الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6938 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6938 لسنة 47 ق عليا

المقام من

1) محافظ قنا بصفته
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفته

ضد

أحمد عبد الخالق أحمد محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 2092 لسنه 8 ق جلسة 28/ 2/ 2001


الاجراءات

إنه فى يوم الإثنين الموافق 23/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2092 لسنه 8 ق بجلسة 28/ 2/ 2001 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنان استناد لما ورد من أسباب بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ومن ثم إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد
إحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد حضر المطعون ضده أثناء نظر الطعن وقدم مذكرة بدفاعه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت إحالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 ثم تدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررا إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن مستوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2092 لسنه 8 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بإيداع عريضتها قلم كتابها فى 8/ 8/ 2000 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رفع اسمه من الخدمة مع مايترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لهذه الدعوى أنه عين مدرسا بمدرسة الشيخ حسن الإبتدائية بالترامسه مركز قنا بالقرار رقم 159 فى 13/ 9/ 1990 وتسلم عمله فى 15/ 10/ 1990 ويشغل الدرجة الثالثة فنية تعليم وقد صدر قرار إدارة قنا التعليمية رقم 365 لسنه 1994 وبتاريخ 27/ 12/ 1994 متضمنا رفع اسمه من الخدمة إعتبارا من 28/ 11/ 1993 لإنقطاعه عن العمل واستطرد قائلا بانه ابلغ بمرضة بخطاب تسلمه ناظر المدرسة فى نوفمبر 1993 ولم يتلق مايفيد إحالته الى القومسيون الطبى المختص وذكر أن قرينة الإستقالة الضمنية منتفية بسبب الإبلاغ عن فرصة حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة فضلا عن كونه لم يتلق إنذارا منالجهة الإدارية حسبما تتطلب القانون رقم 47 لسنه 1978. وأضاف بأنه تظلم من هذا القرار فى 15/ 7/ 2000 عقب العلم به.
وبجلسة 28/ 2/ 2001 تصدت محكمة القضاء الإدارى بقنا للشق العاجل من هذه الدعوى وقضت بحكمها المتقدم سلفا وقد شيدت المحكمة قضاءها على توافر ركن الجدية فى الأوراق وقد استعرضت المحكمة لإثبات ذلك المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة كما ذكر الحكم الطعين أن القضاء الإدارى استقر على أن انهاء خدمة العامل فى حالة انقطاعه عن العمل يقوم على قرينة الإستقالة الضمنية وتنتفى هذه القرينة اذا ثبت وجود سبب آخر للإنقطاع واستطرد هذا القضاء قائلا بأن البادىء من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم فى الشق المستعجل ان المدعى ( المطعون ضده ) انقطع عن عمله اعتبارا من 28/ 11/ 1993 وبذات التاريخ ابلغ جهة عمله بأنه مريض ومن ثم يكون سبب انقطاعه هو المرض وتنتفى من ثم القرينة القانونية التى رتبها المشرع عهلى هذا الإنقطاع وهى قينة الإستقالة الضمنية ومن ثم يكون قرار انهاء الخدمة بحسب الظاهر من الأورلاق غير قائم على أساس صحيح من القانون ومن المرجح الغائه كعند نظر الشق الموضوعى من الدعوى وأضاف الحكم أن ركن الإستعجال قائم أيضا بحسبان ان الإستمرار فى تنفيذ هذا القرار يؤدى الى حرمانه من مزاولة عمله وتقاضى مرتبه, وقد خلت الأوراق من دليل على وجو مورد رزق آخر له وانتهت المحكمة الى القضاء بحكمها المطعون عليه.
ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء فبادرا بالطعن عليه وشيد طعنهما على سند من القول بأن الحكم الطعين صدر مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك تأسيسا على ان هذا الحكم اخطأ حينما قضى بقبول الدعوى شكلا وذلك لأن القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 17/ 12/ 1994 ولم يقم المذكور دعواه الا فى 8/ 8/ 2000 أى بعد مضى ست سنوات ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد واستعرض الطاعنان ماقضت به هذه المحكمة من أن إطالة الأمد مابين صدور القرار المطعون فيه ورفع الدعوى فيه مايرجح العلم بالقرار محل الطعن اذ على العامل أن ينشط لمعرفة القرارات الصادرة فى شأنه وشأن أقرانه وأن يطعن عليها فى الميعاد المناسب…. ألخ
كما استعرض الطاعنان المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 كما أستعرض ما قضت به هذه المحكمة فى الطعنين رقمى 1213 لسنه 37 ق جلسة 31/ 3/ 1995, 3714/ 41 ق جلسة 31/ 5/ 1998 من أنه متى قامت الجهة الإدارية بتقديم الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الإنذار للعامل فإنها تكون قد أوفت بالتزامها القانونى حياله ويعد ذلك قرينة على وصوله اليه وفقا للمجرى العادى للأمور وكذا ماقضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 4053 لسنه 41 ق. ع بجلسة 21/ 4/ 1998 من أنه لا تثريب على الجهة الإدارية ان أعلنت فى شأنه حكم المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 واعتبرت خدمته منتهية بعد انقطاعه رغم تقديم لأعذار غير مقبولة حتى لا يصبح حكم المادة المشار اليها محلا للعبث والتلاعب لمجرد مبادرة العامل بابداء أعذار غير مقبوله وواضحة الكذب وكان سلوكه يكشف بجلاء عن نية هجر الوظيفة وتركها وهو مايأباه منطق النص وحكمته.
وذكر الطاعنان أن المطعون ضده قد ابلغ بمرضه بتاريخ 28/ 11/ 1993 وقامت المدرسة التابع لها بتحويله الى اللجنة الطبية وحددت له جلسة 30/ 11/ 1993 الا انه لم يحضر ثم ابلغ مرة أخرى بمرضه وحددت له جلسة 7/ 12/ 1993 ولم يحضر أيضا وقامت الجهة الإدارية بإنذاره بالفصل من الخدمة لعدم حضور جلسات الكشف الطبى ولعدم تقديمة أسباب انقطاعه ولم يعد للعمل مما اضطر الجهة الإدارية الى إصدار القرار الصادر بإنهاء خدمته وأضاف الطاعنان بأنه لا وجه لما ذكره الحكم الطعين من أن نية الإستقالة الضمنية لم يتحقق بإبلاغ المطعون ضده عن مرضه لأن المطعون ضده رغم انذاره بالفصل لم يعد لعمله وهو ماينبىء عن نية هجر الوظيفة وظل منقطعا ست سنوات مما يجعل قرار انهاء خدمته صدر متفقا مع القانون ولما كان الحكم الطعين يرتب نتائج يتعذر تداركها ومرجح الإلغاء فإنه يتعين وقف تنفيذ هذا الحكم بصفة مستعجلة.
ومن حيث انه فى مجال الرد على الدفع بعدم قبول طلب الغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته المطعون ضده شكلا تأسيسا على استطالة الأمد بين صدور هذا القرار وتاريخ إقامة الدعوى لفترة ست سنوات فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن " استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلا حاسما على العلم اليقينى بالقرار إنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على حدة على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض "
( الطعن رقم 11225 لسنه 49 ق. ع جلسة 8/ 5/ 2003 دائرة توحيد المبادى ء "
ومن حيث انه ولئن كان القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 17/ 12/ 1994 الا أن الأوراق قد خلت من أى دليل أو قرينة تشير الى علم المطعون ضده بصدور هذا القرار وقد تظلم منه فى 15/ 7/ 2000 فيعتبر تاريخ تظلمه هو تاريخ علمه بهذا القرار, وإذ أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا الغاء هذا القرار بتاريخ 8/ 8/ 2000.
وقد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا ويضحى دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد جديرا بالرفض.
