الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8220 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8220 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة
والطعن رقم 8602 لسنة 48 قضائية عليا

المقامة من

علوي محمود محمد علي

ضد

1- وزير العدل بصفته
2- وكيل وزارة العدل ورئيس قطاع الخبراء بصفته


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 2002 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة – بجلسة 24/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 10267 لسنة 54ق والقاضي "بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات".
وطلبت هيئة مفوضي الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ثم تصدي المحكمة للفصل في الموضوع متى كانت مهيأة لذلك.
وبتاريخ 22/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ السيد عثمان خزبك المحامي المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن/ علوي محمود محمد علي قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له مجدداً بطلباته وبأحقيته في إلغاء تقرير كفايته عن عام 1998 ورفعه من مرتبه جيد إلى مرتبه ممتاز وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد أعلن الطعنان على النحو المتطلب قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت إحالتهما إلى دائرة الموضوع حيث نظرا أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 2/ 12/ 2006 إصدار الحكم فيهما في هذه الجلسة 27/ 1/ 2007 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم مع ضم الطعن رقم 860/ 48ق إلى الطعن رقم 822/ 48ق ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن/ علوي محمود محمد علي كان قد أقام بتاريخ 3/ 7/ 2000 الدعوى رقم 10267 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبإلغاء تقرير كفايته عن عام 1998 بمرتبة جيد وتقديره بمرتبة ممتاز وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يعمل وكيلاً زراعياً بالتفتيش الحسبي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل بالدرجة الأولى ومنذ تعيينه في عام 1972 وهو يؤدي عمله بكفاءة وانتظام وأن إنجازه في عام 1998 يفوق المعدل المطلوب، لكنه فوجئ بتقدير كفايته في ذلك العام بمرتبة جيد رغم أن رئيسة المباشر قدر كفايته بمرتبة ممتاز وأضاف أنه تظلم من هذا القرار وأخطر في 15/ 5/ 2000 برفض تظلمه فأقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 24/ 2/ 2002 حكمت بعدم قبولها شكلاً على أساس أن المدعي علم بالتقرير المطعون عليه بتاريخ 12/ 9/ 1999 وتظلم منه بتاريخ 27/ 9/ 1999 وإذ لم يقم دعواه في مواعد غايته 25/ 1/ 2000 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ويقوم مبني الطعن المقام من هيئة مفوضي الدولة على أساس عدم نهائية تقرير الكفاية إلا بالقرار الصادر في التظلم وإذ أخطر المدعي برفض تظلمه بتاريخ 15/ 5/ 2000 وأقام دعواه خلال الستين يوماً التالية لذلك فإنها تكون مقامه في الميعاد المقرر قانوناً.
أما الطعن رقم 8602 لسنة 48ق.عليا فيقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأن جهة الإدارة قد سلكت مسلكاً إيجابياً لبحث التظلم المقدم منه وأن إخطاره برفض التظلم بتاريخ 20/ 5/ 2000 يفتح أمامه باب رفع الدعوى، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1998 وتعديل هذا التقدير من مرتبه جيد إلى مرتبه ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه، ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدات أن وجدت.
ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً ولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أعمال قرينة الرفض أو الضمن فيما يتعلق بالتظلم من القرار الإداري الصادر بتقدير مرتبة الكفاية، وعدم تراخي ميعاد الطعن على هذا القرار إلى حين قيام جهة الإدارة بالبت في التظلم، ومن ثم فإن ميعاد الطعن في القرار الصادر بتقدير مرتبة كفاية الطاعن في الحالة الماثلة ينقضي بمضي الستين يوماً التالية لمضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن/ علوي محمود محمد علي قد علم بالتقرير الذي وضع عنه عن عام 1998 بمرتبة جيد بتاريخ 12/ 9/ 1999 فتظلم منه بتاريخ 27/ 9/ 1999 إلى لجنة التظلمات ومن ثم فقد كان يتعين عليه إقامة دعواه بالطعن على هذا القرار في ميعاد غايته 25/ 1/ 2000، وإذ لم يقم الطاعن هذه الدعوى إلا بتاريخ 3/ 7/ 2000 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانوناً وتكون غير مقبولة شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بذلك قد صدر صحيحاً، ويغدو الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاًً وألزمت الطاعن في الطعن رقم 8602 لسنة 48ق.عليا مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات