الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9239 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بلال احمد محمد نصارن – ائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9239 لسنة 48 ق عليا

المقام من

1 ) محافظ قنا بصفته
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفته
3 ) مدير إدارة أبو تشت التعليمية بصفته

ضد

هرون حسين محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 11/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 1797 لسنه 8 ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9239 لسنه 48 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 11/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 1797 لسنه 8 ق والقاضى بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم للأسباب الواردة بتقرير الطعن إ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته الى الدائرة الثانية عليا موضوع والتى تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 3/ 6/ 2006 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة التمس فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, وإحتياطيا برفض الدعوى ومايترتب على ذلك من آثار. وفى أى من الحالتين بالزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وبجلسة 25/ 11/ 2006, قررت المحكمة اصدار فى الطعن بجلسة 13/ 1/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1797 لسنه 8 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 28/ 6/ 2001 طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار انهاء خدمته رقم 180 لسنه 1994 والمؤرخ 27/ 10/ 1994 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مدرس ابتدائى بمدرسة النواهض الإبتدائية التابعة لإدارة ابو تشت التعليمية, وظل يعمل حتى حصل على أجازة بدون مرتب داخل البلاد فى الفترة من عام 1993 الى 31/ 3/ 1994 ثم طلب تجديد هذه الأجازة قبل انتهائها الا أن الجهة الإدارية لم تجبه لطلبه واعتبرت عدم عودته لتسلم العمل انقطاعا عن العمل وأصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتة للإنقطاع دون أن يسبقه انذار على النحو الذى تطلبه القانون, مما دعاه الى إقامة هذه الدعوى طالبا الحكم بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات صور الإنذارات المرسلة للمدعى, وصور القرار رقم 376 بتاريخ 22/ 12/ 1994 بإنهاء خدمة المدعى للإنقطاع,, وأعدت الهيئة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار, والزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى حيث قررت فى 11/ 7/ 2001 إحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للإختصاص, وعليه فقد أحيلت الدعوى الى المحكمة المذكورة أخيرا وقيدت بجدولها برقم 441 لسنه 9 ق وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 9/ 12/ 2001 قضى فيها بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وبناء على ذلك فقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا, حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ( 1 ) حافظة تضمنت كتاب مدير مديرية التربية والتعليم بقنا والمؤرخ 12/ 2/ 2002 يفيد أن المدعى لم يتقدم بطلب لإعادة تعيينه., مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوىشكلا لرفعها بعد الميعاد, وإحتياطيا برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات. كما أودع المدعى مذكرة التمس فيها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الدعوى. وبجلسة 11/ 4/ 2002 قضى فى الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه, مع مايترتب على ذلك من آثار, والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها أولا بالنسبة لشكل الدعوى على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 12/ 1994 ولم يعلم به المدعى فى تاريخ سابق على رفع دعواه, وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية, فإنها تكون مقبولة شكلا, وثانيا بالنسبة للموضوع فإن الإنذارات التى ارسلتها الجهة الإدارية الى المدعى قبل اصدرا القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للإنقطاع لم تكن عباراتها تتضمن الإفصاح عن الإتجاه الى أنهاء خدمة المدعى بالإستقالة الضمنية طبقا لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين الحكم بالغائه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, تأسيسا على أن الإنذار الذى تطلبته المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يعد ضمانه جوهرية للعامل حتى لا يفاجىء العامل بإعمال قرينه الإستقالة وإنهاء خدمته فى الوقت الذى لا يرغب فى الإستقالة وأنه كان لديه من الأعذار التى تبرر انقطاعه عن العمل, فإذا كان هذا هو القصد من الإنذار ومراد المشرع منه فإن مقتضى ذلك اذا اتضح من ظروف الإنقطاع عن العمل وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك, فإن الأصرار على القول بضرورة الإنذار فى مثل هذه الظروف لا مبرر له ولا جدوى منه, ولما كان المطعون ضده انقطع عن العمل بضع سنين فإنه لاجدوى منه, ولا فائدة من الإنذار الذى تطلبته المادة 98 سالف الإشارة اليها لوضوح دلالة الإنقطاع على نية هجر الوظيفة, وترتيبا على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث أن قضاء دائرة توحيد مبادىء بالمحكمة الإدارية العليا جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار الإدارى لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار, ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة اموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها, بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامه وهى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار ( حكمها فى الطعن رقم 11225 لسنه 46 ق عليا بجلسة 8/ 5/ 2003 )
وحيث انه عن شكل الدعوى محل الطعن الماثل, فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 22/ 12/ 1994 وخلت الأوراق من ثمه دليل يفيد علم المطعون ضده المدعى به فى تاريخ سابق على إقامة دعواه فى 28/ 6/ 2000 فمن ثم تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة لطلبات الإلغاء, واذ استوفت سائر أوضاعها الشكليه الأخرى, فإنه يتعين القضاء بقبولها شكلا.
ومن حيث أن المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالت الآتية:
1 ) اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية مايثبت أن إنقطاعه عن عمله كان بعذر مقبول, فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 ) اذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصله فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أعمال نص المادة ( 98 ) المشار اليه فى شأن العامل المنقطع عن العمل وإنهاء خدمته من تاريخ الإنقطاع تطبيقا لهذا النص يتطلب أولا وقبل كل شيىء مراعاة الإجراء الشكلى الذى أوجب تلك المادة مراعاته وهو وجوب إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة, والمقصود بالإنذار هو إعلام العامل بإنقطاعه عن العمل بدون اذن والتنبيه عليه بالعودة الى العمل أو ابداء مالديه من عذر حال دون مباشرته العمل.
ويتعين صراحة إعلان العامل المنقطع عن العمل بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل تؤدى فى النهاية الى إنهاء خدمته طبقا لنص المادة المشار اليها, وأن هذا الإجراء هو إجراء جوهرى يمثل ضمانه للعامل وأن إغفاله يعد إهدارا لهذه الضمانه ويكون قرا إنهاء الخدمة دون مراعاة لهذا الإجراء مخالفا للقانون.
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على واقعات الطعن الماثل, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدرس بمدرسة النواهض التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية وحصل أثناء العمل غعلى أجازة بدون مرتب لمدة عام داخل البلاد تنتهت فى 31/ 3/ 1994 الا أنه انقطع عن العمل إعتبارا من 1/ 4/ 1994, فقامت الجهة الإدارية بإرسال ثلاثة انذارات اليه فى 5, 10, 15/ 4/ 1994 تضمنت عباراتها " يتعين عليكم العودة الى عملكم وفى حالة عدم العودة لعملكم سيتم إتخاذ الإجراءات التأديبية ضده اذا بلغت مدة انقطاعكم خمسة عشر يوما متصله مالم يرد منكم عذر مقبول خلال الخمسة عشر يوما التالية وننذركم بالإحالة الى المحكمة التأديبية وذلك تطبقا لأحكام النشرة 88 فى 1/ 12/ 84 ونص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 " الا أن المطعون ضده لم يستلم هذه الإنذارات وردت للجهة الإدارية التى أصدرت القرار المطعون فيه رقم 376 بتاريخ 22/ 12/ 1994 بإنهاء خدمته للإنقطاع.
ومن حيث انه يبين من عبارات الإنذارات المرسلة للمطعون ضده أن الجهة الإدارية لم تهدف منها الى إنهاء خدمة المطعون ضده للإنقطاع بل أفصحت عن أنها تهدف الى إحالته الى المحاكمة التأديبية, الأمر الذى يستفاد منه إغفال الجهة الإدارية لإجراء جوهرى يمثل ضمانه للمطعون ضده بعدم انذاره على النحو الذى تطلبته المادة ( 98 ) سالف الإشارة اليها, مما يوصم القرار المطعون فيه بمخالفة القانون, ويتعين القضاء بالغائه.
ومن حيث لان الحكم الطعين قداعتنق هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من الإلغاء
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق 13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات