الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6643 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار : عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6643 لسنة 48 ق عليا

المقام من

المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بجلسة 11/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 1360 لسنه 18 ق

المقامه من

السيد محمد الشهاوى

ضد

1 ) محافظ دمياط بصفته
2 ) وزير الصحة بصفته
3 ) مدير عام مديرية الشئون الصحية بدمياط بصفته


الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 11/ 4/ 2002 أقيم الطعن الماثل بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والموقع من المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية بجلسة 11/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 1360 لسنه 18 ق والقاضى منطوقه ( بعدم قبول الدعوى بخصوص طلب المدعى الغاء تقرير كفايته عن عام 1991, وبقبولها شكلا فيما عدا ذلك ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب المدعى الغاء تقرير كفايته عن عام 1996 لرفعه بعد الميعاد وبإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى مع ابقاء الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى الدعوى.
وتتحصل وقائع النزاع المطروح حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 6/ 1/ 1993 أقيمت الدعوى رقم 351 لسنه 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد من / السيد محمد الشهاوى ضد كل من محافظ دمياط ووزير الصحة ومدير عام مديرية الشئون الصحية بدمياط بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1991 بمرتبة جيد وتعديله الى مرتبة ممتاز مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهم متضامنين بأداء التعويض المناسب له لجبر الأضرار التى حاقت به والزامهم بالمصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه يشغل وظيفة طبيب بالدرجة الثانية بمرديرية الشئون الصحية بدمياط وبتاريخ 1/ 7/ 1992 نما الى علمه أن تقرير كفايته عن عام 1991 بمرتبة جيد فتظلم منه بتاريخ 6/ 7/ 1992 وتم رفض تظلمه بتاريخ 8/ 11/ 1992 وأخطر بذلك فى 9/ 11/ 1992 .
ونعى على تقرير كفايته صدوره بالمخالفة للقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة من جانب رئيسه
وبعد الغاء محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بها برقم 1360 لسنه 18ق.
وبجلسة 11/ 2/ 2002 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى الغاء تقرير كفايته عن عام 1991, وبقبولها شكلا فيما عدا ذلك ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول طلب المدعى الغاء تقرير كفايته عن عام 1991 وهو محل الطعن الماثل على أن الثابت مما قرره المدعى أنه علم بتقرير كفايته عن عام 1991 بتاريخ 1/ 7/ 1992 وتظلم منه بتاريخ 6/ 7/ 1992 ولم تجب جهة الإدارة على هذا التظلم خلال الستين يوما التالية لتاريخ تقديمه وبالتالى كان يتعين على المدعى إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية للستين يوما الأولى التى يعتبر فواتها بمثابة رفض ضمنى واذ أقام دعواه بتاريخ 6/ 1/ 1993 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المحدد بنص المادة ( 24 ) من القانهون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة, ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المدعى أخطر برفض تظلمه بتاريخ 8/ 11/ 1992 فأقام دعواه خلال الستين يوما التالية لتاريخ هذا الإخطار لأنه بفوات ستين يوما على تقديم التظلم من تقرير الكفاية دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر بمثابة رفض ضمنى للتظلم ويكون قد تم البت ضمنيا فى التظلم ويعتبر تقرير الكفاية نهائيا من هذا التاريخ وكان يتعين على المدعى إقامه دعواه خلال الستين يوما التالية لإنقضاء الستين يوما المذكورة, وإذ أقام المدعى دعواه بعد هذا التاريخ فإنها تكون مقامة بعد الميعاد.
وحيث ان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة فقد أقام الطعن الماثل عليه استخداما لحقه المنصوص عليه فى المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972, وقد أسس الطعن على أن مؤدى نص المادة ( 30 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وماجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تقرير الكفاية الذى قدم عنه تظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إدارة نهائي حتى يفصل فيه فإذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قرارا إداريا نهائيا يفتح للعامل ميعادا مقداره ستون يوما للطعن فيه وذلك من تاريخ إخطاره برفض تظلمه وذلك لأنه لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه اذ مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنيا على قرار إدارىنهائى وأن تقرير الكفاية وفقا لنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنه 1978 لا يعتبر نهائيا الا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه وأنهه لما كان المدعى قد تظلم من تقرير كفايته عن عام 1991 بتاريخ 6/ 7/ 1992 ولم تجب جهة الإدارة على تظلمه خلال الستين يوما التالية فمن ثم لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه وأذ ذهبت المحكمة فى حكمها الطعين الى غير ذات المذهب فإنها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون وتأويله وخالفت ماجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وأنهى السيد المستشار رئيشس هيئة مفوضى الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 27/ 2/ 2006 قرر إحالة الطعن الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 20/ 5/ 2006 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة, وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث عن شكل الطعن فلما كان قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا, وأستوفى سائر أوضاعة الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ا، المادة ( 30 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أن " تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد إعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم الى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين الى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة ان وجدت.
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه..
ومن حيث ان المادة ( 24 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية, ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا, ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى لاقرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن تقرير الفاية المقدم عن العامل بعد استيفائه مراحله بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية او منح العلاوة أو الفصل من الخدمة وبهذه المثابة فإن ولاية التعقيب عليه تنعقد لقضاء الإلغاء بإعتباره القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية ومن ثم يتعين على صاحب الشأن الطعن على تقرير كفايته خلال الميعاد القانونى فإذا فوت على نفسه فرصة الطعن فى التقرير خلال الميعاد الذى حددته المادة ( 24 ) سالفة الذكر فإن التقرير يصبح حصينا من الإلغاء ولا سبيل الى مناقشته وزعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإدارى.
ومن حيث انه تأسيسا على ماتقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط قدرت كفاية الطبيب/ السيد محمد الشهاوى عن عام 1991 بمرتبة جيد وقد استوفى هذا التقرير جميع المراحل المقررة قانونا وأصبح بذلك بمثابة قرار إدارى نهائى, وقد علم به الطبيب المذكور علما يقينيا فى 1/ 7/ 1992 فتظلم منه بتاريخ 6/ 7/ 1992 ولم ترد جهة الإدارة على التظلم خلال الستين يوما التالية لتاريخ تقديمه والتى يعتبر فواتها دون رد بمثابة رفض ضمنى للتظلم ومن ثم كان يتعين على الطبيب المذكور إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية للرفض الضمنى للتظلم أى فى ميعاد غايته 3/ 11/ 1992 بيد أنه تراخى فى إقامتها حتى 6/ 1/ 1993 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا فى المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 سالفة الذكر ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول طلب المدعى الغاء تقرير كفاية المطعون عليه لرفع الدعوى بشأنه بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث انه لا ينال مما تقدم ماورد بتقرير الطعن الماثل من أن مؤدى نص المادة ( 30 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وماجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا السابق أنه لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بالنسبة لتقارير الكفاية وأن مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنيا على قرار إدارى نهائى فى حين أن تقرير الكفاية وفقا لنص المادة ( 30 ) المشار اليها لا يعتبر قرارا نهائيا الا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه, وذلك أنه فضلا عن أن القرار الصادر بتقدير الكفاية شأنه شأن جميع القرارات الإدارية الصادرة منالجهات الإدارية يصبح نهائيا متىاستوفى جميع مراحله بإعتباره يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل من الخدمة فإن القول بعدم نهائية التقرير الا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه بين شأنه إهدار لطبيعة القرارات الصادرة فى هذا الشأن من لجنة شئون العاملين إعمالا للسلطة المخولة لها كما أنه يقضى الى جعل تنفيذ التقرير السنوى معلقا على أجل غير مسمى طالما أن لجنة شئون العاملين لم يبت فيه وبالتالى يؤدى الأمر الى بقاء العامل محروما من حقه فى اللجوء الى القضاء للطعن فى قرار تقدير كفايته الى أن ينتهى الأجل أيا كان تاريخ انتهائه وهو مالا يمكن أن تكون نية الشارع قد انصرفت اليه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وانتهت الى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من القانون جديرا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق 13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات