المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3570 لسنة 47 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3570 لسنة 47 ق.ع
المقامة من
1- محافظ القليوبية " بصفته
2- وكيل الوزارة للطب البيطري بصفته
ضد
حمدي علي علي الجمال
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية – في الدعوى رقم
3316 لسنة 1ق بتاريخ 28/ 11/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 16/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونا
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة القليوبية في الدعوى رقم 3316 لسنة 1ق
بجلسة 28/ 11/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتقرير
كفاية المدعي عن عام 1996 بمرتبة جيد جدا بمجموع 89 درجة مع ما يترتب علي ذلك من أثار
0
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير طعنهما وللأسباب الواردة به وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 4/ 7/
2005 حيث نظر الطعن وتدوول 0 وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم 21/ 1/ 2006 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق
به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع في أن المدعي
المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3316 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا
دائرة القليوبية بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 4/ 10/ 1997 بطلب إلغاء قرار
الجهة الإدارية بخفض تقرير كفايته عن عام 1996 من ممتاز إلي جيد جدا – ورفع تقرير الكفاية
إلي ممتاز مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وقال المدعي المطعون ضده – شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة طبيب بيطري بالإدارة البيطرية
بشبين القناطر وتم وضع تقرير كفايته عن عام 1996 بمرتبة ممتاز بمجموع 95 درجة بواسطة
الرئيس المباشر له غير إنه فوجئ عند عرض التقرير علي مديرية الطب البيطري بالقليوبية
بتخفيض التقرير من (ممتاز) إلي (جيد جدا) بمجموع 89 درجة وذكرت سببا لذلك إنه انقطع
عن العمل بدون إذن يوم 27/ 2/ 1996 على الرغم من تقدمه بأجازة عارضة عن هذا اليوم في
اليوم التالي مباشرة إلي رئيسه المباشر وتمت الموافقة عليه إلا أنه بالرغم من ذلك فقد
تم مجازاته بالإنذار واحتساب هذا اليوم بدون أجر بالقرار رقم 78 لسنة 1996 وإنه طبقا
للقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن المشرع لم يرتب على جزاء الإنذار أي أثر بالنسبة لتقرير
كفاية العامل، الأمر الذي يعد معه قيام مديرية الطب البيطري بتخفيض تقرير كفايته من
ممتاز إلي جيد جدا مخالفا للقانون – فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان0
وبجلسة 28/ 11/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية – حكمها المطعون
فيه بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار الصادر بتقرير كفاية المدعى عن عام 1996 بمرتبة
جيد جدا بمجموع 89 درجة مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في تخفيض التقرير
إلي جيد جدا مخالفا لأحكام القانون وذلك أن العقوبة الموقعة على المطعون ضده هي عقوبة
الإنذار وهذه العقوبة لا تمنعه من الحصول على تقرير ممتاز طبقا لأحكام المواد المشار
إليها 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله على أن تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1996 قد مر بالمراحل القانونية وأن
لجنة شئون العاملين بما لها من سلطة في تعديل الكفاية قد قامت بتخفيض هذا التقرير،
والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل الذي وقع عليه جزاء في وضع أكثر تميزا من العامل
الذى لم يوقع عليه أي جزاء.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة
1978 الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 المعدلة بقرار وزير شئون
مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يجوز
تقرير كفاية العاملين في الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز: أ)00000ب) العامل الذي
وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم في أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام
أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة
تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير. ج-………..،
د-………..0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد الحالات التي لا يجوز فيها تقرير كفاية العامل
بمرتبة (ممتاز) على سبيل الحصر منها توقيع عقوبة الخصم في أجر العامل أو وقفه عن العمل
لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد وليس من بين هذه العقوبات عقوبة الإنذار إلا
إذا كان العامل من شاغلي الوظائف العليا فإن توقيع أي جزاء عليه خلال العام الذي يوضع
عنه بيان كفاية الأداء يمنعه من الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز0
ومن حيث أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في تخفيض تقرير كفاية المطعون ضده
عن عام 1996 من ممتاز إلي جيد جدا هو حصوله على جزاء الإنذار وهذا السبب مخالفا لأحكام
القانون إذ أن هذه العقوبة في حد ذاتها لا تحول بينه وبين حصوله على تقرير ممتاز على
النحو الذي قدره الرئيس المباشر للمطعون ضده 0 وعليه فإنه يتعين إلغاء تقرير الكافية
المطعون عليه عن عام 1996 فيما تضمنه من تخفيض كفاية المطعون ضده من (ممتاز) إي جيد
جدا مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي بذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون جديرا
بالتأييد 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية
الطاعنة المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 10 من ذو الحجة 1426 ه والموافق 21/
1/ 2006ميلاديا.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
