الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5025 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5025 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

رئيس جامعة الأزهر بصفته

ضد

محمد رضوان عمر عثمان الشبراوي
عن الحكم الصادر بجلسة 14/ 2/ 2000 من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) في الدعوى 7803 لسنة51ق المقامة من
المطعون ضده (مدعي)

ضد

الطاعن (مدعي عليه)


الإجراءات

بتاريخ 9/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الوهاب عرابي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلط عنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 14/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 7803 لسنة 51ق والذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 681 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 27/ 9/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكيم بقبوله شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 25/ 2/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 2/ 6/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 9/ 7/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام بتاريخ 8/ 5/ 1995 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 681 بتاريخ 15/ 4/ 1994 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل مع إلزام المدعي عليه بصفته.
وأبدي المدعي في الصحيفة شرحا لدعواه أنه كان معار للعمل بجمهورية البرازيل وأنه قد صدر القرار رقم 681 لسنة 1994 بإنهاء خدمته اعتبارا من 27/ 9/ 1993 لانقطاعه عن العمل.
وأضاف أنه تظلم إلى جهة الإدارة من هذا القرار ونعي المدعي على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 681 لسنة 1994 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل صدر بتاريخ 15/ 5/ 1994 ولم يثبت من الأوراق علم المدعي به قبل 15/ 1/ 1995 وتظلم منه في 16/ 1/ 19955 وأقام المدعي الدعوى في 8/ 5/ 1995 ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد المقرر قانونا ومستوفاة سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع عن العمل بضرورة العودة إلى العمل وأو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع وتبرره على نحو تستيين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة ولا يتحقق ذلك إلا إذا حوى الإنذار صراحة تحديد المنقطع بإنهاء خدمته وأبانت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي بإنهاء خدمته على النحو الذي تطلبه حكم القانون في المادة المشار إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعي ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره طبقا للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأي عن الإلغاء وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول……… فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2-………….
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3-…………….).
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالمستندات المودعة من جامعة الأزهر بجلسة 19/ 11/ 1995 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أن المدعي (المطعون ضده) يعمل بالجامعة بوظيفة مدرس لغة أسبانية بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم (مذكرة إدارة شئون الأفراد-إنهاء خدمة-بجامعة الأزهر المؤرخة 5/ 12/ 1993).
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطالق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه عن العمل قانونا مع تحذيره صرحة في الإنذار إنهاء خدمته وعلى نحو تثبيت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار على الوجه المتقدم ذكره للعامل المنقطع على النحو سالف الذكر وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالالغاء مع ما ترتب عليه من آثار ولما كان ذلك كذلك وإذا جاءت الإنذارات الموجهة للمطعون ضده ولم يثبت وصولها إليه أو اتصال علمه بها بعبارة "ستتخذ ضده الإجراءات القانونية" وهي لا يتحقق بها الغرض من الإنذار لخلوها من تحذيره بإنهاء خدمته إذ قد تنصرف الإجراءات القانونية إلى إحالته للتحقيق والإجراءات التأديبية ومن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل قد صدر مخالفا لحكم القانون وحقيقا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديدا ووفق صحيح القانون الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
حضر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية جلسات المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم المستشار بخيت محمد إسماعيل.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات