أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13672 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
حسين عبد الله حسن الصباحي
ضد
1- وزير الثقافة بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للثقافة
2 – سعاد عباس محمد عبد الوهاب
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 23/ 6/ 2003 في الدعوى
رقم 3060 لسنة54ق
المقامة من
الطاعن (مدعي)
ضد
المطعون ضدهما (مدعي عليهما)
الإجراءات
بتاريخ 12/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ حسين عبد الله حسن الصباحي المحامي
بالنقض عن نفسه وبصفته محاميا بالمجلس الأعلى للثقافة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن
الماثل وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة
23/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 3060 لسنة 54ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلا ورفضها
موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه استنادا لما أورده به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا،
وإلغاء الحكم المطعون فيه وانعدام قرار المطعون ضده الأول رقم 775 لسنة 1999 فيما تضمنه
من تعيين المطعون عليها السيدة/ سعاد عباس محمد عبد الوهاب مديرا عاما للإدارة العامة
للفتوى والتشريع بدرجة مدير عام مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده الأول
بأن يؤدي إليه تعويضا قدره خمسين ألف جنيه والفوائد القانونية محتسبة من يوم صدور الحكم
وحتى السداد وإلزام المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية بالمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق ومحاضر جلسات الفحص
حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 7/
5/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات – وبعد أن استمعت المحكمة
إلى ما رأت سماعة من أقوال وإيضاحات ذوي الشأن – قررت بجلسة 26/ 11/ 2005 إصدار الحكم
في الطعن بجلسة 28/ 1/ 2006 ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم على النحو
الوارد برول ومحاضر جلساته حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ
26/ 12/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بإلغاء القرار
رقم 775 لسنة 1999 فيما تضمنه من تعيين السيدة/ سعاد عباس محمد عبد الوهاب – مديرا
عاما للإدارة العامة للفتوى والتشريع واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام المطعون ضده (المدعي عليه) وزير الثقافة بالمصروفات وأبدى المدعي في الصحيفة
شارحا دعواه أنه خريج كلية الحقوق يونيه 1967 وعين بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب
والعلوم الاجتماعية والحق بالعمل بالإدارة القانونية وتدرج في الوظائف حتى ترقي للدرجة
الثانية وفي عام 1980، ألغي المجلس المذكور وحل محله المجلس الأعلى للثقافة وتدرج به
حتى رقي في 13/ 5/ 1991 لوظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى وفي 30/ 11/ 1991
تم قيده بجدول محامي النقض، وأضاف المدعي أن الجهة الإدارية أعلنت في شهر مارس 1999
عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى والتشريع طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991
فتقدم لشغلها وأسفر الحال عن صدور القرار رقم 775 لسنة 1991 متضمنا تعيين السيدة/ سعاد
عباس محمد عبد الوهاب بالوظيفة القيادية المذكورة، ونعي المدعي على هذا القرار أنه
صدر بالمخالفة للحقيقة والقانون وحقيقا بالإلغاء وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا
بصحيفة الدعوى وأنه قدم في 18/ 12/ 1999 تظلما من القرار المذكور ولما لم يتلق ردا
عليه أقام دعواه بطلباته المذكورة.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري على النحو الوارد بالأوراق
حيث تدخلت السيدة/ سعاد عباس محمد عبد الوهاب المطعون على تعيينها تدخلا انضماميا بالدعوى
إلى جانب الجهة الإدارية المدعي عليها وذلك بموجب صحيفة تدخل معلنة لأطراف الدعوى،
كما قام المدعي بموجب صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب آخر هو المطالبة بالقضاء
له بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون عليه والفوائد
القانونية وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر
جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 23/ 6/ 2003 حكمها المطعون فيه سالف الذكر وشيدت
قضاءها – بعد أن استعرضت مواد القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية
بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية – على سند من أن الثابت من
الأوراق ومحضر اجتماع لجنة القيادات ونموذج التقييم أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية
بالجهة الإدارية قامت بفحص طلبات المتقدمين للوظيفة القيادية المعلن عنها محل التداعي
وفحص الإنجازات ومقترحات التطوير وقامت بترتيب المتقدمين في ضوء التقييم والدرجات التي
حصلوا عليها وجاء ترتيب المطعون على تعيينها المدعوه/ سعاد عباس محمد عبد الوهاب متقدما
على المدعي حيث حصلت على 43 درجة في عنصر التاريخ الوظيفي والإنجازات وعلى 43 درجة
في عنصر مشروع التطوير بمجموع 86 درجة من مائة درجة في هذين العنصرين في حين حصل المدعي
في العنصرين على 82 درجة من مائة درجة (43 درجة في الإنجازات والتاريخ الوظيفي و39
درجة في مشروع التطوير) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون
ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند صحيح حقيقا بالرفض وخلص إلى ذلك قضاء الحكم الطعين
في طلب الإلغاء وعن طلب التعويض انتهت المحكمة إلى أنه وقد ثبت مشروعية القرار المطعون
فيه فإنه ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ويكون طلب التعويض غير قائم على سند
صحيح حقيقا بالرفض، وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم، فلم يرتض المدعي بهذا القضاء
وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه قد شابه البطلان
للقصور في التسبيب لعدم الرد على ما أبداه بمذكرات دفاعه بالدعوى من عدم استيفاء المطعون
على تعيينها شروط التعيين لانعدام قرار قيدها بجدول محامي النقض ولانعدام ركن النية
في قرار تعيينها، إضافة إلى مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك على النحو الذي أورده الطاعن تفصيلا بتقرير الطعن وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر
التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن الطاعن يتغيا من التداعي إلى القضاء له بإلغاء قرار السيد/ وزير الثقافة
– رئيس المجلس الأعلى للثقافة- رقم 775 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 9/ 12/ 1999 المتضمن
تعيين السيدة/ سعاد عباس محمد عبد الوهاب بوظيفة مديرا عاما للإدارة العامة للفتوى
والتشريع بدرجة مدير عام بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة عام أو حتى بلوغ السن القانونية
المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب وذلك فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بهذه الوظيفة
مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور القرار
المطعون عليه سالف الذكر.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية
بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أن (يكون شغل الوظيفة المدنية القيادية
في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة
خاصة ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون)
وتنص المادة من ذات القانون على أن (تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار
من مجلس الوزراء متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم).
وتنص المادة من ذات القانون على أن (يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون).
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 على أن (تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية
الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم).
وتنص المادة من ذات اللائحة على أن (يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقا للقواعد
والمعايير الواردة بهذه اللائحة).
وتنص المادة على أن (تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة
لجنة دائمة للوظائف القيادية).
وتنص المادة على أن (تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح
والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف).
وتنص المادة من ذات اللائحة على أن (تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص
طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية ولها أن تجرى المقابلات
والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل
منهم في العنصرين الآتيين:
أولا: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات
هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانيا: المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة
قيادية بها والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها خاصة في مجالات تطوير أنظمة العمل
و……. وتقدر النهاية العظمي لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة).
وتنص المادة من ذات اللائحة على أن (تقوم اللجنة المشار إليه بترشيح عدد من المتقدمين
يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا
لترتيبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا
للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة).
وتنص المادة من ذات اللائحة على أن (يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية
الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقا للمادة السابقة).
ومن حيث إن المشرع استن نظاما للتعيين في الوظائف المدنية القيادية يقوم وفق أحكام
المواد المتقدم ذكرها على اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين لشغل الوظيفة القيادية
طبقا للشروط والإجراءات والقيود التي أوردتها المواد المذكورة وحدد المشرع أسلوب تقييم
المتقدمين لشغل الوظيفة القيادية على أساس عنصري الإنجازات والخبرة السابقة والمقترحات
التي تقدم بها المرشح لشغل الوظيفة وحدد لكل عنصر من هذين العنصرين خمسين درجة بحيث
يرتب المتقدمين لشغل الوظيفة وفقا لترتيب درجاتهم وأن يجرى التعيين للأسبق منهم في
الترتيب.
ومن حيث إنه ببسط الأحكام المتقدمة على واقعات المنازعة محل التداعي فإنه لما كان الثابت
مما جاء بالأوراق أن الطاعن والمطعون على تعيينها تقدما للتعيين بالوظيفة المعلن عنها
محل التداعي وفق الشروط والإجراءات والقيود التي تضمنتها أحكام القانون رقم 5 لسنة
1991 ولائحته التنفيذية المتقدم ذكرها وقامت لجنة الوظائف القيادية بترتيب المتقدمين
وجاءت المطعون على تعيينها هي الأسبق في الترتيب بمجموع درجات 86 درجة من مائة درجة
في حين جاء الطاعن متأخرا عنها في الترتيب بمجموع درجات 82 درجة على التفصيل المتقدم
ذكره، ولما كان ثابتا ذلك وأن حكم المادة سالف الذكر من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه يتوجب طبقا له إجراء التعيين في الوظيفة القيادية بحسب
الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين؛ فمن ثم فإنه لا تثريب والحال على ما
تقدم على الجهة الإدارية في قرارها الطعين الذي تضمن تعيين المذكورة الأسبق في الترتيب
نزولا على حكم القانون، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد جاء وفق صحيح القانون
وتبعا لذلك يكون طلب إلغائه عن غير سند صحيح يبرره قانونا من أحكام التنظيم القانوني
ذي الصيغة الخاصة الذي استثنه المشرع للتعيين في الوظائف المدنية القيادية وحريا لذلك
برفضه.
ومن حيث إن قيام المسئولية الموجبة لالتزام الجهة الإدارية التعويض رهين بتحقق ركن
الخطأ في جانبها فإذا ما انتفي ركن الخطأ انتفت مسئوليتها الموجبة للالتزام بالتعويض،
ولما كان ذلك كذلك وأن ثبوت مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه على النحو سالف الذكر
ينفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية مصدرة القرار وتبعا لذلك لا تتحقق مسئوليتها
عن التعويض في هذا الصدد، ومن ثم فإن طلب التعويض محل التداعي يكون بدوره قد جاء عن
غير سند صحيح يبرره من أحكام القانون السديدة وحقيقا لذلك برفضه.
ومن حيث إن قضاء الحكم الطعين خلص إلى النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون،
الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الطعن وإلزام الطاعن مصروفاته عملا بحكم المادة
من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 6 جماد أخر 1427 هجرية، الموافق 1/ 7/ 2006
ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
