المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5301 لسنة 49ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد
أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5301 لسنة 49ق
المقامة من
1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- محافظ أسوان بصفته
3- مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بصفته
ضد
عبده جمال بشير عبده
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 9/ 1/ 2003 في الدعويين رقمي 982
لسنة 6ق، 1002 لسنة 6ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 8/ 3/ 2003 أودع المستشار/ محمد توفيق محمد
– المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 9/
1/ 2003 في الدعويين رقمي 982 لسنة 6ق، 1002 لسنة 6ق والقاضي بإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعويين مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعويين مع إلزام
المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعويين مع إلزام
المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 2006
إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 2006 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/ 4/
1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 982 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بطلب
الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمه العمل بإدارة نصر التعليمية مع ما
يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليمه العمل، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحاً للدعوى أنه يعمل بوظيفة أخصائي اجتماعي بالدرجة الثانية بإدارة نصر التعليمية
وترك العمل لظروفه الصحية وأبلغ برقياً بذلك لجهة عمله وهي مدرسة نصر التجارية الثانوية،
وعندما أبدى رغبته في استلام العمل امتنعت جهة الإدارة عن تسليمه العمل بالرغم من أنه
لم يسبق إنذاره ولم يصدر قرار بفصله من العمل.
وبتاريخ 11/ 4/ 1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1002 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري
بقنا بطلب الحكم بتسليمه العمل بإدارة نصر النوية التعليمية وتسوية وضعه الوظيفي ترتيباً
على ذلك.
وردد في هذه الدعوى ذات الوقائع الواردة بالدعوى رقم 982 لسنة 6ق.
وبجلسة 9/ 1/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي هي إلغاء قرار الجهة الإدارية رقم
210 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 19/ 12/ 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل
وما يترتب على ذلك من آثار، وبعد أن استعرضت نص المادة 98 من نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قررت أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان
يعمل بوظيفة أخصائي اجتماعي بمدرسة نصر الثانوية التجارية بمديرية التربية والتعليم
بأسوان وأنه انقطع عن عمله اعتباراً من 10/ 2/ 1980 حيث سافر إلى المملكة العربية السعودية
وعاد منها في 3/ 8/ 1992 ثم تعدد سفره إليها حتى عاد نهائياً في 26/ 6/ 1997 وأنه طلب
من الجهة الإدارية تسليمه العمل التي قامت بالتحقق في واقعة انقطاعه عن العمل وأوصت
الشئون القانونية بعمل إنذارين للمدعي على محل إقامته وفي حالة عودته بعد الإنذارين
يحقق معه عن فترة انقطاعه ويجازى بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ويعود لعمله، وبناء
على ذلك قامت إدارة الشئون القانونية بإدارة نصر النوية التعليمية بإنذار المدعي بتاريخ
1/ 10/ 1998 وبتاريخ 5/ 10/ 1998 حضر المدعي إلى مقر الإدارة التعليمية بنصر النوية
لاستلام العمل والتي قامت بإحالة الموضوع إلى الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم
بأسوان والتي ارتأت في 7/ 11/ 1998 إنهاء خدمة المدعي لانقطاعه عن العمل وبناء على
ذلك صدر القرار رقم 210 لسنة 1998 بتاريخ 19/ 12/ 1998 بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع
عن العمل، وأنه لما كان الثابت أن الإنذار الموجه للمدعي والقرار المطعون فيه أجريا
عقب إبداء المدعي رغبته في العودة إلى العمل الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه
قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من
آثار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي
تأويله وذلك لأن الثابت أن المطعون ضده انقطع عن عمله في المدة من 10/ 2/ 1980 حتى
3/ 8/ 1992 ولمدة تزيد على اثنتي عشرة سنة حيث سافر إلى المملكة العربية السعودية ودون
أن يبدي سبباً أو عذراً لانقطاعه أو يتقدم بطلب للحصول على أجازة بدون مرتب ثم كرر
انقطاعه مرة أخرى حتى 26/ 6/ 1997 وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المطعون ضده
هجر الوظيفة وعزف عنها ويكون الإنذار في هذه الحالة لا جدوى منه، وإذ قامت الجهة الإدارية
بإنهاء خدمته فإن قرارها يكون سليماً ومتفقاً مع أحكام القانون ولا مطعن عليه.
ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
تنص على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…… فإذا لم يقدم العامل أسباباً
تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في
السنة…
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية
خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لأعمال حكم المادة من القانون
رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر واعتبار العامل مستقيلاً حكماً بسبب الانقطاع الذي اعتبره
النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة
الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبقبول الدعويين رقمي 5738، 4622 لسنة 51ق شكلاً وبإلغاء القرار رقم 645 لسنة 1984
فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الأولى، والقرار رقم 1089 لسنة 1991
فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار
وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى الطاعنة تعويضاً قدرة عشرة آلاف جنيه وألزمتها
المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
