المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2018 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد- نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2018 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
محافظ أسيوط بصفته
ضد
أحمد محمد شلتوت
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط-الدائرة الثانية-في الدعوى رقم 1652
لسنة 11ق بجلسة14/ 11/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 12/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1652 لسنة 11ق بجلسة 14/ 11/
200 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به أن تأمر دائرة فحص الطعون
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا قتضي بقبوله
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ودون سابقة التظلم من القرار المطعون
فيه.
واحتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة
بالدفاع طلب في ختامها الحكم بطلباته الواردة بتقرير الطعن وقد قررت المحكمة إحالة
الطعن إلى دائرة الموضوع بها والتي بدورها تداولت نظره وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة
9/ 7/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
في أن المدعي (المطعون ضده) أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ
24/ 9/ 1997 حيث قيدت بجدولها برقم 1225 لسنة 24ق طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرار رقم 117 لسنة 1984 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لصدوره من غير مختص مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية وعين عام 1977 بوزارة التربية
والتعليم ولظروف خارجة عن إرادته انقطع عن العمل اعتبارا من 31/ 8/ 1983 وحتى 24/ 8/
1984 إلا أنه ومنذ فترة فوجئ بأن مرتبه يقل عن مرتب زملائه وعند استفساره عن سبب ذلك
علم بأن الجهة الإدارية أصدرت قرار بإنهاء خدمته قبل تسلمه العمل.
وينعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لكونه قرارا إداري معدوما لصدوره
من مدير الإدارة التعليمية حال كونه غير مختص بإصداره مما دعاه إلى التظلم من هذا القرار
ولم يتم إنصافه.
واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالف االإشارة إليها.
وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر
عن الدولة حافظتي مستندات من بين ما تضمنتاه صورة القرار المطعون فيه وصورة بحث التظلم
منه وصور الإنذارات المرسلة للمدعي، صورة القرار قم 52 بتاريخ 25/ 8/ 1984 بإعادة تعيين
المدعي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وتداولت المحكمة الإدارية بأسيوط نظر الدعوى حيث قضت فيها بجلسة 29/ 11/ 1999 بعدم
اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري-دائرة
أسيوط-للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وبناء على الحكم المتقدم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة إليها برقم 1652 لسنة 11ق
وقد تدوول نظرها بهيئة مفوضي الدولة بها والتي أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه
الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تداولت محكمة القضاء الإداري بأسيوط نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 14/ 11/ 2001 قضت فيها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الاداية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على استعراض المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة والمادة مكررا من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية
على أن المطعون ضده كان من عداد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وانقطع عن
عمله اعتبارا من 31/ 8/ 1983 فأصدر مدير الإدارة التعليمية بأبوتيج القرار رقم 117
لسنة 1984 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل وإذ كان مصدر القرار غير
مختص بإصدار مثل هذا القرار وأن المختص بإصداره قانونا هو محافظ أسيوط بصفته وبالتالي
فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره ووقع مشوبا بعيب
عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام وبالإضافة إلى ذلك فإنه طبقا
للقاعدة المستقرة التي تقضي بأن التفويض لا يكون إلا للسلطة التالية مباشرة للمفوض
ولا يجوز للمحافظ تبعا لذلك أن يفوض مديري الإدارات التعليمية وإنما التفويض يكون لرؤساء
المصالح والهيئات الواقعة داخل نطاق المحافظة وليس للسلطات الأقل في سلم التدرج الوظيفي
ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك تأسيسا على أن القرار المطعون فيه وإن كان مشوبا بعيب عدم الاختصاص لدوره من مدير
الإدارة التعليمية بأبوتيج دون اعتماد من محافظ أسيوط إلا أنه عيب بسيط لا ينحدر بالقرار
إلى درجة الانعدام وإنما يؤدي إلى بطلانه فقط وإذ علم المطعون ضده بالقرار الطعين في
25/ 8/ 1984 تاريخ صدور قرار إعادة تعيينه بالجهة الإدارية وإذ أقام دعواه في 24/ 9/
1997 فإنها تكون غير مقبولة شكلا وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد
صدر على نحو مخالف للقانون متعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه…… ويعتبر مضي
ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد
رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما
المذكورة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع الصادر
من الإدارة التعليمية وليس من المحافظ التابعة له فإن هذه المخالفة المتعلقة بالاختصاص
حتى ولو على فرض حدوثها فإنها تدور في فلك توزيع الاختصاص في إطار وفي داخل نطاق السلطة
التنفيذية والسلطة الإدارية فرع منها فيما بين الإدارة التعليمية والمحافظ وأن مجرد
ممارسة سلطة إدارية لاختصاص سلطة إدارية أخرى وكلاهما فرع من السلطة التنفيذية لا يقوم
به إلا مجرد عيب عدم الاختصاص البسيط الذي لا يتعدى أثره سوى البطلان ويبقي القرار
تزايله الصفة الإدارية ويتقيد الطعن عليه بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون
مجلس الدولة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بمديرية التربية
والتعليم بأسيوط عام 1977 ثم انقطع عن عمله بدون إذن في 31/ 8/ 1983 فأصدرت الجهة الإدارية
القرار رقم 117 لسنة بإنهاء خدمته للانقطاع وقد صدر رقم 52 بتاريخ 25/ 8/ 1984 بإعادة
تعيينه مرة أخرى ومن ثم يكون المطعون ضده علم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا بالتاريخ
المذكور أخيرا إذ أقام دعواه محل الطعن الماثل في 24/ 9/ 1997 فإنه يكون قد أقامها
دون مراعاة للمواعيد القانونية المقررة لطلبات الإلغاء والمنصوص عليها بالمادة من قانون مجلس الدولة ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة
لصحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
