المحكمة الادارية العليا – الطعن الأول رقم 5604/ 47ق – جلسة 10/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007
م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعون أرقام: 5604/ 47ق، 5617/ 47ق، 5679 لسنه48 ق. عليا.
الطعن الأول رقم 5604/ 47ق.
مقام من
وزير المالية " بصفته".
ضد
إبراهيم محمد الغزالي قاسم.
والطعن الثاني رقم 5617/ 47ق.
مقام من
إبراهيم محمد الغزالي قاسم.
ضد
وزير المالية " بصفته".
في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالإسكندرية بجلسة 23/ 1/ 2001 – في الدعوى
رقم 3586/ 52 ق. والطعن الثالث رقم 5679/ 48ق.
مقام من
إبراهيم محمد الغزالي قاسم.
ضد
وزير المالية " بصفته".
في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بجلسة 26/
2/ 2002 – في الدعوى رقم 5906/ 52 ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 18/ 3/ 2001 أودعت المستشارة / مشيرة عبد
الرسول المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته – نائبة عن وزير المالية – قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5604/ 47ق في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الادارى بالإسكندرية- بجلسة 23/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 3586/ 52 ق والذي قضي
" بعدم قبول طلب الإلغاء شكلا، وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمدعي تعويضا مقداره ألفان
من اجنيهات، وإلزمتها والمدعي المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – و للأسباب الواردة به الحكم: – بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمدعي
تعويضا مقداره ألفان من الجنيهات والقضاء مجددا برقفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضده
بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وفي ذات اليوم – الأحد الموافق 18/ 3/ 2001 أودع الأستاذ / أحمد فؤاد السيد المحامي
بالنقص بصفته – نائبا عن الأستاذ/ عادل عيد المحامي بصفته وكيلا عن/ إبراهيم محمد الغزالي
قاسم – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5617/ 47ق
في الحكم المشار إليه والصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – في الدعوى رقم
3586/ 52 ق .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي الدرجة الأولي التخصصية اعتبارا من 25/ 7/
1984 وما يترتب علي ذلك من آثار، إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم: –
أولا: – " بقبول الطعن الأول شكلا ور فضة موضوعا إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ثانيا: – بقبول الطعن الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 645/ 1984 الصادر بتاريخ 25/ 8/ 1984 فيما تضمنه من
تخطي الطاعن في الترقية إليب الدرجة الأولي التخصصية " تمويل ومحاسبة " باحث أول وما
يترتب علي ذلك من آثار، إلزام جهة الإدارة المصروفات.
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 3/ 2002 أودع الأستاذ / جلال يوسف المحامي بصفته – نائبا
عن الأستاذ/ عادل عيد المحامي بصفته وكيلا عن/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم – قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5679/ 48ق في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بجلسة 26/ 2/ 2002 – في الدعوى رقم 5906/ 52 ق
والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للقرار رقم 1089/ 1991 وبرفض ما عدا ذلك من
طلبات وإلزمت المدعي المصروفات وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في
الطعن ارتأت فيه الحكم: – " بقبول الطعن شكلا ور فضة موضوعا إلزام الطاعن المصروفات.
وجري تداول الطعون الثلاثة امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة علي النحو المبين بمحاضر
الجلسات، حيث قررت ضم الطعون الثلاثة وإحالتهم إلي دائرة الموضوع وحددت لنظرهم أمامها
جلسة 13/ 1/ 2007 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعون الثلاثة بجلسة
اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت سائر الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة بالنسبه للطعنين الأول والثاني تتحصل في إن/ إبراهيم محمد
الغزالي قاسم – كان قد أقام الدعوى رقم 3586/ 52ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بالأسكندرية- بتاريخ 27/ 8/ 1998 وطلب في ختامها الحكم : – بإلغاء قرار وزير
المالية رقم 645/ 1984 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي الدرجة الأولي اعتبارا من
25/ 7/ 1984، وما يترتب علي ذلك من آثار وبتعويضة عما أصابة من أضرار نتيجة تخطية في
هذه الترقية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه حاصل علي بكالوريوس التجارة عام 1965 وعين بموجبة اعتبارا من
عام 1966 بوزارة المالية = وتدرج بالترقيات حتى رقي إلي الدرجة الثانية بتاريخ 31/
12/ 1977 وإلي الدرجة الأولي بتاريخ 12/ 5/ 1988، وانه علم بتاريخ 25/ 6/ 1998 بصدور
قرار وزير المالية رقم 645/ 1984 متضمنا ترقية بعض زملائة بديوان عام وزارة المالية
بالقاهرة إلي الدرجة الأولي اعتبارا من 25/ 7/ 1984 من هم أحدث منه تخرجا وتعيينا ومنهم/
مختار عبد الفتاح إبراهيم الأعسر والذي حصل علي بكالوريوس التجارة عانم 1986 وعين اعتبارا
من 1/ 3/ 1969 ورقي معه إلي الدرجة الثانية بتاريخ 31/ 12/ 1977 وأنه لذلك تظلم من
هذا القرار بتاريخ 25/ 6/ 1998 دون جدوى.
ونعي علي هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلي طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 1/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الحكم المطعون فيه والذي
قضي بعدم قبول طلب الإلغاء شكلا وبإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له تعويضا مقداره ألفان
من الجنيهات وإلزمتها والمدعي المصروفات مناصفه بينهما.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبه لعدم قبول طلب الإلغاء علي ان مضي مدة طويلة علي صدور
القرار الإداري بعتبر قرينة علي العلم اليقيني به وفوات هذه المدة دون الطعن عليه يترتب
عليه فوات مواعيد الطعن، وانه لما كان الثابت ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25/
7/ 1984 ولم يقم المدعي دعواه بطلب إلغائه الا بتاريخ 27/ 8/ 1998 ومن ثم فإن هذا الطلب
يكون غير مقبول شكلا.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبه لطلب التعويض علي انه من المقرر انه يتعين للحكم بالتعويض
توافر أركان ثلاثة هي: – الخطأ والضرر وان تقوم علاقة السببية بينهما، وانه عن ركن
الخطأ فإن قضاء المحكمة قد استقر علي عدم جواز تخطي الأقدم في الترقية إلا اذا كان
الاحدث ظاهر الكفاية عليه ولم يقم به مانع من موانع الترقية، وأنه لما كان الثابت أن
المدعي حصل علي بكالوريوس التجارة عام 1965 وعين بالجهة الإدارية المدعي عليها اعتبارا
من 1/ 2/ 1966 ورقي إلي الدرجة الثانية التخصصية بتاريخ 31/ 12/ 1974 بينما زميلة المستشهد
به/ مختار عبد الفتاح الأعسر والمرقي إلي الدرجة الأولي بالقرار المطعون فيه حاصل علي
بكالوريوس التجارة عام 1968 وعين بالجهة الإدارية المدعي عليها اعتبارا من 1/ 2/ 1969
ورقي إلي الدرجة الثانية التخصصية بتاريخ 31/ 12/ 1977 اي أن المدعي أقدم من زميلة
في الحصول علي المؤهل وفي التعيين وفي الترقية إلي الدرجة الثانية، وان تقارير كفايته
عن الأعوام 81، 82، 1983 بمرتبة ممتاز وانه والمستشهد به ينتميان إلي المجموعة النوعية
لوظائف التمويل والمحاسبة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي
في الترقية إلي الدرجة الأولي اعتبارا من 25/ 7/ 1984 قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون،
الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، واذ ترتب علي هذا القرار
اضرار بالمدعي تتمثل في حرمانه من الترقية إلي الدرجة الأولي من التاريخ المذكور حتى
12/ 5/ 1988 تاريخ ترقيته إلي هذه الدرجة مع حرمانه من مزايا هذه الترقية وشعورة بالأسي
بين أقرانه وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم يتعين إلزام الجهة الإدارية
بتعويضة بمبلغ ألفين من الجنيهات عما لحقة من أضرار.
ويقوم الطعن الأول علي الحكم والمرفوع من وزير المالية بصفته علي أساس مخالفة الحكم
المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة، وذلك لعدم وجود ثمة خطأ في جانب الجهة
الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه ولأن هذا القرار قد صدر سليما ومتفقا وأحكان
القانون وذلك لأن المطعون ضده كان في اعارة من 29/ 2/ 1980 حتى 11/ 7/ 1987 ومن ثم
يكون تخطية في الترقية متفقا مع أحكام القانون واذ انتفي ركن الخطأ فلا يكون ثمة موجب
للتعويض.
أما بالنسبة للطعن الثاني علي ذات الحكم والمرفوع من/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم فيقوم
علي أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وذلك لأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد
جري علي ان استطالة الأمد بين صدور القرار الإداري وبين أقامة الدعوى بطلب إلغائه ليس
دليلا علي العلم اليقيني بالقرار، وانه لما كان معارا خلال الفترة من 20/ 2/ 1980 حتى
18/ 4/ 1987 وعمل بعد عودته من الأعارة مدير للإدارة المالية بمحافظة قنا مما حال دون
علمه بذلك القرار لدي صدوره في 27/ 8/ 1984 خاصة وانه لم يعلن للعاملين بالمديريات
المالية خارج القاهرة ولم ينشر في النشرات العامة التي تصدرها وزارة المالية.
واما بالنسبة للطعن الثالث رقم 5679/ 48ق المقام من/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم فتخلص
عناصره في انه سبق وان أقام الدعوى رقم 5906/ 52ق بتاريخ 28/ 9/ 1998 أمام محكمة القضاء
الإداري بالاسكندرية طالبا في ختامها الحكم: – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء
قرار وزير المالية رقم 1089/ 1991 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي درجة مدير عام
اعتبارا من 24/ 7/ 1997 وما يترتب علي ذلك من أثار وبتعويضة عما أصابة من أضرار مادية
وأدبية من جراء صدور هذا القرار الطعين وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه يشغل الدرجة الأولي التخصصية بوزارة المالية اعتبارا من 12/ 5/
1988 وبتاريخ 25/ 6/ 1998 علم بصدور القرار رقم 1089/ 1991 المؤرخ 24/ 7/ 1991 متضمنا
ترقية بعض زملائه الشاغلين للدرجة الأولي إلي وظيفة بدرجة مدير عام اعتبارا من 24/
7/ 1991 ومنهم علي سبيل المثال زميلة/ محمد أسعد عبد الحميد فتحي بالرغم من أنه اقدم
من هذا الزميل في تاريخ التخرج والتعيين وذلك لأنه حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1965
وعين بتاريخ 1/ 2/ 1966 بوزارة المالية بينما زميلة المذكور حاصل علي بكالوريوس التجارة
عام 1967 وعين بتاريخ 15/ 4/ 1968، كما انهما ينتميان إلي مجموعة نوعية وظيفية واحدة
وتقارير كفايته عن السنوات 1988، 1989، 1990 بمرتبة ممتاز ولم توقع عليه جزاءات تأديبية
وغير محال للمحاكمة التأديبية ، ومن ثم يكون هذا القرار فيما تضمنه من تخطية في الترقية
إلي وظيفة بدرجة مدير عام اعتبارا من 24/ 7/ 1991 قد صدر بالمخالفة للقانون واجب الإلغاء،
وانه لما كان قد أصابة أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور هذا القرار فإتنه يطلب التعويض
الجابر لهذه الأضرار والذي تقدره عدالة المحكمة.
وبجلسة 26/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية/ الدائرة الثانية الحكم
المطعون فيه والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 1089/
1991 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبه لعدم قبول طلب الإلغاء علي ان مضي مدة طويلة علي صدور
القرار يعتبر قرينة علي العلم به وفوات هذه المدة دون الطعن عليه يترتب عليه فوات مواعيد
الطعن، وانه لما كان الثابت ان القرار الطعين صدر في عام 1991 ولم يقم المدعي دعواه
بطلب إلغائه الا في عام 1998 ومن ثم يكون هذا الطلب يكون غير مقبول شكلا.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبه لرفض طلب التعويض علي انه يشترط لقيام مسئولية جهة الإدارة
الموجبة للتعويض توافر ثلاثة أركان هي: – الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطا والضرر،
وانه لما كان الثابت ان المدعي حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1965 وعين بالجهة الإدارية
المدعي عليها بتاريخ 1/ 2/ 1966 وحصل علي الدرجة الأولي في 12/ 5/ 1988 في حين أن اخر
المرقين بالقرار المطعون فيه والمستشهد به حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1967 وعين
في 15/ 4/ 1968 وحصل علي الدرجة الأولي في 11/ 10/ 1987 أي انه يسبق المدعي في الترقية
للدرجة الأولي السابقة مباشرة علي الدرجة المرقي إليها، ومن ثم يكون القرار الطعين
قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون مما ينتفي معه ثمة خطأ ينسب لجهة الإدارة ، وبانتفاء
ركن الخطأ تنتفي المسئولية الموجبة للتعويض ويتعين لذلك رفض طلب التعويض، واذ لم يلق
هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم
المطعون فيه من مخالفة للقانون وذلك لان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علبي
ان استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار الإداري وبين أقامة الدعوى بطلب إلغائه ليس
دليلا علي العلم اليقيني بالقرار، وانه لما كان قد عمل خلال المدة من 11/ 7/ 1987 حتى
8/ 10/ 1995 مديرا للمديرية المالية بمحافظة قنا وان القرار المطعون فيه لم يعلن للمديريات
المالية ولم ينشر في النشرات التي تصدرها وزارة المالية ، ومن ثم فان العلم اليقيني
بهذا القرار لم يتحقق الا من تاريخ علمه به في 25/ 6/ 1998 وبذلك تكون الدعوى مقبوله
شكلا، وبالنسبة للموضوع فإنه يحق له الترقية لدرجة مدير عام بمقتضي القرار المطعون
فيه لأنه أقام من زميلة المستشهد به في تاريخ الحصول علي المؤهل والتعيين.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن :
" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر
القرار ألإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة
أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه 00000000000000
ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة "
ومفاد ما تقدم ان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به او علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا شاملا لجميع
محتويات القرار لا ظنيا ولا افتراضيا ويثبت هذا العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة
تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة اثبات معينة.
ومن حيث أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء وان
كان مما يرجح العلم بالقرار إلا انه ليس دليلا علي العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم
المدعي بصدور القرار نهائيا بالرغم من فوات مدة طويلة علي صدورة وعلي ذلك فإن استطالة
الأمد علي صدور القرار لا تكفي وحدها دليلا حاس علي العلم اليقيني بالقرار وانما قد
تصلح مع قرائن وادلة أخري بحسب ظروف كل حالة علي توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة
الموضوع تستخلصة من ظروف النزاع المعروض عليها وذلك كلة بشرط التقيد بالمدة المقررة
لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار.
( في ذلك حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225/ 46ق. عليا
).
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه
الأول رقم 645/ 12984 صدر بتاريخ 25/ 7/ 1948 وقد خلت الأوراق تماما مما يفيد علم الطاعن
الثاني/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم به علما يقينيا في تاريخ سابق علي تاريخ تظلمة منه
في 25/ 6/ 1998 ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا التاريخ عند حساب ميعاد رفع الدعوى، ولما
كان الثابت أنه أقام دعواه بطلب إلغاء هذا القرار بتاريخ 27/ 8/ 1998 ومن ثم تكون الدعوى
مقامة بمراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا ويتعين لذلك الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث انه لما كان الثابت أن القرار المطعون فيه الثاني رقم 1089/ 1991 صدر بتاريخ
24/ 7/ 1991 وقد خلت الأوراق تماما مما يفيد علم الطاعن/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم
به علما يقينيا في تاريخ سابق علي تاريخ تظلمة منه في 21/ 9/ 1998 ومن ثم يتعين الاعتداد
بهذا التاريخ عند حساب ميعاد رفع الدعوى، ولما كان الثابت أنه أقام دعواه رقم 5906/
52ق بتاريخ 28/ 9/ 1998 بطلب إلغاء هذا القرار ومن ثم تكون الدعوى مقامة بمراعاة الإجراءات
والمواعيد المقررة قانونا ويتعين لذلك الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث انه لا ينال من ذلك استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار المشار إليهما وتاريخ
أقامة الدعويين بطلب إلغاء هذين القرارين ذلك ان استطالة الأمد وحدة لا يكفي وفق ما
انتهي إليه حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225/ 46ق. عليا
للقول بتوافر العلم اليقيني بهذين القرارين.
