الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15818 لسنة 49قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ .حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15818 لسنة 49ق.عليا

المقامة من

يوسف عبد الصادق محمد يوسف

ضد

1- شيخ الأزهر "بصفته"
2- وكيل الأزهر "بصفته"
3- رئيس إدارة المعاهد الأزهرية "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – (دائرة القليوبية) في الدعوى رقم 2305لسنة 3ق. بجلسة 30/ 7/ 2003


الإجراءات

أنه في يوم الاثنين الموافق 22/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي المقبول أمام هذه المحكمة نائباً عن الأستاذ/ أنور عبد الفتح المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا أيضاً والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2305لسنة 3ق بجلسة 3/ 7/ 2003 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -استناداً لما ورد في تقرير الطعن من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الواردة في صحيفة دعواه الأصلية مع إلزام جهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضدهم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً على أن تعاد الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة مع إرجاء البت في المصروفات.
وقد تدوول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006 وقد تدوول جلسات هذه المحكمة عل النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما بين من سائر أوراقه في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أما محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 3/ 3/ 2002 وطلب فيها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 724لسنة 1996 الصادر بإنهاء خدمته وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لهذه الدعوى أنه حاصل على ليسانس الآداب عام 1970 وعين بدار الكتب المصرية في أكتوبر عام 1970 ثم انتقل للعمل بالأزهر عام 1977 وتنقل بين المعاهد حتى نقل إلى معهد المعادي عام 1995 وفي خلال عمله بمعهد المعادي أصيب بمرض نفسي خطير وهو اضطراب عقلي ذهاني وهذيان (فصام) أقعد عن العمل والاتصال بالناس وحصل على أجازة لرعاية الأسرة مدتها ستة أشهر وتردد على كافة المراكز العلاجية حتى مّن الله عليه بالشفاء وعندما تقدم للأزهر للعودة لعمله فوجئ بصدور القرار رقم 724 في 23/ 4/ 1996 بإنهاء خدمته ولم يعلم بهذا القرار ولم يحقق معه وكان هناك سبب قهري خارج من إرادته منعه من العودة إلى العمل وهو المرض النفسي ومن ثم يصبح حق الطعن مفتوحاً له منذ تاريخ زوال السبب الخارج عن إرداته وهو المرض النفسي خاصة وأنه رب أسرة كبيرة ولا يجد مصدر رزق له ولأولاده وقد أنفق كل ما يملك في سبيل العلاج.
وتدوولت الدعوى جلسات المحكمة إلى ن قررت بجلسة 3/ 7/ 2002 إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) للاختصاص.
وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 2305لسنة 3 وبجلسة 30/ 7/ 2003 أصدرت حكمها الطعين وقد شيدت بعد استعراض المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكة في الطعن رقم 6542لسنة 43ق جلسة 4/ 5/ 1985 – على سند من القول بأن المدعي يعمل بالجهة المدعي عليها بوظيفة مدرس بمعهد المعادي الأزهري وبتاريخ 23/ 4/ 1996 صدر القرار رقم 724لسنة 1996 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 1/ 2/ 1996 ولما كان استطالة الأمدين صدور القرار وسلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقيني بالقرار إذ كان على المدعي أن ينشط دائماً على معرفة القرارات التي من شأنها المساس بوضعه الوظيفي وأن يحدد مركزه القانوني منه وأن يطعن عليه في ميعاد مناسب وإذ أقام دعواه في 3/ 3/ 2002 أي بعد مرور ست سنوات على صدور القرار فإنه احتراماً للمراكز القانونية المستقرة التي ترتبت على صدور القرار وعدم إهداره أنه بتعيين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من تقارير تفيد أنه كان يعاني من مرض نفسي حيث إنه من مطالعة تلك التقارير يبين أن المدعي كان يتردد على المستشفى للعلاج في فترة سابقة على تاريخ انقطاعه مما يتعين الالتفات عنها.
ولم يترض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه ناعياً عليه مخالفته القانون والقصور في التسبيب وقال شرحاً للسبب الأول للطعن – أن قرينة الاستقالة الضمنية منتفية في ا لأوراق لكونه أبدى سب انقطاعه وهو المرض مما ينفي فيه هجر الوظيفة والثابت من الأوراق أنه كان يعاني من انفصام ذهاني مزمن وأبلغ جهة عمله بذلك فكان يستحق أجازة مرضية إلا أنها أصدرت قرارها بإنهاء خدمته الأمر الذي ينحدر بالقرار لمرتبة العدم ويجيز للطاعن الطعن عليه دون التقيد بمواعيد دعوى الإلغاء مما كان يتعين معه القضاء بقبول الدعوى شكلاً فضلاً عن أن انعدام القرار يغني عن بحث مدى قيام الجهة الإدارية بإنذار الطاعن من عدمه وأما عن السبب الثاني للطعن ألا وهو القصور في التسبيب فقد قال الطاعن أن الحكم المطعون فيه تأسس على أن استطالة الأمد بين صدور القرار بإنهاء خدمته وإقامة الدعوى يعد قرينة على العلم بصدور القرار بذات مواعيد الطعن عليه ودرجة الخطأ في الحكم أن الأوراق قد خلت مما يفيد قرينة لعلم بالقرار حتى يرتب أثره في حساب مواعيد دعوى الإلغاء إذ يتعين أن يكون صاحب الشأن قد علم به شخصياً علماً يقينياً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً وقد خلت الأوراق مما يفيد إخطاره بالقرار على نحو تحقيق علمه اليقيني الشامل لجميع عناصر القرار ومحتوياته وأسبابه وأن مجرد إنذارات لا يحقق علمه بصدور القرار طالما أن الطاعن كان يعاني من أمر الأمراض المزمنة التي تحول دون إصدار قرار إنهاء الخدمة على عكس ما ذكره الحكم من التفاته عن التقارير الطبية لأن الثابت منها أنه كان يتردد على المستشفى للعلاج في فترة سابقة على انقطاعه عن العمل وهذا ثابت نم حافظة المستندات المودعة بجلسة 29/ 4/ 2002 والمودع بها شهادات رسمية صادرة من مستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى التل الكبير بتاريخ 21/ 11/ 2001 ويبين منها أنه كان يعاني من مرض زهاني مزمن فمن ثم فإن انقطاع الطاعن كان وليد المرض وليس بسبب العزوف عن الوظيفة ولم يكن قد تم شفاؤه أو استقرار حالته استقراراً يمكنه من العودة للعمل ولم يثبت عجزه عجزاً كاملاً فيصل في أجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
فإن المادة من القانون رقم 103لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها نصت على أن "يكون للأزهر شخصية معنوية غريبة الجنس. وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر..".
ومؤدى ما تقدم أن الممثل القانوني للأزهر في مواجهة القضاء أو في علاقاته بالغير هو شيخ الأزهر الأمر الذي يتعين إخراج المطعون ضدهما الثاني والثالث من الدعوى بلا مصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها دون الالتجاء إلى لجن التوفيق في بعض المنازعات فإن الثابت أن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة وقف تنفيذ قرار إنهاء خدمته بصفة مستعجلة فمن ثم فإن هذه الدعوى تدخل في نطاق الاستثناء الذي أوردته المادة الحادية عشر من القانون رقم 7لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات حسبما جرى قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 1971لسنة 51ق. ع جلسة 1/ 11/ 2006 مما يتعين معه رفضه هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر الدعوى الإلغاء تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 4/ 1996وأقيمت الدعوى في 3/ 3/ 2002 فإن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه عن الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن "استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفي وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى -بحسب ظروف كل حالة على حده- على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وبعبارة أخرى نه يمكن الاستناد عليه لأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار".
(الطعن رقم 1122لسنة 46ق.ع جلسة 8/ 5/ 2003 دائرة توجيه المعادي).
ومن حيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد علم الطاعن بصدور القرار الطعين كما خلت من ثمة دليل أو قرينة تشير إلى علمه بهذا القرار فإن دعواه تعد قد أقيمت في الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء وتكون مقبولة شكلاً ولا ينال من ذلك القول بأن الجهة الإدارية أنذرته قبل إصدار قراراتها وخدمته ثلاث مرات إذ أن هذه الإنذارات ولئن كانت تضمن تبصير الطاعن بعواقب انقطاعه عن العمل إلا أنها لم تتضمن إخطاره بصدور هذا القرار الذي لم يكن قد صدر في ذلك الوقت الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: –
إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما ثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…".
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه "إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها…".
وتنص المادة من هذه اللائحة على أن "في الحالات التي لا يقدر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طبية فإذا ثبت تمارض العامل جوزي تأديبياً طبقاً للقانون أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد أجازاته الاعتيادية".
ومن حيث أن هذه المحكمة قضت "إن المشرع أقام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس مقتضاها اعتبار العامل مستقيلاً استقالة ضمنية إذا انقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بغير إذن على أن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي إذا أبدى العامل أو سبب انقطاعه عن العمل هو المرض حتى ولو تبين فيما بعد عدم صحة هذا العذر وفي هذه الحالة يكون محالاً للمساءلة التأديبية….".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدرس بمعهد المعادي الأزهري ويشغل الدرجة الثانية التخصصية وحصل على أجازة بدون مرتب اعتباراً من 1/ 8/ 1995 حتى 31/ 1/ 1996 لرعاية الأسرة وعقب انتهاء الأجازة لم يعد الطاعن لعمله وقامت الجهة الإدارية بإنذاره على عنوانه الثابت لديها بثلاث إنذارات بتواريخ 6/ 2/ 1996، 12/ 2/ 1996، 24/ 2/ 1996، وبتاريخ 24/ 2/ 1996 ورد للجهة الإدارية برقية تلغرافية من الطاعن تفيد أنه مريض وملازم الفراش وقامت الجهة الإدارية بمخاطبة مدير التأمين الصحي بديرب نجم شرقية حيث يقيم الطاعن لتحويله للتأمين الصحي كما خاطبت الطاعن لتوجيه الكشف الطبي عليه إلا أن الخطابين ارتد كلاهما حسبما ذكرت الجهة الإدارية مكتوب عليها عبارة المذكور في خارج البلاد.
وقد أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 724 في 23/ 4/ 1996 إنهاء خدمته للانقطاع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يعاني من مرض "فصام ذهاني مزمن" منذ 1/ 4/ 1995 حسبما جاء بإفادة مستشفى التل المركزي "القسم النفسي" وإذ أبلغ جهة عمله بعذر مرضه وانقطع عن العمل فإن نية هجر الوظيفة تكون قد انتفت لديه وتنتفي بالبناء على ذلك قينة الاستقالة الضمنية من ثم يكون إعمال هذه القرينة وإنهاء خدمة الطاعن في هذه الحالة مخالفاً للتطبيق الصحيح للقانون وكان من المتعين على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات مساءلته تأديبياً إذا ثبت عدم صحة عذره أم إذا أن مرض كان بسبب انقطاعه عن العمل فتحسب مدة انقطاعه من رصيد أجازاته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيكون من المتعين إلغائه.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بإخراج المطعون ضده الثاني والثالث من الدوى بدون مصروفات.
وثانياً: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 الميلادية، الموافق 7 صفر 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات