المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 34531 لسنة 45 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عفان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي -أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 34531 لسنة 45 ق0.ع
المقام من
محافظ المنيا "بصفته "
ضد
عبد المحسن محمد عطا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 27/ 1/ 1999 في الدعوى 1308/
7ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 17/ 3/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد محافظ المنيا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 27/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 1308 لسنة
7 ق المقامة ضده من المطعون ضده والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً.
وبإلغاء الحكم المطعون فيه. والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون. فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا.
ونظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن
لإصدار الحكم فيه. وبجلسة اليوم أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 7/ 1996
أقام المطعون ضده ضد الجهة الإدارية الطاعنة. الدعوى رقم 1308 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء
الإداري بأسيوط. بطلب إلغاء القرار رقم 40 لسنة 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع
اعتباراً من 15/ 5/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه انه انقطع عن عمله اعتباراً من 12/ 9/ 1988 فأحيل إلى المحاكمة
التأديبية. وبجلسة 14/ 5/ 1991 قضت المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 16 لسنة 18ق بمجازاته
بخصم خمسة عشر يوماً من أجره. وفي 26/ 3/ 1993 تقدم بطلب لعودته إلى عمله فعلم أن قراراً
قد صدر بإنهاء خدمته. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته. وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 27/ 1/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن الإنذارات
التي وجهتها جهة الإدارة إلى المدعي لم تتضمن عبارات صريحة تفيد إقدام الجهة الإدارية
على إنهاء خدمته. ومن ثم فإن هذه الإنذارات لم تؤد الغرض منها ويصبح القرار الطعين
الصادر استناداً إليها قد صدر مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار الطعين صدر
سليماً وأنه لا محل للإنذار بعد أن تغيب المطعون ضده عن العمل مدة تؤكد أنه غير راغب
في عمله.
ومن حيث إن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية.
ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول. فإذا
لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه. شريطة
أن تكون جهة الإدارة قد أنذرته بضرورة العودة إلى عمله واحاطته علماً بأن استمرار انقطاعه
سيؤدي إلى إنهاء خدمته. ومن ثم فإن هذا الإنذار يعد إجراءاً جوهرياً تستشف منه جهة
الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه. وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد
اتخاذه حياله من إجراء بسبب انقطاعه وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن انقطاع العامل عن عمله مدة طويلة من الزمن
دون أن يحاول فيها الاتصال بجهة عمله، مخاطباً بما يفيد أن لديه أعذاراً لها ما يبررها
كانت سبباً للانقطاع فإن هذا الانقطاع كاف وحده للقطع بأن العامل لا يرغب في وظيفته.
وأنه كشف عن نيته في هجر الوظيفة وبالتالي فإنه لا محل لإنذاره بعد أن حسم الشك في
مسألة الانقطاع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل بوظيفة مدرس بدار المعلمين. وقد
انقطع عن عمله بدون إذن اعتباراً من 12/ 9/ 1988 فأحيل إلى المحاكمة التأديبية. وبجلسة
14/ 5/ 1991 قضت المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 16 لسنة 18ق بمجازاته بخصم خمسة عشر
يوماً من أجره. فاستمر في انقطاعه حتى 26/ 3/ 1993. حين تقدم بطلب لاستلام العمل. ومن
ثم فإن انقطاع المطعون ضده هذه المدة الطويلة من الزمن والتي قاربت خمسة سنوات دون
أن يحاول فيها الاتصال بجهة عمله أو مخاطبتها بما يفيد أن لديه أعذار تبرر انقطاعه
فإن هذا الانقطاع كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب في وظيفته عازف عنها. وبالتالي فإنه
لا محل للإنذار بعد أن حسم هذا الانقطاع الطويل مسألة الشك في الانقطاع والقصد منه.
وعلى هذا الأساس فإن القرار المطعون فيه وقد صدر بإنهاء خدمته فإنه يكون قد صدر سليماً
وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً. وبإلغاء الحكم المطعون
فيه. وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 14 من جماد أول 1427ه ، الموافق2006/
6/ 10بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
