الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 16583،16684لسنة 50 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقم 16583،16684لسنة 50 ق. ع

المقامين من

عرفة حسين خليفة العسال

ضد

1- محافظ الغربية
2- وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالغربية
3- مدير عام مديرية التربية والتعليم بالغربية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثانية بجلسة 28/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 2788 لسنة 10 ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 8/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم المحامي نائباً عن الأستاذة/ زينب قنديل المحامية بصفتها وكيلة عن السيد/ عرفة حسين خليفة العسال قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها برقم 16583 لسنة 50ق. عليا ضد السيدين/ 1- محافظ الغربية 2- مدير عام مديرية التربية والتعليم بالغربية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثانية بجلسة 28/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 2788 لسنة 10ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار رقم 1079 الصادر وبتاريخ 8/ 5/ 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفى يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 2004 أودع الأستاذ/ صالح محمود صالح المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عرفة حسين خليفة العسال قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 16684 لسنة 50ق ضد السيدين/ 1- محافظ الغربية، 2- وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالغربية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 28/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 2788 لسنة 10ق أنف الذكر، وضمن الطاعن تقرير طعنه هذا ذات الأسباب والطلبات الواردة بتقرير طعنه رقم 16583 لسنة 50ق. عليا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 1079 لسنة 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من 29/ 1/ 1996، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالتهما إلى الدائرة الثانية موضوع لنظرهما بجلسة 21/ 1/ 2006، وفيها نظرا أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام – الدعوى رقم 2788 لسنة 10ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 5/ 8/ 2001، وقيدت بجدولها برقم 2562 لسنة 29ق طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1079 الصادر وبتاريخ 8/ 5/ 1996 بإنهاء خدمته للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على ليسانس آداب لغة إنجليزية، وعين بمديرية التربية والتعليم بالغربية بتاريخ 27/ 5/ 1990 في وظيفة مدرس لغة إنجليزية، ولظروف اضطرارية انقطع عن عمله اعتباراً من 10/ 10/ 1992، وأحيل إلى المحكمة التأديبية بطنطا التي قضت بجلسة 28/ 1/ 1996 بمجازاته بخصم شهر من راتبه، ولم يعلن بهذا الحكم، ولم يخطر به، ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 1079 بتاريخ 8/ 5/ 1996 بإنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 29/ 1/ 1996 اليوم التالي لصدور حكم المحكمة التأديبية، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لعدم إنذاره بإنهاء خدمته قبل صدور القرار الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
بجلسة 15/ 1/ 2003 قضت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد وردت الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها، وقيدت بجدولها بالرقم عالية.
وبجلسة 28/ 6/ 2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثانية بعدم قبول الدعوى شكلا، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها- بعد استعراضها لنص المادة من قانون مجلس الدولة – على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الفرستق الإعدادية ببسيون، وبتاريخ 8/ 5/ 1996 صدر القرار رقم 1079 لسنة 1996 المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 29/ 1/ 1996، ولما كان استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه، ومن سلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقيني بذلك القرار حيث كان على المدعي أن ينشط دائماً إلى معرفة القرارات التي من شأنها المساس بوضعه الوظيفي وأن يحدد مركزه القانوني منه، وأن يطعن عليه في ميعاد مناسب، فمن ثم فإنه إذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 5/ 8/ 2001 طعناً على القرار رقم 1079 لسنة 1996 المشار إليه، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدوره، وخمس سنوات على الانقطاع، فإنه واحتراماً للمراكز القانونية التي ترتبت على صدور القرار المطعون فيه وعدم إهدار هذه المراكز التي استقرت على مر السنين يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون، وصدوره مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال ذلك أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به، فيجب أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه………… ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوم المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط لا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، وخاصة عريضة الدعوى أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الفرستق الإعدادية التابعة لإدارة بسيون التعليمية وانقطع عن عمله بدون أذن اعتباراً من 10/ 10/ 1992، وأحيل إلى المحكمة التأديبية بطنطا التي قضت بجلسة 28/ 1/ 1996 بمجازاته بخصم شهر من راتبه، ومع ذلك لم يعد إلى عمله، وظل الطاعن منقطعا واستطالت مدة انقطاعه ما يزيد على خمس سنوات كان يتعين عليه خلالها أن يراجع جهة عمله للوقوف على وضعه الوظيفي وما تم بشأنه عند قدومه إلى مصر من الخارج في الأجازات الصيفية حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المرفقة بالملف، خاصة وأن انقطاعه دون أذن لا يستقيم وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي رتب في المادة منه على انقطاع العامل عن وظيفته خمسة عشر يوماً متصلة اعتباره مقدماً استقالته، وهذا كله ما يقيم قرية قانونية على علمه بالقرار المطعون فيه رقم 1079 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1996 بإنهاء خدمته في فترة زمنية سابقة بكثير على إقامة دعواه، وتكون دعواه والحال هذه مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً، وغير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعنين.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28من جماد أول 1427 ه و الموافق 24/ 6/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات