المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2427 لسنة 46ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2427 لسنة 46ق
المقام من
بثينة إبراهيم حنفي
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 12/ 99 في الدعوى 7064/ 52 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 30/ 1/ 2000 أودع الأستاذ منصف نجيب سليمان
المحامي نائباً عن الأستاذ/ علي محمد رضوان المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ بثينة
إبراهيم حنفي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 7064 لسنة 52ق المقامة منها
ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها
المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينة بصحيفة دعواها المبتدأة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً
لرفعه من غير ذي صفة، واحتياطياً: برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 3/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 30/ 4/ 2005 حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيه أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً
من حيث إن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 6/ 1998
أقامت الطاعنة ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 7064 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري
– دائرة الترقيات – بطلب الحكم أصلياً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 381 لسنة 1984
فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
واحتياطياً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيها في
الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها بتاريخ 1/ 3/ 1998 علمت بصدور القرارين المطعون فيهما
متضمنين ترقية من هم أحدث منها – ومنهم أحمد عبد العزيز أحمد طنطاوي – إلى وظيفة من
درجة مدير عام وقد أغفل هذين القرارين ترقيتها رغم توافر كافة شروط الترقية في شأنها.
دفعت المدعية على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 5/ 12/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن الثابت من
الأوراق أن عريضة الدعوى أودعت قلم كتاب المحكمة من السيد/ محمد عبد المجيد المحامي
على سند من أنه وكيل عن المدعية دون أن يقدم سند وطالبتها عن رغم إخطاره وتكرار التأجيل
لهذا السبب ومن ثم فإنه لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنة
حضرت بنفسها ومع موكلها عند إيداع عريضة الدعوى كما أنها حضرت شخصياً بجلسة التحضير
المنعقدة بتاريخ 15/ 9/ 1998.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة تنص على أن
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام بجدول المحامين المقبولين
أمام تلك المحكمة…. ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختارا للطالب،
كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم,
كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره.
وتنص المادة من قانون المرافعات على أنه في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم
بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من
يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.
ومفاد ما تقدم أن قانون مجلس الدولة أوجب أن تكون صحف الدعاوى المقدمة إلى محكمة القضاء
الإداري موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة كما أوجب المشرع
في قانون المرافعات أن يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحضر عنهم
من يوكلونه من المحامين.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن عريضة الدعوى قدمت لمحكمة القضاء الإداري
موقعاً عليها من الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي وهو من المحامين المقيدين
بجدول نقابة المحامين والمقبولين للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم يكون هذا
الإجراء قد تم صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ولا يغير مما تقدم أن المحامي الموكل لم يثبت
سند مطالبته ما دام قد ثبت من مطالعة محضر جلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 15/ 9/ 1998
أن المدعية قد حضرت شخصياً وقدمت حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع الأمر الذي لا مناص
معه من القضاء بقبول الدعوى لرفعها من ذي صفة.
ومن حيث إنه عن الطلب الأصلي فإن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 381 لسنة 1994 صدر
بتاريخ 6/ 2/ 1994، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المدعية بهذا القرار في تاريخ
سابق على 19/ 3/ 1998 تاريخ تظلمها منه وإذ انقضت مدة الستين يوماً المقرر للبت في
التظلم ولم تخطرها الجهة الإدارية بنتيجة فحص تظلمها مما يعد رفضاً له بادرت إلى إقامة
دعواها بتاريخ 13/ 6/ 1998 ومن ثم فإن المدعية تكون قد راعت الإجراءات والمواعيد المقررة
وتكن دعواها مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص على أن تكون الترقية إلى الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار… وتكون
الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق
وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية،
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن آخر المرفق بالقرار رقم 381 لسنة 1994 هو السيد/ أحمد
عبد العزيز أحمد طنطاوي وهو حاصل على دبلوم تجارة عام 1961 وعين بوزارة المالية في
13/ 2/ 1962 وفي عام 1975 حصل على
ليسانس الحقوق وفي 28/ 9/ 1989 حصل على الدرجة الأولى، وإذ كانت المدعية قد حصلت على
بكالوريوس التجارة دور مايو 1972 وعينت بتاريخ 1/ 10/ 1972 وحصلت على الدرجة الأولى
في 12/ 5/ 1988 وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز فإن المدعية تكون أقدم من المطعون على
ترقيته وأحق منه بالترقية ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية إلى
وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومتى أجابت المحكمة الطاعنة إلى طلبها الأصلي فإن طلبها الاحتياطي يصبح غير ذات موضوع
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي
المدعية في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من
آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السبت الحادي عشر من شهر جمادى الأول لعام 1426 هجرية
الموافق 18/ 6/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
