المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13525 لسنة 48قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ .حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13525 لسنة 48ق.عليا
المقامة من
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة "بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-دائرة بني سويف والفيوم- بهيئة استئنافية
في الطعن رقم 442لسنة 1ق.س بجلسة 6/ 7/ 2002
المقام من
1- مدير عام الطب البيطري ببني سويف
2- محافظ بني سويف
ضد
محمود ناجي قطب
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوى رقم 131لسنة
39ق. بجلسة 19/ 1/ 1997
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 4/ 9/ 2002 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس
هيئة مفوضي الدولة بصفته تقرير طعن قيد بجدولها برقم 13525لسنة 48ق.عليا في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري -دائرة بني سويف والفيوم- بهيئة استئنافية في الطعن رقم 442لسنة/
ق.س بجلسة 6/ 7/ 2002 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعن ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم
– نوعياً بنظر الدعوى بهيئة دائرة عادية وإعادتها إليها للفصل في ها بهيئة مغايرة مع
إرجاء البت في المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري
– دائرة بني سويف والفيوم – نوعياً بنظر الدعوى بهيئة دائرة عادية، وإعادتها إليها
للفصل فيها بهيئة مغايرة، مع إرجاء البت في المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006 والتي تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده
(محمود ناجي قطب) في الحكم محل الطعن الماثل أقام الدعوى الماثل أقام الدعوى رقم 131لسنة
39ق. أما المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بتاريخ 28/ 1/ 1992 طالباً الحكم
بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 113لسنة 1991 فيما تضمنه
من إلغاء القرار رقم 23لسنة 1991 بإسناد أعمال كتابية له واعتبار كأن لم يكن، وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أن مدير عام الطب البيطري ببني سويف أصدر القرار رقم 23 في 22/ 4/
1991 بإسناد أعمال كتابية له بعد أن تقدم في 31/ 1/ 1991 بطلب يلتمس فيه ذلك نظراً
لحصوله على الشهادة الإعدادية منذ عام 1967، ثم أسند إليه أعمال دفاتر الحضور والانصراف
بمركز رعاية حيوان أشمنت بالقرار رقم 31لسنة 1991، إلا أنه فوجئ بعد تحصين قرار إسناد
الأعمال الكتابية إليه بصدور القرار رقم 113لسنة 1991 بإلغاء القرار رقم 23لسنة 1991
فتظلم منه، ولما لم يتلق رداً أقام دعواه المشار إليها سلفاً بالطلبات أنفة البيان.
وتدوول نظر الدوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية سالفة الذكر على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعي (المطعون ضده) مذكرة الدفاع صمم فيها على طلباته،
كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة القرار المطعون فيه، صورة كتاب
مديرية التنظيم والإدارة إلى مديرية الطب البيطري ببني سويف بعدم جواز إسناد الأعمال
الكتابية إلى العاملين بالخدمات المعاونة، صورة تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات
بفحص حالة مماثلة لحالة المدعي، صورة القرار رقم 23لسنة 1991، مذكرة بالدفاع طلب في
ختامها الحكم برفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول
الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وتداولت المحكمة الإدارية المشار إليها أنفاً نظر الدعوى، حيث قضت بجلسة 19/ 1/ 1997
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار
رقم 23لسنة 1991 بإسناد أعمال كتابية للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار رقم 23لسنة 1991 صدر في 22/ 4/ 1991، بإسناد أعمال
كتابية للمدعي بعد حصوله على الشهادة الإعدادية ومن ثم فإن هذا القرار بعد قراراً سليماً،
وإذ مضت مدة الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء، فإنه لا يجوز سحبه أو إلغائه، وبالتالي
يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وإذ لم يلق الحكم المتقدم قبولاً لدى الجهة
الإدارية فقد أقامت الطعن رقم 254لسنة 29ق.س أمام محكمة القضاء الإداري -دائرة التسويات-
بهيئة استئنافية بتاريخ 15/ 3/ 1997 طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
واحتياطياً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأحيل الطعن إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم- بهيئة استئنافية حيث
قيد بجدولها برقم 442لسنة 1ق.س والتي تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات،
حيث قضت بجلسة 6/ 7/ 2002 بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادتين 8 و 11 من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن
نظام العاملين المدنيين بالدولة، على أن المطعون ضده (محمود ناجي قطب) عين بوظيفة عامل
خدمات بالدرجة السادسة بالمجموعة النوعية بوظائف الخدمات المعاونة، وبتاريخ 22/ 4/
1991 أصدرت مديرية الطب البيطري القرار المطعون فيه بإسناد أعمال كتابية له، وهو ما
يعد ندباً للقيام بهذه الأعمال، وذلك بالمخالفة لحكم المادة من القانون المشار
إليه أنفاً، وبالتالي يكون هذا القرار قد صدر مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام،
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر وفقاً لصحيح حكم القانون ويتعين القضاء برفض
طلب إلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر في مخالفة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
– دائرة بني سويف والفيوم- بهيئة استئنافية في الطعن رقم 442لسنة 1ق.س والصادر بتاريخ
6/ 7/ 2002 لأحكام القانون التي تحكم قواعد اختصاص مجلس الدولة نوعياً بنظر الدعاوى
المطروحة أمامها للفصل فيها، وذلك على اعتبار أن المنازعة الماثلة تنطوي على طلب إلغاء
القرار رقم 113لسنة 1991 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 23لسنة 1991 الصادر فيما تضمنه
من إلغاء القرار رقم 23لسنة 1991 الصادر بندب محمود ناجي قطب. فمن ثم فإن الاختصاص
بنظرها ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بهيئة عادية – بغض النظر عن درة المدعي المذكور
الوظيفية بحسبان أنها المحكمة صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية
التي لا تندرج في اختصاص المحاكم الإدارية المحدد على سبيل الحصر بالمادة من القانون
رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والذي لا يتضمن نظر المحكمة الإدارية للمنازعات الخاصة
بقرارات الندب، وترتيباً على ذلك كان يتعين على محكمة القضاء الإداري -دائرة بني سويف
والفيوم- التي أصدرت الحكم محل الطعن الماثل أن تقضي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة
الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها المشار إليها أنفاً وأن تقضي باختصاصها بنظر الدعوى
بهيئة دائرة عادية وليس بهيئة دائرة استئنافية باعتبارها محكمة أول درجة المختصة قانوناً
بنظر المنازعات الخاصة بقرارات الندب.
واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلب الحكم بالطلبات أنفة البيان.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص
على أنه "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي
ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارة……".
كما تنص المادة من ذات القانون على أن"تختص المحاكم الإدارية: –
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة
متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم،
وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في
البند السابق أو لورثتهم.
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة متى كانت قيمة
المنازعات لا تتجاوز خمسمائة جنيه".
ومن حيث أن قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا جرى على أن مجلس الدولة
قد أصبح بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 هو صاحب الولاية العامة في المنازعات
الإدارية بعد ما كان اختصاصه وارداً على سبيل الحصر، ومن ثم فإن العبارة الواردة في
نهاية المادة (العاشرة من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة "سائر
المنازعات الإدارية") فهي تطبيق لما أورده الدستور في هذا الشأن وليس لها ارتباط بتحديد
الاختصاصات بين بين محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية، ولما كانت المحاكم الإدارية
تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح
العلاوة، وكذا النظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم
إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين
العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وهي قرارات ذات شأن عظيم في حياة
هذه الفئة من الموظفين بدأً من تعيينهم حتى فصلهم، ومن ثم فإن كل ما يتصل بشئون توظف
هؤلاء الموظفين كالنقل وغيره داخلاً في اختصاص المحاكم الإدارية (يراجع حكمها في الطعن
رقم 3877لسنة 48ق.عليا بجلسة 11/ 3/ 2006).
ومن حيث إنه بتطبيق القواعد المتقدمة على المنازعة محل الطعن الماثل يتضح أن المطعون
ضده في الحكم محل الطعن الماثل يشغل وظيفة عامل خدمات بالدرجة السادسة بالمجموعة النوعية
لوظائف الخدمات المعاونة، وفي 22/ 4/ 1991 أصدرت مديرية الطب البيطري ببني سويف القرار
رقم 23لسنة 1991 بإسناد أعمال كتابية إليه، ثم عادت الإدارة وأصدرت القرار 113لسنة
1991 متضمناً إلغاء القرار رقم 23لسنة 1991 فيما تضمنه من إسناد أعمال كتابية للمطعون
ضده المذكور أنفاً.
ومن حيث إن التكييف القانوني الصحيح للقرار 23لسنة 1991 هو قرار ندب، وبالتالي فإن
الطعن على قرار إلغائه رقم 113لسنة 1991 ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية ببني
سويف والفيوم باعتبار أن المطعون ضده المشار إليه سلفاً يشغل وظيفة عامل بالدرجة السادسة
إلى أنه من الموظفين شاغلي المستوى الثالث.
ومن حيث إن المطعون ضده قد أقام دعواه رقم 131لسنة 39ق ابتداء أمام المحكمة الإدارية
لوزارة المالية وملحقاتها ابتغاء الحكم له بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه رقم 113لسنة 1991 فيما تضمنه من إلغاء قرار ندبه رقم 23لسنة 1991 بإسناد
أعمال كتابية إليه ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بمراعاة الاختصاص النوعي المنصوص
عليه قانوناً مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري ببني سويف والفيوم قد قضت في الطعن رقم 442لسنة 1س.
على النحو المتقدم باعتبارها هيئة استئنافية في الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة
39ق. على النحو السابق تفصيله وليس باعتبارها هيئة دائرة عادية، فإنه والحال كذلك وطبقاً
للقواعد المتقدمة، يتعين القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إنه فضلاً عما تقم، فإنه لما كان موضوع الطعن مهيأ للفصل فيه، فإنه لا يجوز
ندب المطعون ضده من مجموعة الخدمات المعاونة إلى مجموعة نوعية أخرى طبقاً لحكم المادتين
8 و 11 من القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 الميلادية، الموافق 7
صفر 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
