المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4934 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4934 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
عبد المنعم عبد الباسط علام
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الثامنة" في الدعوى رقم
7046 لسنة 54ق جلسة20/ 1/ 2002
الإجراءات
إنه في يوم الأربعاء الموافق 13/ 3/ 2002 أودع رئيس هيئة مفوضي
الدولة بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
"الدائرة الثامنة" بجلسة 20/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 7046 لسنة 54ق والقاضي بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن-استنادا للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وتصدى المحكمة للفصل في
الموضوع متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيه وإلزام الخاسر المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته
إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/ 5/ 2006 وتدوول بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أنه بتاريخ 19/ 4/ 2000 أقام عبد المنعم عبد الباسط
علام الدعوى رقم 7046 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثامنة)
وطلب فيها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2827
لسنة 1995 الصادر في 13/ 11/ 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مستشار (ب)
من الدرجة العالية بقطاع الأقسام العامة بوزارة المالية وما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شارحا دعواه أنه بتاريخ 13/ 11/ 1995 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2827 لسنة
1995 متضمنا ترقية بعض زملائه إلى وظيفة مستشار (ب) من الدرجة العالية بقطاع الأقسام
العامة بديوان عام وزارة المالية وبتاريخ 22/ 2/ 2000 وأثناء مطالعته للنشرة الشهرية
"شهر يناير سنة 2000" والتي تصدرها شئون العاملين بوزارة المالية والتي وردت للمراقبة
المالية بوزارة الدفاع "المنتدب إليها المدعي" تبين له صدور القرار رقم 1226 لسنة 1996
متضمنا تعيين زميل له بقطاع الحسابات والمديريات المالية وهو محمد سامي الغرب حجازي
في وظيفة مستشار (ب) من الدرجة العالية بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 13/ 11/
1990 تاريخ صدور القرار محل طلب الإلغاء في الدعوى وذلك بسبب صدور حكم من محكمة القضاء
الإداري رقم 5681 لسنة 52ق لصالحه طعنا على القرار رقم 2827 لسنة 1995 حال كون من تم
تعيينه أحدث من المدعي في الدعوى المذكورة المطعون في حكمها وقد حصل الأخير على صورة
القرار رقم 2827 لسنة 1995 وقد تبين له تعيين من هم أحدث منه في هذا القرار وهم محمد
كمال على على عبد العال، السعيد مصطفي على الجاعوض، محمود سامي عبد العظيم شرشر، محمود
زكي حسن موسي وترجع أقدمية أخرهم في درجة مدر عام إلى 24/ 7/ 1991 بينما ترجع أقدمية
المدعي إلى 8/ 4/ 1989 وقد بادر المذكور بالتظلم بتاريخ 24/ 2/ 2000 إلى كل من رئيس
مجلس الوزراء ووزير المالية بالمسجل رقم 1580 ولم تستجب له الجهة الإدارية مما اضطره
لإقامة دعواه وذكر أنه لم يمارس وظيفته قطعيا بديوان عام وزارة المالية وباشر عمله
في قطاعات مختلفة كان أخرها ندبا منذ عام 1996 بوظيفة مراقب مالي بوزارة الدفاع ومن
ثم فلا سبيل له بالعلم بالقرارات عقب صدورها وقد أشار المدعي لما قضت به هذه المحكمة
من أن الإعلان بالقرارات الفردية يجب أن يقوم على دليل يقيني قاطع بالعلم وهذا العلم
يجب أن يكون شاملا لجميع عناصر القرار التي تمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني
بالنسبة للقرار وأضاف بأنه علم بالقرار محل الطعن في 22/ 2/ 2000 وتظلم منه في 24/
2/ 2000 ومن ثم يكون قد أقام دعواه في الميعاد المقرر الدعوى الإلغاء واختتم عريضة
دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وقد تصدت محكمة القضاء الإداري إلى هذه الدعوى وتدوولت جلساتها على النحو الثابت بمحاضرها
وبجلسة 20/ 1/ 2000 أصدرت حكمها الطعين والذي قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
وألزمت المدعي المصروفات وقد شيدت قضائها بعد أن استعرضت المادة من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي
نصت على أن "تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية تصدر بتنظيم توزيعها
على الجهات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة".
وكذا المادة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي نصت على أن "يصدر القرار
من السلطة المختصة بتجديد الإجراءات المتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها
القرارات والمنشورات الصادرة في شئون العاملين…".
وأضاف في أسبابه أنه تنفيذا لذلك صدر قرار نائب وزير المالية رقم 106 لسنة 1980 بتنظيم
إجراءات إصدار النشرة الرسمية للقرارات الصادرة من وزارة المالية وأشار إلى المادة
الأولى منه والتي نصت على أن "تصدر في أول كل شهر نشرة رسمية تضم جميع القرارات المتعلقة
بشئون العاملين بوزارة المالية… على أن تصدر نشرة مستقلة لشئون العاملين بكل من الديوان
العام وكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة".
كما استعرض المادة الثانية من هذا القرار والتي نصت على أن "توزع النشرة الشهرية على
جميع الإدارات والأقسام والفروع وغير ذلك من التقسيمات الإدارية التابعة للوحدة أو
الكائنة بمحافظة القاهرة كما ترسل النشرة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى الإدارات
والأقسام والفروع والتقسيمات الإدارية الأخرى التابعة للوحدة والتي تكون مقرها خارج
محافظة القاهرة".
ثم استعرض الحكم مفاد المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما قضت به
هذه المحكمة في الطعن رقم 3472 لسنة 35ق. ع جلسة 9/ 8/ 1997 من أن في استطالة الأمد
بين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء ما يرجح العلم بالقرار إذ علم العامل
أن ينشط وإنما القرارات الصادرة في شأن أقرانه العاملين معه في الجهة التي يعمل بها…".
وذكر الحكم الطعين في ضوء ما تقدم جميعه أن القرارات المطعون فيه صدر بتاريخ 13/ 11/
1995 وأن المدعي لم يقم دعواه إلا بتاريخ 19/ 4/ 2000 بعد فوات أكثر من أربعة أعوام
ونصف تقريبا على صدور القرار وهي مدة كافية للعلم به فيما لو نشط إلى ذلك في حينه خصوصا
وأن الأوراق المودعة ملف الدعوى قد خلت مما يقطع بعدم نشر القرار الطعين بما يكفل العلانية
له وقيام قرينة العلم به وقضت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ولم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء وبادر بالطعن عليه وقد شيد طعنه على نص كل من المادتين
23، 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه سلفا وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن
العلم الذي يرتب الأثر في سريان مواعيد دعوى الإلغاء هو العلم اليقيني الشامل لجميع
عناصر القرار الذي يستطيع المدعي على أساسه تحديد طريقة الطعن عليه وذهب إلى القول
بأن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/ 11/ 1995 وعلم به بتاريخ 22/ 2/ 2000
ولم تجحد الجهة الإدارية أو تقدم ما يخالف ذلك فلم تقدم ما يفيد أنه أخطر أو علم علما
يقينيا بمضمون وفحوى القرار الطعين في تاريخ سابق على التاريخ الذي ذكره لواقعة علمه
لاسيما وأنه من القرارات الفردية وقد تظلم منه بتاريخ 24/ 2/ 2000 وأقام دعواه في 19/
4/ 2000 ولما كانت الجهة الإدارية لم تستجب لتظلمه وانقضت المواعيد المقررة للبت فيه
أثناء نظر الدعوى وقد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا وأن الحكم الطعين حينما
ذهب إلى خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف ما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه الالتجاء إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص
عليها في المادة من قانون مجلس الدولة واختتم الطاعن تقرير طعنه بما سلف ذكره
من طلبات.
ومن حيث إن مبني الطعن في هذا الحكم هو ضرورة تحقق العلم اليقيني بالقرار الإداري الفردي
لكي يبدأ ميعاد طلب إلغائه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفي وحدها
دليلا حاسما على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى-بحسب ظروف
كل حالة على حدة-على توافر هذا العلم وهو أمخر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف
النزاع المعروض عليها".
(الطعن رقم 11225 لسنة 46ق. ع جلسة 8/ 5/ 2003 دائرة توحيد المبادئ).
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة بين أن القرار الصادر يتخطي المدعي
في الترقية إلى وظيفة مستشار (ب) من الدرجة العالية صدر بتاريخ 13/ 11/ 1995 وقد خلت
الأوراق مما يفيد علم المدعي بصدور القرار إلا بتاريخ 22/ 2/ 2000 حسبما ذكر في عريضة
دعواه أمام محكمة أول درجة وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 24/ 2/ 2000 بالمسجل رقم
1581 إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وبادر بإقامة الدعوى بطلب إلغاء هذا
القرار في 19/ 4/ 2000 فقد استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا.
ولا ينال مما تقدم ما جاء بالحكم الطعين من أن المشرع نظم إعلان القرارات الصادرة في
خصوص شئون العاملين في نشرة رسمية توزع على الجهات المختصة وتعلق في لوحة الإعلانات
وقد صدر القرار رقم 106 لسنة 1980 بتنظيم إجراءات إصدار النشرة الرسمية للقرارات الصادرة
من وزارة المالية وذلك لأن تنظيم إعلان القرارات في لوحة الإعلانات لا يقطع يقينيا
بعلم كل صاحب شأن بها لأنه فضلا عن أن تنظيم عملية إعلان هذه القرارات قد خلي من تحديد
المدة التي يبقي الإعلان خلالها منشورا ومن المسئول عن هذا النشر وكيفية المحافظة على
الإعلان منشورا طوال الفترة المقررة لنشره فإنه فضلا عما تقدم جميعه فإن المدعي ذكر
أنه كان منتدبا خارج ديوان عام وزارة المالية إبان صدور هذا القرار ولم تجحد الجهة
الإدارية ذلك وهو الأمر الذي ينفي قرينة العلم اليقيني بهذا القرار لأن الأوراق قد
خلت مما يقطع يقينيا بوصول هذه النشرة إلى مقر انتداب المذكور واتصالها بعلمه وبالإضافة
لذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار المراد إلغائه لا تكفي لإقامة قرينة العلم
بهذا القرار وبمحتوياته إلا إذا ظاهرتها أدلة أو قرائن يفيد هذا العلم وقد خلت الأوراق
من أي دليل أو ثمة قرينة تشير إلى علم المذكور بالقرار الصادر بتخطيه في الترقية قبل
التاريخ الذي أشار إليه في عريضة دعواه وإذ انتهج الحكم الطعين نهجا مغايرا لما سلف
بيانه فإنه يكون قد صدر مخالفا للتطبيق الصحيح للقانون ويتعين إلغائه.
ومن حيث إن قضاء محكمة أول درجة اقتصر على التصدي لركن الشكل ومن موضوع الدعوى فضلا
عن كونها غير مهيأة للفصل في موضوعها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) للفصل فيها مجددا بهيئة
مغايرة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
