المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1295، 3497 لسنة 47 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعنين رقمي 1295، 3497 لسنة 47 ق0.عليا
المقام أولهما من
1- محافظ الغربية
2- رئيس الوحدة المحلية بسمنود
ضد
نبيل زكي محمد محمد هشام
والمقام ثانيهما من
نبيل زكي محمد محمد هشام
ضد
1- محافظ الغربية
2- رئيس الوحدة المحلية بسمنود
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 3/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 807
لسنة 7 قضائية
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 10/ 2000 أودعت الأستاذ/ شادية فخري
مفتاح المستشار بهيئة بهيئة قضايا الدولة وبصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1295 لسنة 47 القضائية
عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 3/ 9/ 2000 في الدعوى
رقم 807 القضائية فيما تضمنه من قبول الدعوى بشأن الطلب الأول شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار رقم 657 لسنة 19699 الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك
من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وبقبول الدعوى بشأن الطلب الخامس شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1998 بمرتبة متوسط مع ما يترتب على ذلك
من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وطلب الطاعنان
– للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
فيما قضى به في الطلبين الأول والخامس مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال نيابة عن الأستاذ/
محمد السعيد الجبروني المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته
وكيلاً عن الطاعن/ نبيل زكي محمد محمد هشام تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم
3497 لسنة 47 القضائية عليا وذلك طعناً على ذات الحكم فيما قضى به من رفض بعض طلبات
المدعي وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من رفض بعض طلبات الطاعن.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب المدعي للحصول
على وحدة سكنية لانتفاء القرار الإداري والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً
بنظر المنازعة المشار إليها وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بطنطا للاختصاص مع إبقاء
الفصل في المصروفات الخاصة بهما وبرفض الطعنين فيما عدا ذلك وإلزام كل طاعن مصروفات
طعنه.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعنين بعد إحالتها إليها على النحو المبين بمحاضر الجلسات
حتى تقرر إحالتها إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 21/ 1/ 2006 حيث نظرا بالجلسة المودعة
والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة15/ 4/ 2006 حيث تقرر إرجاء النطق بالحكم
لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن 1295 لسنة 47 القضائية عليا أقيم في الميعاد وأن الطاعن في الطعن رقم
3497 لسنة 47 القضائية عليا قدم طلباً للمساعدة القضائية خلال الموعد القانوني وأودع
تقرير الطعن خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الهيئة في طلب المساعدة القضائية
وإذ استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبولهما شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن المستندات
والأوراق المقدمة – تخلص في أن الطاعن نبيل زكي محمد محمد هشام ( المدعي)أقام الدعوى
رقم 807 لسنة 7 القضائية طالباً
أولاً: إلغاء القرار رقم 657لسنة 1997 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار رقم 60 الصادر في 21/ 2/ 1998 بنقله إلى قسم التخطيط بالوحدة
المحلية بسمنود مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودته إلى عمله الأصلي بإدارة الرقابة
والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز سمنود.
ثالثاً: بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالقانون رقم 31 لسنة 198 وعدم الاعتداد بالقرار
رقم 1039 لسنة 1990 الصادر بسحبها.
رابعاً: بأحقيته في حساب مدة استبقائه واستدعائه بالخدمة العسكرية كضابط احتياط ضمن
مدة خدمته المدنية، وعدم الاعتداد بالقرار رقم 404 الصادر في 7/ 3/ 1992 بسحب مدة استبقائه
بالخدمة العسكرية.
خامساً: إلغاء تقرير كفايته السنوي عن عام 1998 فيما تضمنه من تقرير سنوي أدائه بمرتبة
متوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار.
سادساً: إلغاء تقرير كفايته السنوي عن عام 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
سابعاً: بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه علاوة تشجيعية عن عام 1998
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثامناً: إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إعطائه وحدة سكنية
بالمساكن الاقتصادية بسمنود، مع إعفائه من دفع الإيجار لمدة عامين.
تاسعاً: إلغاء جميع القرارات الصادرة بمجازاته اعتباراً من 3/ 12/ 1997 حتى الآن مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن جميع الطلبات.
وبجلسة 3/ 9/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى بقبول الطلب الأول شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 657 لسنة 1999 الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع
ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت قضاءها في هذا الطلب على أن جهة الإدارة وإن كانت قد
أنذرت المدعي بعد انقطاعه إلا أن عبارات الإنذار لم تكن واضحة وحاسمة وقاطعة في إ نهاء
خدمته إذا لم يعد إلى عمله. وقضت المحكمة بعادم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الثاني لرفعها
بعد الميعاد وشيدت قضاءها في هذا الخصوص على أن الثابت من الأوراق أن المدعي علم يقينياً
بالقرارات المطعون فيها في 29/ 2/ 1998 ولم يتقدم بطلب المساعدة القضائية إلا بتاريخ
4/ 12/ 1999 ومن ثم تكون الدعوى في هذا الشق غير مقبولة شكلاً.
وقضت المحكمة في الطلب الثالث بقبوله شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الزيادة
المقررة بالقانون رقم 31 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً
من 25/ 4/ 1994 وذلك على أساس أن مناط منح هذه الزيادة أن يكون العامل موجوداً بالخدمة
وقت تقريرها وهو ما ينطبق على المدعي.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الرابع ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي
المصروفات تأسيساً على أن طلب ضم مدة الخدمة كضابط احتياط ومدة الاستدعاء إلى مدة الخدمة
المدنية لا يسري في شأن المدعي
الذي كان معيناً في وظيفته المدنية لدى خدمته العسكرية كضابط احتياط وفي خلال مدة استدعائه
فلا محل إذن لضم هذه المدة الأخيرة إلى مدة خدمته المدنية حيث أن خدمته العسكرية لم
تحل دون تعيينه في الوظيفة المدنية وهي الحكمة التي استدعت النص على ضم مدة الخدمة
العسكرية كضابط احتياط ومدة الاستدعاء إلى مدة الخدمة المدنية إذ يفترض لهذا الضم أن
هذه المدة الأخيرة قد حالت دون التعيين في الوظيفة المدنية.
ثم قضت المحكمة بشأن الطلب الخامس بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي
عن عام 1998 بمرتبة متوسط تأسيساً على أن قرار تقدير كفاية المدعي لهذه المرتبة بنى
على ما أفصحت عنه جهة الإدارة على أساس مجازاته بأكثر من خمسة عشر يوماً خلال هذه المدة
وإذ قضت المحكمة الإدارية العليا بتخفيض أحد الجزاءات الموقعة على المدعي من خمسة عشر
يوماً إلى خمسة أيام فقط فإن تقرير درجة كفاية المدعي عن عام 1988 بمرتبة متوسط بعد
هذا الحكم يكون مستمداً من غير أصول تنتجه بما يستوجب إلغاؤه.
كما قضت المحكمة بشأن الطلب السادس والسابع والثامن بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإداري وشيدت قضاءها على أساس أنه لمي وضع تقدير كفاية للمدعي عن عام 1999 حيث أنهيت
خدمته للانقطاع في هذه السنة كما أنه ليست هناك ما يلزم جهة الإدارة بمنح المدعي علاوة
تشجيعية ذلك أن قرار منح العلاوة التشجيعية من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية
من ثم فلا إلزام عليها في هذا الخصوص ولا يوجد بالتالي قرار سلبي بالامتناع عن منح
المدعي العلاوة التشجيعية وكذلك بالنسبة للطعن على القرار السلبي بالامتناع عن منح
المدعي وحدة سكنية اقتصادية فليس هناك إلزام على جهة الإدارة بمنح المدعي هذه الوحدة
خاصة بعد ما أسفر البحث عن استقرار حالته وإقامته في شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة فلا
يكون هناك قرار سلبي بالامتناع عن منحه وحدة سكنية وقضت المحكمة أخيراً بعدم اختصاصها
نوعياً بنظر الطلب التاسع على أساس أن هذا الطلب ينصب على إلغاء قرارات الجزاءات التي
أوقعت على المدعي وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري لاختصاص المحكمة التأديبية
بمثل هذه الطلبات.
ومن حيث إن الجهة الإدارية تنعى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مخالفته
للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من إلغاء قرار إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع
وإلغاء قرار تقدير كفاية المدعي عن عام 1998 بمرتبة متوسط وقالت إن الجهة الإدارية
قامت بإنذار العامل وفق ما استلزمه القانون ومن ثم كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً بمنأى
عن الإلغاء كما أن تقرير الكفاية قد استوفى مراحل إعداده وفق ما أسلتزمه القانون وجاء
تقدير كفاية المدعي وفقا للسلطة التقديرية لواضعي التقدير.
ومن حيث إن المدعي نبيل زكي محمد محمد هشام طعن في ذات الحكم فيما قضى به برفض بعض
طلباته وقال إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويل وتفسيره في خصوص هذه الطلبات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أحاط بوقائع هذه المنازعة وطلباتها إحاطة كافية ورد على
طلبات المدعي بأسباب سائغة وصحيحة وجاء قضاءه في هذه الطلبات سواء بقبولها أو رفضها
أو بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري أو بعدم اختصاص المحكمة بها موافقاً لما صحيح
حكم القانون وكانت أسباب هذا القضاء تتضمن في ذاتها الرد الكافي على ما آثاره كل من
المدعي والجهة الإدارية في طعنه بما لا مزيد عليه ومن ثم يكون الطعنان خليقين بالرفض
مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما
مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 7 من جمادي الأول 1427ه، الموافق3/
6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
