الرئيسية الاقسام القوائم البحث

في الطعن رقم 1355 لسنة 13 ق – جلسة 18 /02 /1973 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 57


جلسة 18 من فبراير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد محمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.

في القضية رقم 1355 لسنة 13 القضائية

جامعات – "مكافأة إضافية" تعيين الحدود القصوى للمكافآت الإضافية في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات لا يمنع مجالس الجامعات من تقرير حدود أقل في حدود الاعتمادات المالية.
أن المادة 28 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات قد خولت مجلس الجامعة اختصاص "وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات، وكذلك إدارة حركات الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحانات ومقدار مكافأتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم كما نصت المادة 29 منه على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالقرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 متضمنة تحديد فئات المكافآت المالية التي تمنح لأعضاء هيئات التدريس مقابل قيامهم بإلقاء دروس ومحاضرات وتمارين علمية تجاوز النصاب المحدد أسبوعيا لكل فئة من فئات الهيئات المذكورة وعلى أن تمنح المكافأة بحد أقصى معين شهريا يختلف باختلاف وظيفة عضو هيئة التدريس كما حددت اللائحة أيضا المكافآت عن الامتحانات وحدودها القصوى.
أن ما أوردته اللائحة التنفيذية بشأن الحدود القصوى لما يمنح من مكافآت عن الدروس والمحاضرات والتمارين العملية الزائدة عن النصاب المحدد لكل فئة من فئات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات لا يعنى سوى التزام مجالس الجامعات بتلك الحدود القصوى وعدم مجاوزتها في تقريرها لتلك المكافآت دون أن يمس بعد ذلك باختصاصها الأصيل المستمد مباشرة من القانون في توزيع الدروس والمحاضرات والتمارين العملية على أعضاء هيئات التدريس بما يراه محققا لأهداف مرفق التعليم الجامعي وفي حدود اعتمادات الميزانية المقررة له. ولها بهذه المثابة أن تقرر حدودا للمكافآت تقل عن الحدود التي حددتها اللائحة المشار إليها طالما أنها تلتزم في تقريرها بعدم تجاوز تلك الحدود القصوى.
إن القاعدة الأساسية التي تحكم صرف المكافأة عن الأعمال الإضافية هي وجوب التزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة في جميع الأحوال ومن ثم فان تقدير فئة المكافأة في كل وزارة أو مصلحة بمراعاة حدها الأقصى يتقيد حتما بهذا الضابط ذلك أنه كان الأصل في هذه المكافأة أنها منحة تخييرية للإدارة فان هذه الأخيرة تملك تقييد منحها بما تراه من الشروط محققا للمصلحة العامة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات