الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14712 لسنة 49ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14712 لسنة 49ق

المقام من

وزير العدل ورئيس محكمة النقض

ضد

على محمد أمين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 7/ 2003 في الدعوى رقم 17049 لسنة 56ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 8/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار رئيس محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 7/ 2003 في الدعوى رقم 17049 لسنة 56ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف القرار المطعون وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعنان للأسباب التي أوردها في تقرير طعنهما أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22/ 11/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/ 1/ 2002 أقام المطعون ضده ضد الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم لسنة ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 97 لسنة 2001 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل موظف بمحكمة النقض وأصيب بحالة مرضية في ابريل سنة 2001 وأخطر جهة عمله بمرضه إلا أنه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع . ونعي المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة 27/ 4/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري فقيدت برقم 17049 لسنة 56ق وبجلسة 3/ 7/ 2003 قضت الأخيرة بحكمها المتقدم وأقامته على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قدم حافظة مستندات صورة من شهادة صادرة من مستشفي الشرابية تفيد دخوله المستشفي يوم 21/ 4/ 2001 وخروجه منها يوم 21/ 5/ 2001 مع التوصية بالراحة لمدة أسبوعين فإذا كان المدعى قد انقطع عن عمله اعتبارا من 21/ 4/ 2001 فإن هذا الانقطاع كان له ما يبرره ومن ثم يضحي قرار إنهاء خدمته مفتقد السبب الصحيح مرجح الإلغاء موضوعا.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده انقطع عن عمله بدون إذن وأن جهة الإدارة قامت بإنذاره على النحو الذي أوجبه القانون فصدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته على هذا الأساس. .
ومن حيث أن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978تعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمس عشر يوما التالية ما يثبت انقطاعه كان بعذر مقبول فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه. كما تعتبر العامل مقدما استقالته أيضا إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومفاد ما تقدم أن المشرع تطلب لاعتبار العامل مقدما لاستقالته مراعاة إجراء شكل حاصلة أن تكون الجهة الإدارية قد قامت بإنذار العامل وهذا الإجراء جوهري القصد منه أن تستين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه وتمكينا له من إبداء عذرة بمذكرة قبل اتخاذ هذا الإجراء.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن عمله اعتبارا من 18/ 3/ 2001واشارت الجهة الإدارية إلى أنها قامت بتوجية إنذار له في 24/ 3/ 2001.
ومن حيث أنه بالإطلاع على صورة هذا الإنذار تبين أن الإدارة العامة للشئون الإدارية بمحكمة النقض قد وجهت الى المطعون ضده في 24/ 3/ 2001 الكتاب رقم 206 تطلب منه الحضور لمقر المحكمة لإبداء الأسباب التي أدت إلى انقطاعه وألا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
ولما كانت العبارة التي تضمنها هذا الإنذار لم تفصح عن نوع الإجراء القانوني الذي تزعم الإدارة اتخاذه ومن ثم فإن هذا الإنذار لا يترتب عليه أعمال حكم المادة 98 أنفة البيان وعلى هذا الأساس فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون مرجح الإلغاء موضوعا. وإذ كان القرار الطعين يحرم المطعون ضده من مصدر رزقه فإنه يلحق به أضرارا يتعذر تداركها وإذ توافر في الدعوى ركن الجدية وركن الاستعجال المتطلبان للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر سليما بمناي من الإلغاء.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 27 من جمادي الأول لسنة 1426ه والموافق 4/ 7/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات