المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8292 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد
أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8292 لسنة 47 قضائية عليا
المقامة من
1- محافظ أسيوط بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بصفته
ضد
مرتضى أبو زيد عمر محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 922 لسنة 9ق بجلسة 11/
4/ 2001
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 29/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 922 لسنة 9ق بجلسة 11/ 4/ 2001
والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بغلغاء القرار المطعون فيه رقم 11 الصادر
بتاريخ 9/ 9/ 1981 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من
آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطلب على الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا لفحص الطعون بجلسة 17/ 3/
2004، فقررت إحالته إلى الدائرة الثانية لفحص الطعون للاختصاص والتي بدورها تداولت
نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة
بالدفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن حافظة مستندات من بين
ما تضمنته قرار المطعون ضده بالعلم بجلسة 8/ 5/ 2006، صورة كتاب مدير إدارة صدفا التعليمية
المؤرخ 8/ 9/ 2001 والمرسل إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صورة القرار رقم
176 لسنة 1978 بتفويض محافظ أسيوط لبعض اختصاصاته إلى رؤساء المصالح بالمحافظة، وبجلسة
26/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بها لنظره بجلسة 2/ 12/ 2006
وبها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/ 1/ 2007 وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 3/
1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 922 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالباً
الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته
للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار من بينها اعتبار مدة خدمته متصلة أسوه بزملائه
المعينين معه في قرار واحد وفي مجموعة نوعية واحدة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
والأتعاب.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس علوم وتربية عام 1977، وعين بموجبه اعتباراً
من 1/ 10/ 1977 بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بوظيفة مدرس بالمرحلة الإعدادية،
وظل يؤدي عمله حتى تم نقله عام 1979 إلى مدرسة صدفا الإعدادية المشتركة بمديرية التربية
والتعليم بأسيوط والتي أستمر يؤدي عمله بها حتى أصيب بمرض نفسي وتوتر عصبي شديد مما
ترتب عليه انقطاعه عن عمله وبتوقيع الكشف الطبي عليه وجد أنه يعاني من أكتئاب نفسي
حاد مع اضطراب في الأعصاب ويلزم له الراحة التامة مع العلاج للفترة من 27/ 8/ 1980
حتى 20/ 2/ 1985 طبقاً للشهادات الطبية التي لديه وتفيد ذلك، وهو الأمر الذي منعه من
إخطار جهة عمله بانقطاعه عن العمل.
وأضاف المدعي أنه عندما تحسنت حالته الصحية توجه لجهة عمله لاستلام العمل إلا أنها
رفضت لصدور قرار بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون أن تسلمه هذا القرار أو إعلانه
به وبرقمه وتاريخه، وبناء على الطلب الذي تقدم به لإعادة تعيينه فقد صدر القرار رقم
12 في 20/ 2/ 1985 بذلك.
وينعي المدعي على قرار إنهاء خدمته للانقطاع صدوره من غير مختص ودون سابقة إنذاره طبقاً
للمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، مما دفعه
لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر
عن المدعي حافظة مستندات من بين ما تضمنته صور القرارات أرقام 109 لسنة 1977، 11
لسنة 1981، 12 لسنة 1985، صورة تظلم المدعي من القرار المطعون فيه بتاريخ 1/ 12/ 1997
ورد الجهة الإدارية عليه بعدم جواز نظره والمحرر في 8/ 1/ 1998 مذكرة بالدفاع صمم
في ختامها على طلباته، كما أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة
القرار المطعون فيه، وتظلم المدعي منه، ورد الجهة الإدارية عليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً:
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعي المصروفات، واحتياطياً
وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع
عن العمل اعتباراً من 3/ 9/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 23/ 1/ 2001 قررت إصدار الحكم بجلسة 11/ 4/ 2001 مع التصريح بإيداع مذكرات ومستندات
خلال ثلاثين يوماً، وخلال هذا الأجل أودع المدعي مذكرة بدفاعه، وبالجلسة المذكورة حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 11 الصادر
بتاريخ 9/ 9/ 1981 فيما تضمنه من إنهاء خدمة للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص مما ينحدر به للإنعدام
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً، أما من ناحية الموضوع
فقد صدر القرار الطعين مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم، كما أنه صدر دون سابق إنذار
على النحو الذي تطلبته المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين
بالدولة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون ذلك أنه
بالنسبة لشل الدعوى فقد صدر القرار المطعون فيه في 9/ 9/ 1981 وإذ أقام المدعي (المطعون
ضده) دعواه بتاريخ 9/ 3/ 1998 وبالتالي تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً لطلبات
الإلغاء متعين القضاء بعدم قبولها شكلاً، أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإنه لا جدوى من
الإصرار على ضرورة إنذار المطعون ضده عقب انقطاعه عن العمل لمدة تزيد على خمس سنوات
دون أن يحاول الاتصال بالجهة الإدارية التابع لها، لأن هذا الانقطاع كاف لوحدة للقطع
بأنه لا يرغب في وظيفته وكشف هذا الانقطاع عن نيته في هجر الوظيفة وتركها وهو القصد
من الإنذار، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويتعين
القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرسمية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه……… ويعتبر
مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث أن قضا هذه المحكمة جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده
للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد لا تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصة محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها،
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهي خمسة عشر عاماً من
تاريخ صدور القرار.
"يراجع في هذا المعنى حكم محكمة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 11225 لسنة 46ق عليا جلسة 8/ 5/ 2003"
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس
علوم وتربية عام 1977 وعين مدرساً بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة
قنا بالقرار رقم 109 في 5/ 10/ 1977، ونقل عام 1979 إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط
بوظيفة مدرس بمدرسة صدفا الإعدادية المشتركة ثم أنقطع عن العمل اعتباراً من 27/ 8/
1980، فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 11 بتاريخ 9/ 9/ 1981 بإنهاء خدمته للانقطاع،
إلا أنه عاد وتقدم بطلب لإعادة تعيينه مرة أخرى، فصدر القرار 12 بتاريخ 20/ 2/ 1985
بإجابته لطلبه، وإذ أقام دعواه رقم 992 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط في
9/ 3/ 1998، وبالتالي تكون المدة منذ تاريخ صدور القرار المطعون فيه وبين تاريخ إقامة
الدعوى أنفة البيان تزيد عن خمسة عشر عاماً، ومن ثم تكون الدعوى والحال كذلك قد أقيمت
بعد الميعاد المقرر قانوناً لطلبات الإلغاء، ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها
بعد الميعاد.
ومن حيث أ، الحكم المطعون فيه انتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة
لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
