المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2531 لسنه 47 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية “موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/
فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ احمد أمين حسان, لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحي,
مصطفي سعيد حنفي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الحولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2531 لسنه 47 ق ع
المقام من
ماجدة منير صموئيل
ضد
1- وزير التعليم
2- مدير إدارة الهرم التعليمية
3- محافظ الجيزة
في الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 10/ 2000 في الدعوى رقم 387 لسنه
52ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 11/ 12/ 2000 أودع الأستاذ عبد المنصف خليل
المحامي نائب عن الأستاذ مجدي أنيس مسيحة المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/ ماجدة منير
صموئيل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري دائرة الترقيات – بجلسة 22/ 10/ 2000 في الدعوى رقم 4387 لسنه 52 ق المقامة
منها ضد المطعون ضدهم والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في الترقية إلي الدرجة الثانية أسوة بزملائها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلي الدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك
من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 4/ 2005 أحال الطعن
إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع فنظرته الأخيرة بالجلسات علي
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 29/
10/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها أصدرت
الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 3/ 1998
أقامت الطاعنه ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 4387 لسنه 52ق إمام محكمة القضاء الإداري
بطلب الحكم بأحقيتها في الترقية إلي الدرجة الثانية في غضون عام 1996 أسوة بزملائها
مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكرت شرحا لدعواها أنها حصلت علي بكالوريوس علوم وعينت في 2/ 12/ 1983 بوظيفة مدرسة
وفوجئت بزملائها يرقون إلي الدرجة الثانية عام 1996 وحرمت هي من الترقية بدون وجة حق.
ونعت المدعية علي القرار الصادر بتخطيها في الترقية عيب مخالفة القانون وخلصت إلي ما
تقدم من طلبات.
وبجلسة 22/ 10/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته علي أن حقيقة طلبات
المدعية هو الحكم بإلغاء القرار رقم 4400 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية
إلي الدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأن الثابت من الأوراق إن المدعية
تشغل الدرجة الثالثة بأقدمية ترجع إلي 2/ 12/ 1983 وان أقدمية المطعون علي ترقيتهما
ماهر جرجس عبد الملك وسعيد إبراهيم سعيد ترجع إلي 1/ 12/ 1983 و 3/ 10/ 1983 وبالتالي
فانهما يكونان أقدم منها وأحق منها بالترقية وبالتالي فان القرار الطعين يكون قد صدر
صحيحا وبمناي من الإلغاء
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقة وتأويله لأنها
أقدم من السيد داود فؤاد ادوارد الذي رقي في ذات القرار حين انه يشغل الدرجة الثالثة
من 8/ 10/ 1984
ومن حيث أن الترقية إلي الدرجة الثانية في ضوء مفهوم المادة 37 من نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تكون بالاختيار في حدود النسب الواردة في
الجدول رقم "1" المرفق بالقانون وذلك بالنسبة لكل سنه مالية وعد إن يبدأ بالجزء المخصص
للترقية بالأقدمية ويشترط في هذه الترقية إن يكون العامل حاصل علي مرتبة ممتاز في تقارير
الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي مرتبة ممتاز في السنه السابعة مباشرة
مع التقييد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه تضمن ترقية السيدين حمدي حسين
محمود وشوقي محمد محمود إلي الدرجة الثانية وهما يشغلان الدرجة الثالثة اعتبارا من
27/ 12/ و 31/ 12/ 1983 وإذ كانت المدعية تشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 12/ 1983
ومن ثم فان المدعية تكون أقدم من المطعون علي ترقيتهما وأحق فيهما بالترقية إلي الدرجة
الثانية.
وقد أكدت الجهة الإدارية أنها كانت تعتقد إن المدعية تشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من
1/ 12/ 1984 وحين علمت إن أقدميتها ترجع إلي 1/ 12/ 1983 فقد رشحتها للترقية إلي الدرجة
الثانية وأنها بصدد إعداد قرار بترقيتها.
ومن حيث انه متي كان ما تقدم فان القرار المطعون عليه وقد تخطي المدعية في الترقية
إلي الدرجة الثانية حين أنها أقدم من بعض من رقوا يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب
الإلغاء
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر معيبا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإلغاء القرار رقم 4400 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي ألطاعنه في الترقية إلي
الدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 17 من شوال سنه 1426 هجرية والموافق 19/
11/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
