المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4090 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4090 لسنة 47 ق عليا
المقام من
محافظ قنا بصفته
ضد
ابراهيم عبد الحافظ على محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 1036 ق جلسة 29/ 11/ 2000
الاجراءات
إنه فى يوم السبت الموافق 27/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن محافظ قنا تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
فى الدعوى رقم 1036 لسنه 8 ق بجلسة 24/ 1/ 2001 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه ومايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن بصفته استناد للأسباب الواردة بتقرير الطعن احالة الطعن الى دائرة فحص
الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا
لتقضى بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيبذ
القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضده شخصيا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فى ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها الى أن قررت إحالته
الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 20/ 5/ 2006 ثم تدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضرها الى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن مستوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فتتحصل وقائعه حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 41 لسنه 8 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا وقال شارحا لها أنه حصل على ليسانس
الحقوق عام 1987 وتم تعيينه بوظيفة محقق ثالث بالقرار رقم 198 فى 7/ 5/ 1996 وبتاريخ
21/ 6/ 1997 أبلغ بمرضه حيث كان يعانى من حالة مرضية ونفسية وعقلية وعندما تماثل للشفاء
توجه لإستلام عمله فتبين له أن الجهة الإدارية قامت بفصله بالقرار رقم 269 لسنه 1997
رغم عدم إنذاره عملا بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978, وأضاف أن دعواه مقبوله
شكلا لأنه لم يعلن بصدور قرار الفصل فيعتبر تاريخ تظلمه هو تاريخ علمه اليقينى بالقرار
وأنه مصاب بحالة مرضية ونفسية وذكر ان هذه المحكمة اعتبرت ان المرض العقلى من الأعذار
التى ترقى الى القوة القاهرة التى تحول دون إقامة دعوى الإلغاء مما يجعل الميعاد موقوفا
بالنسبة له وأشار الى المادة ( 98 ) نمن القانون رقم 47 لسنه 1978 وذكر ان الإنذار
إجراء جوهرى يرتب إغفاله بطلان قرار إنهاء الخدمة وأنه كان يعالج منذ 2/ 6/ 1997 حتى
24/ 7/ 1999 تاريخ تماثله للشفاة بالعيادة النفسية بالإسماعيلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية
ومن ثم لا تتوافر لديه نية الإستقاله الضمنية وأن لدية أسرة كبيرة, وطلب وقف تنفيذ
هذا القرار لتوافر ركنى الجدية والإستعجال وفى الموضوع بالغائه ومايترتب على ذلك من
آثار.
وبجلسة 12/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة الإدارية بقنا حكما قضى بعدم إختصاصها نوعيا بنظر
الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا للإختصاص
وأبقت الفصل فى المصروفات
وقد إحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت بجدولها تحت رقم 1036 لسنه 8
ق وتدوولت جلساتها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة29/ 11/ 2000 أصدرت حكما قضى بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978
وماقضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 201 لسنه 5 ق بجلسة 13/ 1/ 1962 من أن أنهاء الخدمة
يقوم على قرينة قانونية وهى إعتبار الموظف مستقيلا بإنقطاعه عن العمل خمسة عشر يوما
متتالية وعدم تقديمه عذرا وتنتفى هذه القرينة بإبداءالعذر من أول يوم انقطع فيه العامل
حتى ولو تبين فيما بعد ذلك عدم صحة القرار الصادر بإنهاء الخدمة وجواز سحبه مع تعرض
الموظف للمآخذة التأديبية وفى ضوء ذلك ذكرت المحكمة المطعون فى حكمها أن المطعون ضده
انقطع عن عمله فى 21/ 6/ 1997 وابلغ جهة عمله أنه مريض وملازم الفراش وتم إحالته للجنة
الطبية الفرعية بقنا لتوقيع الكشف الطبى عليه الا أنه لم يحضر أمامها وقامت الإدارة
بإنذاره بالإنذار رقم 476 فى 28/ 7/ 1997 والإنذار رقم 482 فى 6/ 8/ 1997 ثم أصدرت
القرار رقم 269 لسنه 1997بإنهاء خدمته للإنقطاع اعتبارا من 21/ 6/ 1997 إعمالا للمادة
9ع8 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وأضافت المحكمة أن ابلاغ المدعى ( المطعون ضده ) بمرضه
ينفى عنه قرينة الإستقالة الضمنية ولو ثبت عدم صحة ذلك مما يعرضه للمساءلة التأديبية
واذ أصدرت الجهة الإدارية قرارها بإنهاء خدمة المذكور بإعتباره مستقيلا فإن قرارها
والحالةهذه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف
التنفيذ وأما عن ركن الإستعجال فإن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيعه تحقق نتائج يتعذر
تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من عمله ومصدر رزقه واسرته ومن ثم يتوافر ركنى طلب وقف
التنفيذ وقضت المحكمة بحكمها الطعين.
ولم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء فبادر بالطعن عليه مشيدا طعنه على أن المطعون ضده
ابلغ جهة عمله بمرضه منذ 24/ 6/ 1997 وقد أحالته الى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبى
عليه وحددت له جلسة 1/ 7/ 1997 الا أنه تخلف عن الحضور وهذا ماأفادت به اللجنة الطبية
بالخطات رقم 5162 فى 10/ 7/ 1997 وهو مايؤكد انقطاع المطعون ضده بدون عذر وقامت الجهة
الإدارية بإنذاره بإنذارين رقمى 476 فى 28/ 7/ 1997, 482 فى 6/ 8/ 1997 الا أنه لم
يمتثل ولم يقدم أسبابا لإنقطاعه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنقطاعه وهو مايؤكد
إصراره على هجر الوظيفة وقد أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 269 لسنه 1997 بإنهاء
خدمته وبذلك يكون القرار قد صدر متفقا وصحيح القانون مما ينفى ركن الجدية وبانتفائه
ينهار طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث ان المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه " يعتبر العامل
مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1 ) اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية مايثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة
ان تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع اذا كان له رصيد من اللأأجازات يسمح بذلك
والا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الإنقطاع أو
قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 ) اذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصله فى
السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة
الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية "
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " لكى ينتج الإنذار اثره فى أنهاء الخدمة بالإستفالة
الحكمية يلزم ان يتم كتابه وأن تمضى مدة معينه من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى
حالة الإنقطاع المتصل وعشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل وأنه يصح توجيه الإنذار
لشخص المنذر اليه مباشرة أو بالحصول على توقيعه بالإستلام على السند الدال على التسليم
او بطيق البرق أو البريد وعلى العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه لدى الجهة
الإدارية ويعتبر اثبات وصول الإنذار الى العامل بإحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل
به ويترتب ذلك القرينة المأخوذه من الإنقطاع بأعتباره يمثل استقالة حكمية وذلك مالم
يقدم العامل الدليل علىانتفاء هذه القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه اليه الإنذار
الكتابى بعد المدة التى حددها القانون أو أنها وجهته اليه ولكنه لم يصل الى علمه الإنذلار
على النحو الذى حدده القانون يعتبر إجراءا جوهريا لا يجوز إغفاله "
ومن حيث انه وبإعمال المبادىء المتقدمه فى شأن الواقعة المعروضة ان المطعون ضده حاصل
على ليسلانس الحقوق عام 1978 وعين بتاريخ 31/ 3/ 1997 بوظيفة محقق ثالث وانقطع عن العمل
إعتبارا من 21/ 6/ 1997 وابلغ جهة عمله بإنه مريض وملازم الفراش بتاريخ 23/ 6/ 1997
وقد قامت الجهة الإدارية بإحالته الى اللجنة الطبية وحددت له جلسة 1/ 7/ 1997 وقد تخلف
عن حضور جلسة الكشف الطبى ثم حددت له جلسة أخرى فى 10/ 7/ 1997 وقدتخلف أيضا عن حضورها
وقامت الجهة الإدارية بإنذاره بتاريخ 28/ 7/ 1997 كما قامت بتوجيه انذار آخر له بتاريخ
2/ 8/ 1997 وجاء فيهما ان الإستمرار فى الإنقطاع يعرضه للفصل الا أن الأوراق قد خلت
من بيان العنوان الذى ارسل عليه الإنذارين وهل اتصل كلاهما بعلم المطعون ضده من عدمه
الأمر الذى لا يتحقق معه الغاية التى استوجب المشرع الإنذار من أجلها الا وهى تبصير
المطعون ضده بعواقب انقطاعه عن العمل وهو مايعد معه قرار انهاء خدمة المطعون ضده قد
صدر دون أن يسبقه انذار بالمعنى الذى قصده القانون وجرت عليه أحكام القضاء ومن يتوافر
به ركن الجدية فى الأوراق.
وأما عن ركن الإستعجال فإنه لا جرم فى انهاء خدمة المطعون ضده سيقود الى حرمانه من
مصدر رزقه هو واسرته وهو مايؤدى الى نتائج وخيمة قد يتعذر تداركها ويتوافر بالبناء
على ذلك ركن الإستعجال فى الأوراق وهو مايقضى القضاء بوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمة المطعون
ضده.
ومن حيث ان الحكم الطعين قد تأسس على أسباب مغايره لما بنى عليه قضاء هذه المحكمة بما
يتعين معه جملة على هذه الأسباب واذ انتهى الى ذات النتيجة من ان قرار انهاء الخدمة
مخالف بحسب الظاهر للقانون ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة ( 184 ) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق
13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
