المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7963 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7963 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1- محافظ الشرقية بصفته
2- مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بصفته
ضد
أحمد نبيل محمد عبد الله صديق
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 21/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 285 لسنة 5ق بجلسة 24/ 3/ 2001 والقاضي
"بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتبارا
من 2/ 1/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وطلب الطاعنان-للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا
بالرأي القانوني فيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث تقرر بجلسة 26/ 5/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 29/ 3/ 1998
الدعوى رقم 285 لسنة 5ق بإيداع عريضتها ابتداءا قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسماعيلية
طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبإلغاء القرار رقم 5838 بتاريخ 29/ 4/ 1990 واعتباره
كأن لم يكن.
وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مدرس أول بمدرسة جميزه بني عمرو التجارية التابعة
لإدارة ديرب نجم التعليمية وأنه تقدم بطلب أجازة لرعاية الأسرة ووالده المريض لكن الإدارة
رفضت ذلك فاضطر للسفر إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 2/ 1/ 1990 فأجرت جهة الإدارة
تحقيقا برقم 720 لسنة 1990 وبناءا عليه صدر القرار الطعين بإنهاء خدمته للانقطاع.
ونعي المدعي على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات
سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الإدارية وبجلسة 28/ 7/ 1999 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى
وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فوردت الدعوى بناءا على ذلك
إلى المحكمة الأخيرة وتدوول نظرها أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن حكمت
بإلغاء القرار المطعون فيه على أساس أن جهة الإدارة قامت بإنهاء خدمة المدعي دون مراعاة
إنذاره على نحو صحيح لنص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ويقوم مبني الطعن الماثل على سند من أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29/ 4/ 1990
وأن المطعون ضده أقام الدعوى طعنا عليه بتاريخ 29/ 3/ 1998 وأن فوات هذه المدة الطويلة
دليل على عمله بالقرار وكان يتعين عليه إقامة دعواه خلال المواعيد المقررة خصوصا وأن
جهة الإدارة قامت بنشر القرار في النشرة المصلحية وتوزيعه في حينه على الإدارات.
ومن حيث إنه يبين من استعراض نص المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إنه يشترط لاعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع الذي
اعتبره النص المشار إليه قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد
خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل حتى تتبين
الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوى
الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي يقتضي
حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحا في الدلالة على اختيار الإدارة أيا من الإجرائين
وأن يصل إلى العامل أما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يقيد استلامه أو بإرساله إليه على
العنوان الثابت بملف خدمته بطرق الإرسال المعروفة للخطابات.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يعمل مدرسا بمدرسة جميزه
بني عمرو التجارية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية وأنه انقطع عن عمله بتاريخ 2/
1/ 1990 فأصدرت جهة الإدارة القرار رقم 5838 لسنة 1990 بإنهاء خدمته بعد أن وجهت إليه
جهة عمله إنذارين مؤرخين 16، 21/ 1/ 1990 بالعودة لاستلام العمل وإلا اتخذت ضده الإجراءات
القانونية.
ومن حيث إن الإنذارين المشار إليهما لم يتضمنا تحديدا للإجراء الذي تنوى جهة الإدارة
اتخاذه في مواجهة المطعون ضده إما بمساءلته تأديبيا عن مخالفة الانقطاع عن العمل دون
إذن أو إنهاء خدمته طبقا لأحكام القانون بالإضافة إلى أنه لم يقم بالأوراق دليل على
اتصال علم المطعون ضده بهذه الإنذارات ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 5838 لسنة
1990 والمتضمن إنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر معيبا بعيب شكلي يبطله لافتقاده
شرط الإنذار الذي يعد إجراءا جوهريا لازما لصحته الأمر الذي يستوجب الحكم بإلغائه وإذ
قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون.
ولا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون
فيه ورفع الدعوى بالطعن عليه دليل على علم المطعون ضده بالقرار لأن ذلك وحده غير كاف
لاستنتاج علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا على نحو ما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة
الإدارة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
حضر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية جلسات المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسوده
الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم المستشار بخيت محمد إسماعيل.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
