المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5863 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5863 لسنة 46 ق عليا
المقام من
1 ) وزير الزراعة بصفته
2 ) محافظ القليوبية بصفته
3 ) مدير عام الطب البيطرى بمحافظة القليوبية بصفته
ضد
نسيم كامل جرجس
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرةالقليوبية بجلسة 29/ 2/ 2000 فى
الدعوى رقم 625 لسنه 1 ق
الاجراءات
فى يوم الخميس الموافق 27/ 4/ 2000 أودعت الاستاذه/ شاديه فخرى
مفتاح المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرة القليوبية
بجلسة 29/ 2/ 2000 فى الدعوى رقم 625 لسنه 1 ق فيما قضى به فى البندين ثانيا ورابعا
منه من الغاء تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988 وبأحقية المطعون ضده فى صرف حوافز
الإنتاج.
وطلب الطاعنون للأسباب بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به فى البندين ثانيا ورابعا من الغاء تقرير كفاية المطعون ضده
عن عام 1988 وبأحقية المطعون ضده فى صرف حوافز الإنتاج والقضاء مجددا برفض هذين الطلبين
مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 3/ 2004 وتدوول باللجسات على النحو
وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة حيث قررت بجلسة 10/ 1/ 2005 إحالة الطعن الى دائرة الموضوع
لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو المبين
بمحاضرها, وبجلسة 1/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 31/ 12/ 2005
وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 2/ 2006 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنه
القواعد المنظمة لصرف الحوافز موضوع التقاضى متضمنه شروط اتحقاقها وأسباب عدم صرفها
للمطعون ضده عن المدة من أكتوبر سنه 1989 وحتى 29/ 5/ 1991 تاريخ احالة المطعون ضده
للمعاش وتدوول الطعن بالجلسات حيث قدمت جهة الادارة بجلسة 1/ 7/ 2006 كتاب مديرية الطب
البيطرى بالقليوبية المنطوى على تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة القليوبية
متضمنا شروط استحقاق الحوافز وأسباب عدم صرفها للمطعون ضده وبجلسة 18/ 11/ 2006 قررت
المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 13/ 1/ 2007, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/ 9/
1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 625 لسنه 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرة
القليوبية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع:
أولا: بالغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1988 بمرتبة جيد وبأحقيته فى تقدير
ممتاز.
ثانيا: بالغاء القرار رقم 158 لسنه 1987 فيما تضمنه من تخطيه فى الندب لوظيفة مدير
عام مساعد بدلا من الدكتور/ محمد نبيل ابراهيم القاضىوبأحقيته فى شغل هذه الوظيفة إعتبارا
من تاريخ صدرو هذا القرار ومايترتب على ذلك من آثار.
ثالثا: أحقيته فى صرف الأجور المتغيرة والتى صرفت لزميله الدكتور/ محمد نبيل ابراهيم
القاضى اعتبارا من أول يناير 1987 وحتى 1991.
رابعا: احقيته فى صرف العلاوة التشجيعية التى قررت عن عام 1990 مع مايترتب على ذلك
من آثار, والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1960 وتم تعيينه بوظيفة
طبيب بيطرى فى ذات العام وتدرجت حالته الوظيفية حتى نقل للعمل بمديرية الطب البيطرى
بمحافظة القليوبية منه عام 1973 وكانت جميع تقارير كفايته بمرتبة ممتاز وتدرج بالترقيات
حتى شغل وظيفة مدير إدارة لارعاية التناسلية بديوان عام المديرية بالقرار رقم 373 بتاريخ
18/ 10/ 1986, الا أنه فوجىء بحرمانه من بعض المكافآت وهى مكافأة التأمين منذ عام 1987,
وحرمانه جزئيا من مكافآت العلاج الإقتصادى منذ عام 1988, ومكافآت المجزر الآلى منذ
عام 1987 وحرمانه كاملا من مكافأة التأمين علىالمذبوحات.
وبتاريخ 16/ 4/ 1989 أخطر بتقدير كفايته عن عام 1988 بدرجة جيد بمجموع 88 درجة فتظلم
منه بتاريخ 26/ 4/ 1989 وانتهت لجنة التظلمات الى رفض التظلم.
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة
لأنه قصد حرمانه من العلاوة التشجيعية ومن الترقية والمكافآت.
وأضاف المدعى أنه فوجىء فى يونية عام 1989 بإنشاء وظيفة جديدة فىالمديرية هى وظيفة
وكيل مديرية الطب البيطرى ( مدير عام مساعد, ومقرر لها بعض المزايا المادية والمعنوية,
وصدر القرار رقمخ 158 لسنه 1987 بتعيين الدكتور/ محمد نبيل القاضى فيهاوتخطيه فى التعيين
بالرغم من أقدميته وكفاءته عن المذكور وأحقيته فى التعيين فى هذه الوظيفة.
وأضاف المدعى أنه يستحق كذلك كافة الأجور المتغيرة التى صرفت للدكتور/ محمد نبيل القاضى
وذلك إعتبارا من أول يناير عام 1987 حتى مايو عام 1991, كما يحق له صرف العلاوة التشجيعية
المقرره عن عام 1990 إعتبارا من أول يناير عام 1990.
وبجلسة 29/ 2/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرةالقليوبية: أولا…………….
ثانيا: فيما يتغعلق بطلب المدعى الغاء القرار الصادر بتقرير كفايته عن عام 1988 بقبوله
شكلا وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية
مصروفات هذا الطلب.
ثالثا: فيما يتعلق بطلب الغاء القرار رقم 158 لسنه 1987 بعدم قبوله لإنتفاء شرط المصلحة
والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب.
رابعا: فيما يتعلق بطلب المدعى صرف الأجور المتغيرة بقبوله شكلا وفى الموضوع بأحقيته
فى صرف حوافز الإنتاج على النحو المبين بالأسباب ( من أول مايو عام 1989 حتى شهر مايو
عام 1991 تاريخ إحالته للمعاش فى 29/ 5/ 1991 ) وألأزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
خامسا: فيما يتعلق بطلب المدعى الغاء القرار الصادر بعدم منحه العلاوة التشجيعية بعدم
قبوله شكلا لعدم سابقة التظلم والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين بالنسبة لما قضت به المحكمة فى البندين ثانيا
ورابعا منه وذلك بالغاء تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988 وبأحقية المطعون ضده فى
صرف حوافز الإنتاج من أول مايو عام 1989 حتى 29/ 5/ 1991 فقد أقام عليه طعنه الماثل
على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث قضى
بالغاء تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988 بمرتبة جيد بالرغم من أن أحكام المحكمة
الإدارية العليا قد استقرت على أن تقرير كفاية العامل هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر
ومدير الإدارة المختص ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا سبيل فى التعقيب
عليه لتعلق ذلك بصميم إختصاص الإدارة التى ليس للقضاء ان ينصب نفسه مكانها فيه وأنه
لما كان الثابت أن التقرير المطعون فيه قد مر بالمراحل المرسومة له قانونا الأمر الذى
يكون معه قد صدر على صحيح حكم القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
قد خالف القانون ويتعين بذلك الغاؤه.
كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حين قضى فى البند رابعا بصرف
حوافز الإنتاج للمطعون ضده وذلك لأن شروط منح هذه الحوافز لم تتوافر فى حق المطعون
ضده ومن ثم ينتفى مناط استحقاقه لها, واذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده
فى صرف هذه الحوافز فإنه يكون قد خالف القانون واجب الإلغاء بالنسبة لهذا لاقضاء.
ومن حيث انه عن الشق الأول من الطعن بشأن طلب المطعون ضده الغاء تقرير كفايته عن عام
1988 بمرتبة جيد ومايترتب على ذلك من آثار, فقد نصت المادة ( 28 ) من القانون رقم 47
لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على
أن " تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة
نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك
من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك
أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الإسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء…….
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم وإعتماد
تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنه……..
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى يستخدم فى شأنهم…..
وتنص المادة ( 29 ) من هذا القانون على أنه " يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم
أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة
القياس الدورى للأداء أولا بأول…. "
ومن حيث ان المستفاد منالنصوص المتقدمة ان المشرع وضع تنظيما شاملا متكاملا لقياس كفاية
الأداء بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة حيث أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل
قياس كفاية الأداء بمراعاة طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها وقضى بأن
يكون قياس الأداء مرة واحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية على أن يستقى التقرير
من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب وأية معلومات أخرى يمكن الإسترشاد بها واعتبر
المشرع ان الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء.
ومن حيث ان تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير
هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه
وأنه لا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف
أو اساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم إختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه
مكانها فيه.
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم ولما كان الثابت أن الرئيس المباشر وهو فى ذات الوقت المدير
العام للمديرية قد قدر كفاية المطعون ضده عن عام 1988 بمرتبة جيد ( 88 درجة ) كما أن
لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن ذات العام بمرتبة جيد ( 88 درجة ) وقد
خلت الأوراق تماما مما يفيد ان تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أواساءة استعمال السلطة
ومن ثم يكون تقدير كفاية المطعون ضده وقد مر بالمراحل المقررة لوضع التقرير وخلا من
ثمة إنحراف أو اساءة استعمال السلطة من جانب واضعى التقرير ومن ثم يكون هذا التقرير
سليما ولا مطعن عليه.
ومن حيث انه لا ينال مما تقدم ماتضمنه الحكم المطعون فيه من الغاء تقرير الكفاية المشار
اليه استنادا الى حصول المطعون ضده على تقارير بمرتبة ممتاز منذ عام 1973 حتى عام 1987
ولعدم حصوله على جزاءات خلال العام الذى وضع عنه التقرير ولخبرة ومهارة المطعون ضده
فى عمله, ذلك أنه لا يؤثر فى صحة وسلامة التقرير القول بأن التقارير السابقة على التقرير
المطعون عليه بمرتبة ممتاز اذ ان لكل سنه ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكياته خلال
سنه التقرير التى قد تؤثر فى مرتبة كفايته وذلك لأن الأصل هو الإعتداد بالأفعال والسلوكيات
التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير, وليس
حصول العامل على تقارير بمرتبة ممتاز فى سنوات سابقة يؤدى بالضرورة وحكم اللزوم الى
استمرار حصوله على ذلك, كما ان ضعف مستوى العامل وتغيير سلوكياته فى سنه معينة مما
يؤدى الى انخفاض مرتبة كفايته لا يضع التزاما على عاتق السلطة المختصة أن تبرر أسباب
التدنى فى التقرير طالما أن هذا التدنى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنة التقرير.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير مايوجبه النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر
فى هذا الشق من الحكم مخالفا لصحيح حكم القانون ومن ثم يضحى الطعن عليه قائما على أسباب
تبرره, ولذلك يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء تقرير كفاية
المطعون ضده عن عام 1988 بمرتبة جيد ومايترتب على ذلك من آثار, والقضاء مجددا برفض
هذا الطلب.
ومن حيث أنه عن الشق الثانى من الطعن بشأن طلب المطعون ضده أحقيته فى صرف الأجور المتغيرة
التى صرفت لزميله الدكتور/ محمد نبيل القاضى اعتبارا من أول يناير 1987 وحتى مايو 1991.
ومن حيث ان المادة ( 50 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين
بالدولة معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز
المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن
هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة الا يكون صرف تلك الحوافز بفئات
موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعىة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل
والتقارير السنوية المقدمة عنه ".
ومن حيث انه وقد صدر قرار محافظ القليوبية رقم 796 لسنه 1988 بنظام الحوافز ونص فى
مادته الأولى على أن " يسرى نظام الحوافز المرفق بما اشتمل عليه من ضوابط وقواعد ومعدلات
أداء على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بها من شاغلى
الوظائف الدائمة "
وقد تضمن البند ( أولا ) من قواعد نظام الحوافز المرفق بالقرار المشار اليه أن:
1 ) تسرى قواعد هذا النظام على العاملين بوحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة
الشاغلين لوظائف الدرجات المالية… 2….. 3……….
4 ) يجرى صرف الحافز لشاغلى وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات المختلفة بالمحافظة
بشرائح مالية قدرها 20 % من الأجر أو 30 % من الأجر الشهرى…… ".
ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان المشرع اناط بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية
التى تمنح للعاملين بالوحدة لتكون حافز لهم على أداء أعمالهم بما يكفل تحقيق الأهداف
وترشيد الأداء شريطة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية, وبناء على
ذلك فقد أصدر محافظ القليوبية القرار رقم 796 لسنه 1988 متضمنا قواعد صرف الحوافز ومقدارها
للعاملين بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها.
ومن حيث انه تأسيسا على ماتقدم ولما كان الثابت من الأوراق انهتم صرف حوافز الإنتاج
للمطعون ضده طبقا للقرار المشار اليه عن شهور مايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمر عام
1989 وأنه لم يتم صرف هذه الحوافز له اعتبارا من شهر اكتوبر عام 1989 حتى 29/ 5/ 1991
( تاريخ إحالته للمعاش ) رغم توافر كافة الشروط والقواعد فى حقه وبالرغم من قيام جهة
الإدارة بصرفها لزميله الدكتور/ محمد نبيل القاضى فى الفترة من ابريل عام 1989 حتى
ابريل عام 1992, ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق صرف هذه الحوافز عن الفترة من أكتوبر
عام 1989 حتى 29/ 5/ 1991.
ومن حيث انه لا ينال مما تقدم ماورد بطعن الجهة الإدارية من أن المطعون ضده لم تتوافر
فى حقه شروط استحقاق هذا الحافز, ذلك أن الثابت انه تم حجز الطعن للحكم بجلسة 31/ 12/
2005 وأعيد للمرافعة لجلسة 25/ 2/ 2006 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنه القواعد المنظمة
لصرف الحوافز موضوع التداعى متضمنه شروط استحقاقها وأسباب عدم صرفها للمطعون ضده عن
المدة من اكتوبر 1989 حتى 29/ 5/ 1991 الا انه وبالرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب
لجلسات 6/ 5/ 2006 ثم 1/ 7/ 2006 ثم 18/ 11/ 2006 فأن الجهة الإدارية الطاعنه لم تقدم
ماطلب منها وقدمت تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة القليوبية بشأن بحث
الشكوى المقدمة من المطعون ضده لعدم صرف الحوافز والمكافآت.
ومن حيث انه متى كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر فإنه يكون قد
صادف صحيح القانون مع تعديل أسباب الحكم ومنطوقه لتكون بأحقية المطعون ضده فى صرف اتلحوافز
خلال الفترة من أول اكتوبر عام 1989 حتى 29/ 5/ 1991 ومايترتب على ذلك من آثار ويكون
الطعن عليه فى غير محله جديرا بالرفض "
ومن حيث ان المطعون ضده قد خسر الشق الأول من شقى الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عن درجتى
التقاضى وتلزم الجهة الإدارية بمصروفات الشق الثانى من الطعن عملا بحكم المادة 186
من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وبالغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به فى البند ثانيا من الغاء تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988 بمرتبة
جيد, والقضاء مجددا برفض هذا الطلب. وبتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى البند
رابعا الى أحقية المطعون ضده فى صرف حوافز الإنتاج عن المدة من أكتوبر عام 1989 الى
29/ 5/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق
13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
