المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3733 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3733 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
أحمد عزت حافظ أبو العلا
ضد
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي… بصفته
2- مدير عام شئون العاملين المدنيين بوزارة الدفاع… بصفته
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 3/ 1/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد الثابت المحامي
بالنقض والإدارية العليا-بصفته وكيلا عن الطاعن-قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة-في الدعوى رقم 6365
لسنة 55ق بجلسة 9/ 11/ 2004 والقاضي "بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعي
المصروفات".
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء له مجددا بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء إحالته
إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضدهما وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث تقرر بجلسة 5/ 5/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 13/ 5/ 2001 الدعوى
رقم 6315 لسنة 55ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة-طالبا
في ختامها الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش في سن الستين مع ما يترتب على ذلك من آثار
أهمها حقوقه المالية مع تعويض عما أصابته من أضرار مادية وأدبية وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه التحق بخدمة وزارة الدفاع في 5/ 11/ 1951 ضمن عمال القناة بوظيفة
كاتب بأجر يومي قدره مائة مليم ثم عين على الدرجة التاسعة الكتابية اعتبارا من 23/
11/ 1961 تطبيقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 الخاص بإنشاء درجات دائمة بالميزانية
لعمال القناة ومعني ذلك أنه كان موجودا بالخدمة عند صدور القانونين 36، 37 لسنة 1960
وينطبق عليه لاستثناء الوارد بالمادة من القانون رقم 50 لسنة 1963 مما يعطيه حق
البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لكن جهة الإدارة أحالته إلى المعاش عند بلوغ
سن الستين وأضاف أنه تظلم من هذا القرار ورفض تظلمه فأقام دعواه للحكم له بالطلبات
سالفة الذكر.
وأثناء نظر الدعوى قصر المدعي طلباته على طلب الحكم له بتعويض وبجلسة 9/ 11/ 2004 أصدرت
المحكمة حكمها في الدعوى برفضها موضوعا على أساس أن المدعي عين في 1/ 6/ 1962 ومن ثم
فإنه يكون قد استقرت حالته قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1963 بشغله لوظيفة كتابية
ومن ثم يخرج من عداد المخاطبين بأحكامه فيما يتعلق بالاستثناء الخاص بالخروج من الخدمة
عند سن الخامسة والستين ويكون قرار جهة الإدارة بإحالته إلى المعاش عند سن الستين صحيحا
متفقا وحكم القانون وبالتالي ينتفي الخطأ في حقها ويتعين رفض الدعوى.
ويقوم مبني الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه
قد تولد للطاعن حق قانوني مكتسب بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين حيث عين
كأحد عمال القناة بتاريخ 5/ 11/ 51 بمهنة كاتب بأجر يومي قدره مائة مليم ثم وضع على
درجة كتابية إلا اعتبارا من 23/ 11/ 1961-أي بعد 1/ 5/ 1960 ومن ثم فإنه يستحق الاستمرار
بالخدمة حتى سن الخامسة والستين وتكون إحالته إلى المعاش في سن الستين خطأ تلتزم جهة
الإدارة بتعويضه.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة قد ذهبت بحكمها الصادر في الطعن رقم 300
لسنة 39ق. عليا بجلسة 1 من يونيو 2000 إلى أن "الاستثناء الوارد بالمادة من القانون
رقم 36 لسنة 1960 والمادة من القانون رقم 37 لسنة 1930 (بحكم الإحالة) ومن بعدها
المادة من القانون رقم 50 لسنة 1963 (ومؤداه استمرار العامل بالخدمة حتى سن الخامسة
والستين) لا يسرى على من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعا لأحد الأنظمة الوظيفية التي
تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة والستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد إلى الخدمة من
جديد أو نقل إلى جهة أخرى أو أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى أي
أنه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين
ففي هذه الحالة يسرى هذا النظام الجديد عليه متى كان هذا التغير قبل 1/ 6/ 1963 وهو
ما نصت عليه المادة من القانون رقم 50 لسنة 1963.
أما إذا ما لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به مازال على ذات وضعه الوظيفي ومركزه
الذاتي الذي يخوله حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين حتى ولو تعدل أو تغير بعد
ذلك (أي بعد 1/ 6/ 1963) فإنه يستمر مستفيدا بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم
50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات الطعن ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عين
بوزارة الدفاع بتاريخ 5/ 11/ 1951 ضمن عمال القناة بمهنة كاتب بأجر يومي قدره مائة
مليم واستمر وضعه الوظيفي على هذا النحو إلى أن تغير ذلك الوضع بتعيينه على الدرجة
التاسعة الكتابية اعتبارا من 23/ 11/ 1961 بالقرار الوزاري رقم 1788 لسنة 1962.
وإذ يعني ذلك أن الطاعن لم يستمر على وضعه الذي كان عليه في 1/ 5/ 1960 حتى تاريخ العمل
بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/ 6/ 1963 ومن ثم فإنه لا يستفيد من ميزة البقاء في
الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
ومتى كان ذلك فإن قرار جهة الإدارة بإحالته إلى المعاش بتاريخ 2/ 2/ 1996 لبلوغه سن
الستين يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون وبذلك ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية
جهة الإدارة عن إصدار هذا القرار وتكون دعوى الطاعن والحال كذلك على غير أساس قانوني
سليم متعينا رفضها وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه
مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 22 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 7/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