ومن حيث انه لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 3586/ 52ق قد قضي بعدم قبول طلب إلغاء
القرار رقم 645/ 18984 لرفعه بعد الميعاد، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 5906/ 52ق
قد قضي بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1089/ 1991 لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم يكون
هذان الحكمان قد جانبهما الصواب في هذا القضاء مما يتعين معه القضاء بإلغائهما وبقبول
طلبي إلغاء القرارين رقمي 645/ 1984، 1089/ 1991 المشار غليهما شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعون الثلاثة فقد نصت المادة 36 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام
العاملين المدنيين بالدولة علي انه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة
المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبفها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية
التي تنتمي إليها 00000000000000
وتنص المادة " 37" من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 115/ 1983 علي أنه " تكون الترقية
لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاخيتار، 00000000000000000000000000 .
وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم "
1" المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية علي حدة، علي إن يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالأقدمية.
وتنص المادة 58 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 115/ 1983 علي أنه " يجوز بقرار
من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة اعارته للعمل في الداخل او الخارج
000000000
ومن ذلك فإنه لا يجوز في غير حالات الاعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس
مجلس الوزراء ترقية العامل إلي درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاعارة 000000000.
وفي غير حالة الترقية بدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة أعارته
أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينهما فاصل زمنى يقل
عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الاعارة التي تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة
السابقة علي اساس ان يوضع امامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقة في نهاية
هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل 0000
ومن حيث ان مفاد ما تقدم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان الترقية طبقا لحكم المادتين
36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقمك 47/ 1978 تتقيد بالأقدمية في
الدرجة السابقة المرقي منها اذا كانت الترقية بالاقدمية المطلقة، وقد حظر المشرع بمقتضي
نص الفقرة الخامسة من المادة 58 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 115/ 1983 والمعمول
بها اعتبارا من 12/ 11/ 1983 ان ترقية العامل الذي تجاوز مدة أعارته اربع سنوات متصلة
وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت أيامها او فصل بينهما فاصل زمنى يقل عن سنه .
ومن حيث انه هديا بما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن في الطعن رقم 5617/ 47ق وهو/
إبراهيم محمد الغزالي قاسم حاصل علي بكالوريوس التجارة علام 1965 وعين بموجبة بوزارة
المالية بتاريخ 21/ 2/ 1966 ورقي إلي الدرجة الثانية بتاريخ 31/ 12/ 1977 وأنه أعير
للعمل بالمملكة العربية السعودية في المدة من 20/ 2/ 1980 حتى 18/ 4/ 1987 وانه اثناء
هذه المدة صدر قرار وزير المالية رقم 645/ 1984 بتاريخ 25/ 8/ 1984 متضمنا ترقية بعض
العاملين بديوان عام وزارة المالية إلي الدرجة الأولي اعتبارا من 25/ 8/ 1984 دون ان
يشمل الطاعن المذكور بالترقية ولما كان الطاعن معارا لمدة تزيد علي أربع سنوات متصلة
اثناء صدور القرار سالف الذكر، ومن ثم فإنه لمال كان يجوز ترقيته بمقتضاه إلي الدرجة
الأولي اعمالا لحظر الوارد بنص الفقرة الخامسة من المادة " 58" سالفة الذكر ويكون هذا
القرار فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي الدرجة الأولي اعتبارا من 25/ 8/
1984 قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون ويكون طلب الطاعن إلغاءه غير قائم علي أساس
سليم من أحكام القانون جديرا بالرفض وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن المذكور بالطعن رقم 5679/ 48ق – إلغاء قرار وزير المالية
رقم 1089/ 1991 الصادر بتاريخ 24/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي وظيفة
من درجة مدير عام، فلما كان الثابت ان اقدمية أخر المرقين بهذا القرار في الدرجة الأولي
وهو/ محمد اسعد عبد الحميد فتحي ترتد إلي 11/ 10/ 1986 في حين ان اقدمية الطاعن في
هذه الدرجة ترجع إلي 12/ 5/ 1988 ومن ثم يكون زميل الطاعن المذكور أقدم من الطاعن في
الدرجة المرقي منها ويكون تخطي الطاعن في الترقية قد تم صحيحا ووفقا لأحكام القانون
ويكون طلب الطاعن إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي وظيفة من درجة
مدير عام غير قائم علي أساس سليم من أحكام القانون جديرا بالرفض وهو ما تقضي به هذه
المحكمة.
ومن حيث انه عن الطعن رقم 5604/ 47ق المقام من وزير المالية ضد/ إبراهيم محمد الغزالي
قاسم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية بجلسة 23/ 1/ 2001 في الدعوى
رقم 3586/ 52ق والذي يطلب فيه إلغاء الحكم المشار إليه فيما تضمنه من إلزام جهة الإدارة
بأن تدفع للمدعي تعويضا مقداره ألفان من الجنيهات والقضاء مجددا برفض طلب التعويض.
وكذلك بالنسبة للطعن رقم 5679/ 48ق المقام من/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم ضد/ وزير
المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية بجلسة 26/ 2/ 2002 في
الدعوى رقم 5906/ 52ق فيما تضمنه من رفض طلب التعويض عن القرار رقم 1089/ 18991 فيما
تضمنه من تخطية في الترقية إلي وظيفة من درجة مدير عام.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية
الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أو مشوب بعيب من
العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة
السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فإنه لما كان الثابت مما سلف بيانه ان قرار وزير المالية
رقم 645/ 1984 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم في الترقية
للدرجة الأولي اعتبارا من 25/ 8/ 1984 قد صدر سليما ومتفقا وصحيح أحكام القانون وأنه
لا يوجد ثمة خطأ ينسب إلي جهة الإدارة في اصداره، كما ان قرار وزير المالية رقم 1089/
1991 فيما تضمنه من تخطي الطاعن/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم في الترقية إلي وظيفة من
درجة مدير عام قد صدر سليما ومتفقا مع صحيح أحكام القانون وانه لا يوجد ثمة خطأ ينسب
إلي جهة الإدارة في اصداره، واذ انتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة باصدارها القرارين
سالفي الذكر، ومن ثم فلا يكون ثمة موجب للتعويض.
ومن حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 3586/ 52ق قد قضي بإلزام
جهة الإدارة بأن تدفع للمدعي/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم مبلغ ألفان من الجنيهات كتعويض
عن الأضرار التي لحقت به نتيجة صدور القرار رقم 645/ 1984 فيما تضمنه من تخطية في الترقية
للدرجة الأولي ومن ثم يتعين الغاء هذا القضاء والقضاء مجددا برفض طلب التعويض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الثاني الصادر في الدعوى رقم 5906/ 52 ق قد قضي برفض
طلب التعويض، ولما كان هذا القضاء قد صادف صحيح حكم القانون ومن سند صحيح من الواقع
والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – أولا: – بقبول الطعنين رقمي 5604،
5619/ 47ق عليا شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 3586/
52ق، وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بشقيها المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 5906/
52ق فيما تضمنه من عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1089/ 1991 شكلا، وبقبول الدعوى شكلا
ورفضها موضوعا.
ثالثا: – إلزمت المدعي/ إبراهيم محمد الغزالي قاسم المصروفات عن درجتى التقاضي.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من صفر 1428 ه، الموافقة 10/ 3/ 2007
م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
