المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12476 لسنة 46 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 12476 لسنة 46 ق0.ع
المقامة من
1- أنعام أحمد متولي
2- زينب سيد محمد
3- آمال درويش عبده
4- دياب عبد النبي دياب
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء " بصفته " 2- السيد وزير المالية "
بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 4602 لسنة
53ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 30/ 9/ 2000 أودع الأستاذ محمد رفعت نائباً
عن الأستاذ نصحي قيصر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات –
بجلسة 5/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 4602 لسنة 53 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعين المصروفات 0.
وطلب الطاعنين – للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لهم بطلباته المبينة بعريضة دعواهم أمام
محكمة أول درجة.0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعنين المصروفات 0.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 12/ 2004 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 0.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية0.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 2/ 1999
أقام الطاعن وآخرين ابتداء الدعوى رقم 4602 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989، 1469 لسنة
1996 فيما تضمناه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولى مع ما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0.
وذكروا شرحاً لدعواهم أنهم بتاريخ 21/ 2/ 1999 علموا بصدور القرارين المطعون فيهما
متضمنان بترقية زملاء لهم إلى الدرجتين الثانية والأولى وأن هذين االقرارين قد أغفلا
ترقيتهم ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنهم ورغم أنهم أقدم ممن رقوا بهذين القرارين.
ونعى الطاعنين على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلصوا إلى ما تقدم من طلبات 0.
وبجلسة 5/ 8/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرارين المطعون
فيهما صدر في 22/ 11/ 1989 و 1/ 11/ 1996ونشر بالنشرة المصلحيه التي تصدرها الجهة الإدارية
إلا أن المدعين لم ينشطوا إلى إقامة دعواهم إلا في 25/ 2/ 1999 ومن ثم فإن دعواهم تكون
قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنين
لم يعلموا بالقرارين المطعون فيهما إلا في 21/ 2/ 1999 وأنهم تظلموا منهما وبادروا
إلى إقامة دعواهم في الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعى نشر القرارين المطعون فيهما
فيها لم ترد إلى جهة عملهما ولم يتحقق علمهم بها 0.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان
صاحب الشأن به 0.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود في المادة 24 أنفة البيان
هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله
ومن حيث أن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعنين بالقرارين المطعون
فيهما في تاريخ سابق على 21/ 2/ 1999 تاريخ تظلمهم منهما وإذ بادروا إلى إقامة دعواهم
في 25/ 2/ 1999 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.0
ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون
الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها
0.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار…
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبه ممتاز في تقارير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقييد بالأقدمية في ذات مرتبه بالكفاية 0.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.0
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996
إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة في مجال التعيين والترقية
عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما متضمنين ترقية السيد/ مجدي
صديق حسب الله إلى الدرجتين الثانية والأولى وهو حاصل على بكالوريوس تجارة دور مايو
1980 وعين بتاريخ 30/ 6/ 1983 وأرجعت أقدميته فيها إلى 1/ 5/ 1981 وإذ كانت الطاعنة
الأولى السيدة/ أنعام أحمد متولي حاصلة على ذات المؤهل دور مايو 1980 وعينت بتاريخ
25/ 11/ 1981 وارتدت أقدميتها فيها إلى 1/ 12/ 1980 وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز. وكانت
الطاعنة الثانية السيدة/ زينب سيد محمد قد حصلت على ذات المؤهل في مايو 1980 وعينت
في 25/ 11/ 1981 وارتدت أقدميتها فيها إلى 1/ 12/ 1980 وكان تقاريرها بمرتبة ممتاز
وكانت الطاعنة الثالثة السيدة/ أمال درويش قد حصلت على بكالوريوس التجارة عام 1980
وعينت بتاريخ 30/ 6/ 1983 وارتدت أقدميتها فيها إلى 30/ 6/ 1982 وكان الطاعن الرابع
السيد/ دياب عبد النبي دياب حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1979 وعين في 15/ 4/ 1980
وكافة تقاريره بمرتبة ممتاز ومن ثم فإن الطاعنة الأولى والثانية والطاعن الرابع يكونوا
أقدم من آخر المرقين في هذين القرارين وأحق منه بالترقية. وإذ صدر القرارين المطعون
فيهما متخطين الطاعنين الأول والثاني والرابع في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولى
فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا مخالفين للقانون متعينين الإلغاء0.
ومن حيث أنه متى ثبت أن آخر المرقين بالقرارين المطعون فيهما أقدم من الطاعنة الثالثة
ومن ثم فإن دعواهما لا تكون قائمة عن سند من القانون متعينة الرفض 0.
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً متعين الإلغاء 0.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي
الطاعنين الأول والثاني والرابع في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولى مع ما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ورفضت الدعوى بالنسبة للطاعنة الثالثة
وألزمتها المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 من جمادى الأولى 1426ه ، الموافق25/
6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
