المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4730 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4730 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
على عبد الغني عبد العزيز
ضد
1- وزير التعليم بصفته
2- محافظ الفيوم بصفته
3- وزير التنمية الإدارية بصفته
4- وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-دائرة بني سويف والفيوم في الدعوى رقم 6764
لسنة4ق بجلسة27/ 11/ 2004
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 1/ 2005 أودع الأستاذ/ محمود عبد العظيم
عبد النعيم المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-دائرة بني سويف والفيوم-في
الدعوى رقم 6764 لسنة 4ق بجلسة 27/ 11/ 2004 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع
برفضها وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن-وللأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة
بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي
وقررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع بها وتدوول نظره أمامها على النحو المبين
بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن حافظة مستندات حوت صورة القرار رقم 109 لسنة 2006،
صورة مذكرة المستشار القانوني لمحافظ الفيوم والمحررة في 10/ 10/ 2006، صورة كتاب إدارة
شئون العاملين (إنهاء الخدمة) بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم والمحرر في
12/ 9/ 2006 وثابت به أن الطاعن لم يسبق إنذاره قبل إصدار القرار المطعون فيه رقم 98
لسنة 2001 وقد قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 7/ 2007 وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "لا
تقبل الطلبات الآتية:
أ-الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
ب-……………………".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى
الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها
أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة
سالف الإشارة إليها.
ومن حيث إن الطاعن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الغاء القرار المطعون فيه رقم
98 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 1/ 8/ 2001 وما يترتب على ذلك من آثار وقد قضت محكمة القضاء
الإداري – دائرة بني سويف والفيوم- في هذه الدعوى بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام طعنه الماثل وأثناء تداول نظره أمام هذه المحكمة
أودع الطاعن بجلسة 5/ 5/ 2007 حافظة مستندات من بين ما تضمنته صورة رسمية من القرار
رقم 109 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 23/ 11/ 2006 والذي ورد بديباجته أحقية الطاعن في
العودة إلى عمله حيث أن قرار إنهاء خدمته رقم 98 لسنة 2001 لم يتوافر فيه شرط الإنذار
كما نص في المادة الثانية من هذا القرار على ما يلي: "الغاء قرار المديرية رقم بتاريخ 1/ 8/ 2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمة السيد المذكور للانقطاع".
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أجابت الطاعن
إلى طلباته بعد إقامته لطعنه الماثل ومن ثم يتعين القضاء بالنسبة لخصومة منتهية في
الطعن بحسبان أنها هي التي ألفت القرار رقم 98 الصادر في 1/ 8/ 2001 بإنهاء خدمة الطاعن
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية في الطعن وألزمت الجهة
الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 22 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 7/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
