الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7616 لسنة 49 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنًا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار -نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
د./ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
سكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7616 لسنة 49 ق 0 عليا

المقامه من

عبد العزيز عبد العليم معين المتولي "خصم متدخل أمام محكمة القضاء الإداري"

ضد

1- طه طه عبد العفار.
2- محافظ الدقهلية.
3- وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
4- مدير الإدارة الصحية بشربين.
في الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 254 لسنة 20 ق بجلسة 24/ 2/ 2003


الإجراءات

أنه في يوم الثلاثاء والموافق 22/ 4/ 2003 أودع السيد/ أيمن علي الشريف المحامي نائبًا عن السيد عبد الرحيم أحمد مصطفى المحامي المقبول للمرافعة لدى هذه المحكمة – قلم كتابها تقرير الطعن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 254 لسنة 20 ق بجلسة 24/ 2/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة على تعيين المدعي مديرًا لمستشفى صدر شربين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإحالته إلى دائرة الموضوع لتقضي بإلغاء الحكم الطعين وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم قانونًا الثاني والثالث والرابع وخصما المطعون ضده الأول أثناء تداول الطعن وقدم مذكرة بدفاعه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه بعد إعلان المطعون ضده الأول – طلب الحكم بقبوله شكلاً، وببطلان الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بانتهاء الخصومة في الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
قد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 5/ 5/ 2007 وأحيل إلى هذه المحكمة وتدوول جلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 254 لسنة 20 ق بتاريخ 3/ 11/ 1997 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إسناد اختصاصات مدير مستشفى صدر شربين له كما كان قبل 2/ 6/ 1997، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحًا دعواه أنه كان يعمل مديرًا بمستشفى صدر شربين بمحافظة الدقهلية منذ عام 1984 إلا أنه لاحظ عدم تعاون الجهة الإدارية معه في تاريخ سابق على 2/ 6/ 1997 مما دفعه للاعتذار عن أعمال إدارية لمستشفى حتى بتمكن من العلاج من مرض أصيب به وعقب عودته فوجئ بإسناد إدارة المستشفى لطبيب بشغل الدرجة الثالثة فتقدم بالتماس للعدول عن الاعتذار إلا أن التماس لقى تجاهل من جهة الإدارة مما دفعه لإقامة دعواه ناعيًا على القرار السلبي بعدم إسناد إدارة المستشفى له مخالفته للواقع والقانون، ومن حيث الواقع ذكر المطعون ضده (حاليًا) أنه المدير الفعلي والحكمي للمستشفى وهو أكفأ زملائه ومتوافر فيه مقومات الإدارة وإما حيث مخالفته القرار للقانون فإن القرار المطعون عليه خالف القانون لإسناد إدارة المستشفى لمن أقل من في المستوى الوظيفي والدرجة وأضاف بأن ركني الجدية والاستعجال قائمان في الأوراق مما يقضي القضاء بوقف تنفيذ القرار واختتم عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وقد تصدت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للشق العاجل من الدعوى وقررت المحكمة بتاريخ 30/ 1/ 1999 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها وأثناء تحضير الدعوى تدخل الطاعن انضماميًا بعريضة طلب في ختامها الحكم: أولاً: بقبول تدخل هجوميًا في الدعوى، ثانيًا: برفض الدعوى رقم 254 لسنة 20 قضاء إداري المنصورة وذلك لاتفاق القرار المطعون فيه مع القانون، وإلزام المعلن إليه الأول (أي المدعي في الدعوى رقم 254 لسنة 20) بالمصروفات والأتعاب.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه طلب الحكم بقبول تدخل الخصم المتدخل شكلاً، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الصحة المؤرخ 30/ 8/ 1999 بعدم الموافقة على تعيين المدعي بوظيفة مدير مستشفى صدر شربين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية والخصم المتدخل المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة وتدوولت جلساتها على النحو الثابت إلى أن أصدرت حكمها محل الطعن بجلسة 24/ 2/ 2003 وقد شيدت قضائها على أن التكييف القانوني للطلبات في الدعوى هو طلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 30/ 8/ 1999 بسحب القرار رقم 1819 لسنة 1998 الصادر بتعيين المدعي (المطعون ضده حاليًا) مدير المستشفى صدر شربين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ثم عكفت المحكمة على استعراض المادة مرافعات وانتهت إلى توافر مصلحة طالب التدخل (الطاعن حاليًا) في تدخله باعتباره كان يشغل الوظيفة المتنازع عليها (مدير مستشفى صدر شربين) وعرضت المحكمة في حكمها إلى ركن الشكل في الدعوى وقضت بقبولها شكلاً، ثم استعرضت ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من "تحصن القرارات الإدارية الغير مشروعية والتي تولد حقًا أو مركزًا شخصيًا للأفراد بمضي مدة ستين يومًا تبدأ من تاريخ إعلانه أو نشره بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح لصاحب حق مكتسب فيما تضمنه وكل إخلال بهذا الحق يكون مخالفًا للقانون….."، وذهبت المحكمة في ضوء المبدأ المتقدم للقول بأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 1819 لسنة 1998 بقيام المدعي بأعمال مدير مستشفى صدر شربين اعتبارًا من 16/ 5/ 1998 وقد تظلم الخصم المتدخل من هذا القرار بدعوى أنه صدر عقب اعتذار المدعي من القيام بإدارة المستشفى وانتهى بحث التظلم إلى صدور قرار وزير الصحة وزير في 30/ 8/ 1999 بعدم الموافقة على تعيين المدعي بوظيفة مدير مستشفى فإن القرار الصادر من وزير الصحة اعتبرته المحكمة ساحبًا للقرار رقم 1819 لسنة 1998 بعد أن صار حصينًا بمضي أكثر من عام على صدور وانتهت المحكمة إلى بطلان قرار وزير الصحة بعدم موافقة على إسناد إدارة المستشفى للمدعي (المطعون ضده الأول).
ولم يلق هذا القضاء قبول الخصم المتدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة فبادر بالطعن عليه مشيدًا طعنه على سند من القول بصدور الحكم الطعين مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسير وشابه البطلان بدعوى أن الحكم الطعين خالف المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة والتي أسندت إدارة المستشفى للطاعن تطبيقًا لها فضلاً عن تحالفه نصوص القانون في نصها ونحواها لأن المطعون ضده الأول اكتظت حياته الوظيفية بجسيم المخالفات الوظيفية والثابتة بالأوراق وهي ما تحول دون إدارته لمستشفى مكتظة بالإداريين والأطباء والمرض وهو ما أدى إلى إقالته من إدارة المستشفى فضلاً عن أن الحكم الطعين استند إلى القرار رقم 1819 لسنة 1998 رغم ما اعتوره من الانحراف بالسلطة وخطأ في تفسير القانون وتأويله ورغم سحب هذا القرار بالقرار رقم 3254 لسنة 1998 الصادر بتعيين الطاعن.
ومن حيث إن واقعة الموضوع تخلص في أن المطعون ضده الأول كان يعمل مدير لمستشفى الصدر بشربين حتى 2/ 6/ 1997 تاريخ قبول اعتذاره عن إدارة المستشفى فصدر قرار بإسناد إدارتها للطاعن وعقب عودة المطعون ضده من العلاج طالب بإعادته للعمل كمدير للمستشفى والعدول عن اعتذاره إلا أن إزاء عدم استجابة الجهة الإدارية لطلبة أقام الدعوى رقم 254 لسنة 20 ق والتي يشكل الحكم الصادر وفيها محلاً لهذا الطعن طالبًا إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسناد إدارة المستشفى له وأثناء تداول الدعوى المشار إليها صدر القرار رقم 1819 لسنة 1998 بتاريخ 16/ 5/ 1998 وأسند للمطعون ضده الأول القيام بعمل مدير للمستشفى وفي 26/ 5/ 1998 أحيل المطعون ضده الأول للمحاكمة التأديبية وبادر الطاعن بطلب إسناد إدارة المستشفى له بدلاً من المطعون ضده الأول لحين إنهاء المحاكمة التأديبية وقد استجابت الجهة الإدارية لطلبه وأصدرت القرار رقم 3254 بتاريخ 25/ 8/ 1998 بإسناد إدارة المستشفى له وبتاريخ 24/ 1/ 1999 قضى بمجازاة المطعون ضده الأول بخصم عشرة أيام من أجره وعليه بادر المطعون ضده الأول بطلب إعادته لمنصب مدير مستشفى وبعرض الأمر على وزير الصحة بتاريخ 30/ 8/ 1999 رفض إعادته لإدارة المستشفى بسبب ثبوت إدانته تأديبيًا.
ومن حيث إن الفصل في هذا الطعن بتوقف على تحديد التكييف القانوني للقرار رقم 1819 لسنة 1998 الصادر بتكليف المطعون ضده الأول بعمل مدير المستشفى.
ومن حيث إن القرار المشار إليه لا يعدو أن يكون قرارًا بندب المطعون ضده لوظيفة مدير المستشفى وتسرى عليه من ثم الأحكام المنظمة للندب قانونًا وما جرى عليه أحكام القضاء بشأن الندب.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه:
"يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك…………".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن: "الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة والتي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليفًا مؤقتًا بطبيعته اقتضته ظروف العمل ويجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ثم ندبه للقيام بعم مدير مستشفى في 16/ 5/ 1998 بالقرار رقم 1819 لسنة 1998 ثم صدر القرار رقم 3254 في 25/ 8/ 1998 بندب الطاعن لإدارة المستشفى فإن الجهة الإدارية تكون قد قامت بإلغاء ندب المطعون ضده الأول للعمل لمدير للمستشفى بما لها من سلطة تقديرية في إلغاء الندب أو تحديد مدته ما لا يتجاوز المدة المقررة له قانونًا.
ومن حيث إن الندب من الأمور المؤقتة بطبيعتها ويجوز للجهة الإدارية إلغائه في أي وقت ولا يترتب عليها في ذلك طالما على قرارها من شبهة إساءة استعمال السلطة وهو ما خلت الأوراق من الدليل عليه فإن قرارها بسحب ندب المطعون ضده الأول يكون قد صدر متفقًا وصحيح القانون وتضحى الدعوى رقم 254 لسنة 20 ق لا سند لها من القانون وجديرة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف التطبيق الصحيح القانون ومن المتعين إلغائه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة مرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم 22 من جماد آخر لسنة 1428 هجرية والموافق يوم السبت 7/ 7/ 2007م، وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات