المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2466 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2466 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- وزير الأشغال والموارد المائية بصفته
2- رئيس الإدارة المركزية لري أسيوط بصفته
ضد
أحمد عبد الكريم أحمد أبو زيد
عن الحكم الصادر بجلسة 14/ 11/ 2001 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية)
في الدعوى 2171لسنة9ق
المقامة من
المطعون ضده (مدعي)
ضد
الطاعنين (مدعي عليهما)
الإجراءات
بتاريخ 9/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ سلامة أبو العلا المستشار م بهيئة
قضايا الدولة-نيابة عن الطاعنين-قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 14/ 11/ 2001 في الدعوى رقم
2171 لسنة 9ق والذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر
بإنهاء خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
5/ 5 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 7/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يكون مقبولا
شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام
بتاريخ 16/ 9/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 159 لسنة 1991 بإنهاء خدمته للانقطاعه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدي المدعي شرحا لدعواه أنه حصل على أجازة اعتيادية لمدة 21 يوما من 28/ 9/ 1991
وسافر للخارج ولدى عودته في 25/ 7/ 1998 وتوجهه للعمل فوجئ بأن الجهة الإدارية أصدرت
القرار رقم 159 لسنة 1991 في 17/ 12/ 1991 بإنهاء خدمته.
ونعي المدعي على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه
وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن
القرار رقم 159 لسنة 1991 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل
صدر بتاريخ 17/ 12/ 1991 ولم يثبت علم المدعي به قبل 1/ 9/ 1998 بعد مطالبته بتسليمه
العمل وأنه وقد أقام بتاريخ 16/ 9/ 1998 دعواه على النحو سالف الذكر ومن ثم فإن الدعوى
تكون مقامة في الميعاد المقرر قانونا ومستوفاة سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا وفي
الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون
العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع
عن العمل بضرورة العودة إلى العمل وأو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع
وتبرره على نحو تستيين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة
ويستلزم ذلك تحذيره صراحة في الإنذار بإصدار قرار بإنهاء خدمته الوظيفية وأبانت المحكمة
أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي على هذا النحو الذي تطلبه حكم القانون وقصده المشرع
بالمادة المشار إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعي ومن ثم يكون القرار
المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت
المحكمة إلى قضاءها بذلك فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل
على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو
الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته
بعد إنذاره طبقا للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا الأمر الذي يكون
معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأي عن الإلغاء وخلصت
الجهة الإدارية من ذلك إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام
المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير
طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول……… فإذا لم يقدم العامل
أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه
عن العمل.
2-………….
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3-…………….).
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي
جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية لا يتحقق على نحو يطالق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل
المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه
عن العمل قانونا مع تحذيره في الإنذار إنهاء خدمته إذا لم يعد للعمل وعلى نحو تثبيت
منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا بما يكشف عن عزوف
المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل
فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار
إليه للعامل المنقطع على النحو سالف الذكر المتضمن تحذيره بإنهاء خدمته وفق ما تطلبه
حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالإلغاء مع ما ترتب
عليه من آثار ولما كان ذلك كذلك وإذا جاءت الأوراق خلوا من إنذار المطعون ضده (المدعي)
على النحو المذكور قبل إصدار القرار محل التداعي بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل سالف
الذكر فمن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع
عن العمل والحال على ما تقدم يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون وحقيقا بإلغائه مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء
سديدا ووفق صحيح القانون الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون
وحريا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 22 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 7/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
