الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12586 لسنة 48ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عفان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 12586 لسنة 48ق0.ع

المقام من

سعيد عمر محمد إبراهيم

ضد

محافظ القاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/ 6/ 2002 في الدعوى 13315 لسنة 54ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 15/ 8/ 2002 أودع السيد/ محمد عبد الله المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ مصطفى السلطاوي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ سعيد عمر محمد – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا. تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 13315 لسنة 54ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً. وألزمت المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم الطعين والقضاء له بطلباته المبينة في عريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22/ 12/ 2003 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 9/ 2000 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 13315 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 443 لسنة 1995 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مدرس بإدارة الزيتون التعليمية. وحصل على إجازة بدون مرتب المدة من 31/ 8/ 1994 حتى 31/ 8/ 1995 إلا أنه عندما جاء لاستعلام عمله في 20/ 5/ 2000 علم أن قراراً قد صدر بإنهاء خدمته. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات. وبجلسة 17/ 6/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرار الطعين صدر في 31/ 12/ 1995 إلا أن المدعي لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا في 4/ 9/ 2000 وبالتالي فإنه يكونه قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانوناً.

ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن الطاعن أقام دعواه فور علمه بالقرار الطعين.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو من تاريخ العلم به.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد علم الطاعن بالقرار الطعين في تاريخ سابق على 20/ 5/ 2000 تاريخ تظلمه منه وإذ أقام دعواه في 4/ 9/ 2000 بعد أن مضت الستين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تخطره جهة الإدارة بنتيجة فحص تظلمه فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص بها. ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه شريطة أن تكون بإنذاره على عنوانه الموجود بملف خدمته. ومن ثم فإن هذا الإنذار يعتبر إجراءاً جوهرياً تتبين به الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا كشفت ظروف انقطاع العامل بذاتها وقطعت بأن العامل نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإصرار على القول بضرورة الإنذار لا مبرر ولا جدوى منه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على إجازة بدون مرتب تنتهي في 31/ 8/ 1995 إلا أنه انقطع عن عمله عقب هذه الإجازة. مدة قاربت خمسة سنوات لم يحاول فيها الاتصال بجهة عمله أو مخاطبتها بان لديه أعذار لها ما يبررها كانت سبباً للانقطاع فإن هذا الانقطاع الطويل مع خلو الأوراق من أي اتصال بين الطاعن وجهة عمله كاف وحده للقطع فإن الطاعن لا يرغب في وظيفته وكشف عن نيته في هجر الوظيفة، ومن ثم فإنه لا محل للإنذار ويضحى القرار الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع بدون إذن يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه. وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من 1427ه، الموافق بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات