المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4419 لسنة43ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحي العطار، بلال
احمد محمد نصار، مصطفى سعيد حنفي – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4419 لسنة43ق عليا
المقام من
1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – وزير المالية " بصفته "
ضد
صابرين محمود محمد
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – دائرة الترقيات – في الدعوى
رقم 5649لسنة49ق بجلسة 12/ 4/ 97.
الاجراءات
في يوم الثلاثاء 10/ 6/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة
قانونا عن الطاعنين بصفتيهما، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الادارى – دائرة الترقيات في الدعوى رقم5649لسنة49ق بجلسة 12/ 4/ 1994 والقاضي
: أولا: بالنسبة لطلب إلغاء القرار 176 لسنة 1995 بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصحة.
ثانيا: بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 198 لسنة 1995 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين في
درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ثالثا: بإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير طعنهما – وللأسباب الواردة به – الحكم بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة و بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتي
التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانيا من إلغاء القرار
رقم 198 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من
درجة مدير عام وبرفض طلب إلغاء هذا القرار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو المبين بمحضر الجلسات
وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة
10/ 12/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول، و بجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في
الطعن بجلسة 25/ 3/ 2006 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 1/ 7/ 2006
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.قانونا0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
في أن المدعية المطعون ضدها – كانت قد أقامت الدعوى رقم 5649لسنة49ق أمام محكمة القضاء
الادارى بالقاهرة – دائرة الترقيات بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 30/
4/ 1995لطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 176 لسنة 1995 – القرار
رقم 189 لسنة 1995 " وصحته 198 لسنة 1995 " الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمناه
من تخطيها في الترقية إلى أحدى الوظائف الواردة بها مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقالت المدعية -شرحا لدعواها – أنها التحقت بمصلحة الضرائب في سبتمبر 1965 بعد صحولها
على ليسانس الحقوق وتدرجت في وظائفها إلى أن حصلت على الدرجة الأولى التخصصية بترتيب
132 في 1/ 6/ 1986 بموجب القرار رقم 1046 لسنة 1986، وكانت تقوم بالأعمال المسندة إليها
بكفاءة – وعندما أعلنت المصلحة عن مسابقة لشغل بعض الوظائف القيادية بها طبقا لأحكام
القانون رقم 5 لسنة 1991 قدمت طلبا لشغل أحدى هذه الوظائف إلا أنها فوجئت بصدور القرار
رقم 176 لسنة 1995 بتاريخ 19/ 1/ 1995 بترقية زملائها إلى وظيفة مدير عام أولى عامة
– أو رئيس مأمورية بالمناطق الضريبية أو رئيس لجنة طعن بدرجة مدير عام في دونها – فتظلمت
من هذا القرار.
وأضافت المدعية – المطعون ضدها – أنها فوجئت أيضا بصدور القرار رقم 198 لسنة 1995 بتاريخ
21/ 1/ 1995 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب
بوزارة المالية فبادرت بالتظلم من هذا القرار بالتظلم المقيد تحت رقم 26 لسنة 1995
بتاريخ 13/ 2/ 1995 ثم أقامت دعواها الماثلة.
وبجلسة 12/ 4/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه والقاضي: أولا: بالنسبة
لطلب إلغاء القرار رقم 176 لسنة 1995 بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، ثانيا:
بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 198 لسنة 1995 بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء
هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين في درجة مدير
عام، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وشيدت المحكمة قضاؤها بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 176 لسنة 1995 إلغاء جزئيا على
أن المحكمة سبق وان قضت بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا في دعاوى أخرى منها الدعوى رقم
4864 لسنة 49ق بجلسة 25/ 1/ 1997 فمن ثم لا جدوى لبحث مدى مشروعية هذا القرار في الدعوى
الماثلة ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
وبالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 198 لسنة 1995 فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت
من الأوراق أن المدعية وبعض المطعون عليهم وهى شهيرة عبد الحميد عزت وهدايت عبد الرازق
صبري ومحمد المشهور فتحي محمد عبد الرحيم – يشغلون الدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 6/
1986 بالقرار رقم 1046 لسنة 1986 إلا أن المدعية تسبقهم في ترتيب الأقدمية إذ جاء ترتيبها
تحت رقم 132 في القرار المشار إليه بينما جاء ترتيب المطعون عليهم في ذات القرار على
التوالي 164، 220، 239 ومن ثم تكون المدعية أقدم من المذكورين في شغل الدرجة الأولى
– ولما كان الثابت أنها لا تقل عنهم في درجة الكفاية إذ حصلت على مرتبة ممتاز في تقارير
كفايتها عن السنوات الثلاث السابقة فان القرار رقم 198 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيها
في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام يكون مخالفا لأحكام القانون جديرا
بالإلغاء.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين في محضر اجتماعها رقم
3 لسنة 1995 قد أرجعت سبب تخطى المطعون ضدها إلى أنها محالة للمحاكمة التأديبية – وقد
أشارت اللجنة إلى أنها حجزت درجة للمطعون ضدها، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد طبقت
صحيح حكم القانون.
وإذ انتهى الحكم إلى إلغاء القرار رقم 189 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها
في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام فانه يكون قد خالف القانون جديرا
بالإلغاء.
و انتهى الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن – في حدود الطعن الماثل – بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم
198 فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام مع
ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47لسنة1978 تنص على انه " لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة
الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقوف وفى هذه الحالة تحجز للعامل
الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو وقع عليه
جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقوف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب
أقدميته في الوظيفة المرقى إليها في التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة
التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها في هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية في تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي
للمحاسبات في النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ".
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن القانون منع ترقية الموظف إبان مدة إحالته إلى المحاكمة
الجنائية أو التأديبية أو وقفه عن العمل، فإذا ما استحق الترقية خلال تلك المدة حجزت
تلك الوظيفة لمدة سنة، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة لم يعد واجبا على جهة الإدارة
أن تستمر في حجز الوظيفة للعامل بل لا شغلها بغيره على أن يرقى العامل عند خلو درجة
وبمناسبة أجراء حركة ترقيات أخرى حسبما تقدر جهة الإدارة وتسوى حالته تبعا لنتيجة محاكمته،
فإذا ما قضى ببراءته أو جوزي بأي من العقوبات التي لا تستتبع تأجيل الترقية " الإنذار
– الخصم من الأجر أو الوقوف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل " فانه وعند ترقيته تحسب
أقدميته في الدرجة المرقى إليها في التاريخ الذي كانت تتم فيه ترقيته فيما لو لم يكن
محالا إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية ويمنح أجرها اعتبارا في ذلك التاريخ.
ومن حيث انه بإنزال ما تقدم من أحكام على الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق
خاصة حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية إلى محكمة القضاء الادارى بتاريخ 25/
3/ 1997 أن المطعون ضدها محالة للمحاكمة التأديبية بتاريخ 29/ 8/ 1993 بالقرار رقم
1539 لسنة 1993 وتم حجز درجة لها.
ومن حيث انه لما كانت المطعون ضدها محالة إلى المحاكمة التأديبية، وان ذلك يعد مانعا
في الترقية فمن ثم فان صدور القرار المطعون فيه رقم 198 لسنة 1995 متضمنا تخطى المطعون
ضدها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام استنادا إلى إحالة المطعون ضدها
إلى المحاكمة التأديبية يكون قد جاء مستندا إلى سببه الصحيح المبرر له ومتفقا مع صحيح
حكم القانون ويكون النعي عليه بأنه قد خالف القانون قد جاء على غير سند مما يتعين معه
الحكم برفض طلب إلغاء هذا القرار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه الوجهة في النظر فانه يكون قد خالف
القانون مما يتعين معه إلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 198 لسنة 1995 وبرفض
طلب إلغاء هذا القرار.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانيا من إلغاء القرار رقم 198 لسنة 1995 فيما تضمنه
من تخطى المدعية في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام وبرفض طلب إلغاء
هذا القرار وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 جماد أخر 1427 هجرية.والموافق 1/
7/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