ومن حيث انه بالنسبة لما أقاره الطاعنان من أن الجهة الإدارية قامت بإنذار المطعون ضده قبل إصدارها لقرار إنهاء خدمته فإن المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 الصاد بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1 ) اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية مايثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة ان تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك والا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 ) اذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصله فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه " لكى ينتج الإنذار اثره فى أنهاء الخدمة بالإستفالة الحكمية يلزم ان يتم كتابه وأن يتم بعد مضى مدة معينة من الإنقطاع المتصل وعشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل وأنه يصح توجيه الإنذار لشخص المنذر اليه مباشرة أو بالحصول على توقيعه بالإستلام على السند الدال على التسليم او بطيق البرق أو البريد وعلى العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه لدى الجهة الإدارية ويعتبر اثبات وصول الإنذار الى العامل بإحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل به ويترتب ذلك القرينة المأخوذه من الإنقطاع بأعتباره يمثل استقالة حكمية وذلك مالم يقدم العامل الدليل علىانتفاء هذه القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه اليه الإنذار الكتابى بعد المدة التى حددها القانون أو أنها وجهته اليه ولكنه لم يصل الى علمه وان انذار العامل على النحو الذى حدده القانون يعتبر إجراءا جوهريا لا يجوز إغفاله "
ومن حيث انه وبإعمال المبادىء المتقدمه فى شأن الواقعة المعروضة بصدد التحقق من توافر ركن الجدية يبين أن المطعون ضده يعمل بوظيفة فنى تدريس ثالث بمدرسة الشيخ حسن بالترامسة بمحافظة قنا وقد انقطع عن عمله إعتبارا من 28/ 11/ 1993 وأبلغ المدرسة بمرضه وتحددت له جلسة 30/ 11/ 1993 لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الجهة المختصة الا أنه تخلف عن الحضور فىالجلسة المشار اليها وأبلغ يوم 5/ 12/ 1993 لتحديد جلسة أخرى وتجدد له جلسة 7/ 12/ 1993 لتوقيع الكشف الطبى عليه بل جلسة 9/ 12/ 1993, 12/ 12/ 1993 واستمر منقطعا عن العمل وقد قامت المدرسة بإنذاره لتحذيره من أن المدرسة ستتخذ ضده الإجراءات القانونية نحو رفع اسمه من عداد العاملين وذلك بتاريخ 17/ 2/ 1994 ووجه الإنذار بخطاب مرسل بعلم الوصول على عنوان هو السوق الثقافى ولم تكشف الأوراق عن وصول الإنذار الى المطعون ضده.
ومن حيث ان الثابت من صحيفة الطعن أن عنوان المطعون ضده هو الغردقه السقالة شارع الكورنيش فإن الإنذار يكون قد ارسل على غير عنوان المطعون ضده الثابت بملف خدمته, لا سيما وأن الجهة الإدارية لم تثبت ان العنوان الذى وجه اليه الإنذار هو عنوان المطعون ضده الثابت بملف خدمته فإنه ولئن كانت الجهة الإدارية قد قامت بإنذار المطعون ضده وضمنت إنذارها عبارات قاطعة فى الدلالة على نيتها نحو إنهاء خدمته الا أن هذا الإنذار لم يستوف الشروط التى تطلبها القانون الا وهى ضرورة توجيهه على العنوان الثابت بملف خدمة المطعون ضده الأمر الذى يفقد هذا الإنذار الغاية التى تقرر من أجلها ويضحى القرار الصادربإنهاء خدمته قد صدر فاقدا لإجراء جوهرى يجب أن يسبق صدوره الا وهو الإنذار بالشروط التى تطلبها القانون وجرت عليها أحكام القضاء ومن ثم يعد ركن الجدية متوافر فى الأوراق.
وأما عن ركن الإستعجال فإن إنهاء خدمةالمطعون ضده تؤدى الى حرمانه من مصدر دخله لا سيما وأن الأوراق قد خلت من وجود مصادر دخل له سوى راتبه الأمر الذى يتحقق معه ركن الإستعجال ويتعين من ثم القضاء بوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمة المطعون ضده.
ومن حيث ان الحكم الطعين انتهى الى ما اتجه اليه هذا القضاء وان كان قد اختلف معه فى أسباب توافر ركن الجدية فى الأوراق مما يتعين معه جملة على الاشسباب المشار اليها الأمر الذى يجعله بمنأى عن الإلغاء ويتعين رفض هذا الطعن.
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنين بصفتهما المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق 13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات