الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7717 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7717 لسنة 47 قضائية عليا

المقامة من

1- محافظ سوهاج بصفته
2- وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بصفته

ضد

أحمد صبره محمود أحمد


إجراءات الطعن

بتاريخ 16/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 28/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 2728 لسنة 11ق القاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 5 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى…."
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات في أي من الحالتين.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة التي قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 7/ 6/ 2000 الدعوى رقم 2728 لسنة 11ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاًَ وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع.
وذكر شرحاً لدعواه أنه حصل على دبلوم صنايع قسم براده عام 1983 وعين بموجبه بمديرية التربية والتعليم بسوهاج بوظيفة مشرف نشاط واستلم عمله بمدرسة البلينا الثانوية الصناعية وأنه انقطع عن العمل اعتباراً من 22/ 6/ 1992 لظروف مرضية وبتاريخ 15/ 4/ 2000 ولما تماثل للشفاء توجه إلى عمله لكنه علم بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته ونعى على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون وأشار إلى أنه تظلم منه بالمسجل رقم 2273 بتاريخ 27/ 4/ 2000 ولما لم ترد عليه جهة الإدارة أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 28/ 3/ 2001 أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وذلك على سند من توافر ركني الجدية والاستعجال لصدور القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يؤدي إلى انعدامه باعتباره غصباً للسلطة وبالتالي لا يتقيد الطعن عليه بمواعيد دعوى الإلغاء ولا يتحصن بمضي المدة، وأنه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأن القرار وقد صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج يكون قد صدر من مختص ويكون سليماً ومتفقاً مع نص المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 1967 بالتفويض في الاختصاصات والذي أجاز للوزراء ومن في حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى المحافظين أو وكلاء الوزارات أو رؤساء ومديري المصالح والإدارات العامة.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقيني بالقرار علماً يكون شاملاً لجميع محتويات القرار حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار.
ومن حيث أنه لم يقم بالأوراق ما يفيد علم المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته قبل 15/ 4/ 2000 التاريخ الذي ذكره بعريضة دعواه، كما لم تجحد جهة الإدارة ما ذكره من أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 27/ 4/ 2000، وإذ أقام دعواه طعناً على هذا القرار بتاريخ 7/ 6/ 2000 فمن ثم تكون هذه الدعوى مقامة خلال المواعيد المقررة قانوناً وتكون لذلك مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق – وعلى الأخص حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 1/ 2001 أن القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر من وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج في حين أن المختص بإصدار مثل هذا القرار هو محافظ سوهاج طبقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ومن ثم يكون القرار قد صدر باطلاً ومخالفاً لأحكام القانون وبالتالي يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المطعون ضده من مباشرة عمله والحصول على المزايا المادية نظير ذلك دون سند مشروع، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ القرار.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك وأخذ بهذا النظر فإنه محمولاً على أسباب هذا الحكم – يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات