار إليه وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يشغل وظيفة من المستوى الثاني بالدرجة الثالثة الوظيفية وهو بذلك تختص بنظر دعواه المحكمة الإدارية لوزارة الصحة عملا بأحكام المواد 10 و13 و14 من قانون مجلس الدولة لم ترتض هيئة مفوضي الدولة بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الصريحة والضمنية أيا كانت درجة العامل تخرج على الاختصاص المحدد على سبيل الحصر للمحاكم الإدارية وينعقد لمحكمة القضاء الإداري الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية وأن المنازعة موضوع الدعوى تتعلق بالطعن في قرار إنهاء خدمة المدعي بسبب الانقطاع عن العمل (الاستقالة الضمنية) وتبعا لذلك ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة القضاء الإداري طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وخلصت هيئة مفوضي الدولة من ذلك وعلى النحو الذي سطرته تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المسألة مثار الطعن الماثل ومقطع النزاع فيه المتعلقة بالاختصاص فيما بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بنظر الدعاوى أن الطعون على قرارات إنهاء الخدمة قد عرضت على المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) وقضت فيها بجلستها بتاريخ 11/ 3/ 2006 في الطعن رقم 3877 لسنة 48ق. عليا (باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوى الثاني والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع عن العمل).
ولما كان ذلك وأن الثابت مما جاء بالأوراق أن موضوع التدداعي الماثل هو مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي/ كامل محفوظ على بسبب الانقطاع عن العمل والتعويض عن الأضرار الناجمة عن إنهاء خدمته وثابتا أن المدعي المذكور شاغل لوظيفة بالدرجة الثالثة من المستوى الوظيفي الثاني ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه للمحكمة الإدارية المختصة وهي المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن هذا الطعن يكون عن غير سند من أحكام القانون السديدة وحريا لذلك برفضه وهو ما تقضي به هذه المحكمة دون الخوض في المصروفات لأن الطعن معاف من الرسوم طبقا لقانون مجلس الدولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 22 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 7/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات