الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2903 لسنة 47 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الو رداني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2903 لسنة 47 ق.ع

المقامة من

1- محافظ المنيا " بصفته
2- وكيل وزارة – مديرية التربية والتعليم بالمنيا " بصفته

ضد

عامر محمد الطيب عبد الباقي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط- الدائرة الثامنة – في الدعوى رقم 30 لسنة 11 ق بجلسة 25/ 10/ 2001


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 21/ 12/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائيا قانونا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثامنة بجلسة 25/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 30 لسنة 11 القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 واحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن تقرير الطعن قانونا للمطعون ضده0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام المطعون ضده المصروفات0
وتدو ول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص المطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 3/ 3/ 2004 إحالته إلي الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص – حيث نظر الطعن وتدو ول ثم قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 26/ 3/ 2005 وقد نظر الطعن وتدو ول وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 10/ 12/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/ 1/ 2006 لإتمام المداولة 0 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه في أن المدعي – المطعون ضده – أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 5/ 2/ 1998 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 470 لسنة 25 ق0والتي إحالتها بدورها إلي محكمة القضاء الإداري بأسيوط – للاختصاص – وقيدت بجدولها تحت رقم 30 لسنة11 ق طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 9 لسنة 87 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها استحقاقه للترقيات والعلاوات التي منحت لأقرانه في تاريخ التعيين وصرف الفروق المالية المستحقة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات0
وقال المدعي شرحا لدعواه – إنه حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1983 وعين بمديرية التربية والتعليم بتاريخ 1/ 12/ 1984 ولظروف قهرية انقطع عن العمل اعتبارا من 20/ 9/ 1986 حثي 10/ 1/ 1997حيث تقدم في هذا التاريخ بطلب إلي جهة عمله لتسليمه العمل وتسلمه فعلا في 12/ 1/ 1997 لكنه لدي صرفه لمرتب شهر يناير عام 1998 المستحق في 1/ 2/ 1998 علم أن مرتب نظرائه المعيين معه في 1/ 12/ 1984 يزيد على مرتبه بفارق كبير وتقدم طلب لمساواته بزملائه فأخبر شفاهة أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 9 لسنة 87 أثناء غيابه بإنهاء خدمته وأنه قد أعيد تعينه عند استلامه العمل في 21/ 1/ 1997 مما يترتب عليه عدم احتساب مدة غيابه في 20/ 9/ 1986 حتى 11/ 1/ 1997 ضمن مدة خدمته – فتظلم من هذا القرار 0 إلا أنه لم يتلق ردا علي تظلمه فأقام دعواه ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون بمقوله أنه لم يسبقه الإنذار المنصوص عليه في المادة 89 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كما إنه صدر من غير مختص بإصداره0
وأضاف المدعي – المطعون ضده – إلا عند صرفه لمرتب شهر يناير عام 1998 مما تكون معه دعواه مقبولة شكلا0
وبجلسة 25/ 10/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي صدر من مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمنيا وهو غير مفوض بذلك من السلطة المختصة مما مؤداه أن القرار الطعين صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يؤدي إلي انعدامه مما يتعين معه القضاء بإلغائه دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالف الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقيه وتأويله بمقولة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته للانقطاع بموجب القرار رقم 9 لسنة 87 لانقطاعه عن العمل وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات سابقة على استلامه العمل في 12/ 1/ 1997 الأمر الذي يؤكد علمه اليقيني بقرار إنهاء خدمته في هذا التاريخ في حين إنه أقام دعواه بتاريخ 5/ 2/ 1998 بعد مرور أكثر من عام تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه وعليه فإنه يكون قد أقام دعواه بعد الميعاد المقرر قانونا وتضحي دعواه غير مقبولة شكلا 0 الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه الذي جاء على خلاف ذلك 0
ومن حيث أن المدعي – المطعون ضده يطلب الحكم بإلغاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1987 الصادر به الأمر التنفيذي رقم 9 لسنة 1987 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذ أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا 0
ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختلفة بمثابة رفضه 0
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو ستون يوما من تاريخ النشر أو الإعلان وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم الذي يجب أن يبت فيه قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه0
ومضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها أما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة 0
" راجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 49 لسنة 35ق عليا جلسة 1993 "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا علي أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه له ثلاث وسائل " النشر " الإعلان " العلم اليقيني " في حالة ثبوت عدم النشر أو الإعلان – العلم اليقيني يجب ألا يكون ظنيا أو افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن علي أساساها تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار – وأن يحدد طريقة الطعن عليه – ويثبت هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة 0
" راجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 1689 لسنة 34 ق عليا جلسة 9/ 6/ 1991 )
ومن حيث أنه إعمالا لما سبق وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي – المطعون ضده – قد انتهت خدمته للانقطاع بموجب القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1987 لانقطاعه عن العمل 0وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات صدر له قرار بإعادته للعمل وتسلم العمل فعلا بتاريخ 12/ 1/ 1997 الأمر الذي يثبت علمه اليقيني بانتهاء خدمته في هذا التاريخ – إلا أنه تراخي في أقامة دعواه الماثلة حتى 5/ 2/ 1998 أي بعد مرور أكثر من عام من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه والثابت من واقعة استلامها العمل في 21/ 1/ 1997 بعد انقطاعه الذي قارب العشر سنوات0
وعليه فإن دعواه تكون والحال كذلك قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا0
ولا ينال مما تقدم ما تمسك به المطعون ضده من انعدام القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1987 لصدوره من مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا دون اعتماد من محافظ المنيا بصفته السلطة المختصة بما يترتب علي ذلك من انعدام القرار وعدم تحصنه وجواز طلب الحكم بإلغائه في أي وقت ذلك أن مباشرة المرؤوس لسلطات رئيسيه- دون قصد مخالفة القانون – هو من العيوب البسيطة التي تؤدي إلي بطلان القرار الإداري وليس إلي انعدامه 0 مما يتعين معه الطعن عليه في خلال المواعيد القانونية المقررة في المادة (24 )من قانون مجلس الدولة سالفة الإشارة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المطعون ضدها المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28 من ذو الحجة 1428 ه- الموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات