الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13251 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم ليبب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13251 لسنة 48 ق

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بهيئة استئنافية بجلسة 30/ 6/ 2002 في الطعن رقم 507 لسنة 5 ق.

المقام من

مجدي عبد العزيز بنداري

ضد

رئيس جامعة الزقازيق


الإجراءات

في يوم 29/ 8/ 2002 أودعت السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهيئة استئنافية بجلسة 30/ 6/ 2002 في الطعن رقم 507 لسنة 5 ق. المقام من مجدي عبد العزيز بنداري ضد رئيس جامعة الزقازيق والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلبت هيئة مفوضي الدولة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه إلغاء الحكم الطعين والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 22/ 12/ 2003 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 11/ 1993 أقام السيد/ مجدي عبد العزيز بنداري ضد السيد رئيس جامعة الزقازيق الدعوى رقم 291 لسنة 22 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بطلب إلغاء القرار رقم 188 لسنة 1993 الصادر بانتهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وبجلسة 19/ 2/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاًَ، وألزمت المدعي المصروفات، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدي الأخير فطعن عليه بالطعن رقم 507 لسنة 5 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وبجلسة 3/ 6/ 2002 قضت الأخيرة بهيئة استئنافية بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، ولم يلق هذا القضاء قبولاً أيضاً لدى السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة فطعن عليه تأسيساً على أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد ابتداء لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها المحكمة المختصة بسائر المنازعات الإدارية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قضت بجلساتها المعقودة بتاريخ 11/ 3/ 2006 في الطعن رقم 3877 لسنة 48 باختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الصادر بإنهاء الخدمة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين – المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم.
ومن حيث إن الحكم الطعين اخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون ويضحي الطعن عليه في غير محله جدير بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 ربيع آخر لسنة 1427 ه الموافق 27/ 5/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات