المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12328 لسنة 46 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الو رداني – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12328 لسنة 46 ق.ع
المقامة من
كوكب منير محمد فوزي
ضد
وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 3728لسنة
53 القضائية الصادر بجلسة 5/ 8/ 2000
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27 من ستمبر سنة 2000 أودع الأستاذ/ نصحي
قيصر سيدهم المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب هذه المحكمة
تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12328 لسنة 46 القضائية وذلك في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 5/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 3728 لسنة 53 القضائية
والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المدعية المصروفات0
وطلبت الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1376 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي المدعية
في الترقية إلي الدرجة الثانية الكتابية اعتبارا من 11/ 10/ 1986 وإلغاء القرار رقم
1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية للدرجة الأولي الكتابية اعتبارا
من 10/ 11/ 1996 بوزارة المالية مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية
المدعي عليها المصروفات وأتعاب عن درجتي التقاضي 0
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرارين رقمي 1376 لسنة 1986 و 1469 لسنة 96 فيما
تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية للدرجة الثانية والأولي وما يترتب علي ذلك من أثار
00
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 2/ 2003 حيث نظرا بالجلسة المحددة وما
تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر حتى تقرر إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا " دائرة الموضوع " لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من
جلسات حتى تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 12/ 2005 ثم أرجي إصدار الحم لجلسة
اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة
علي أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعنة " المدعية " أقامت الدعوى رقم 3728
لسنة 53 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبة إلغاء القرار رقم 1376 لسنة 1986
فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية الكتابية والقرار رقم 1469 لسنة
1996 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الأولي الكتابية مع ما يترتب علي
ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وشيدت دعواها علي أن تخطيها في الترقية
بالقرارين المشار إليها اللذين تضمنا ترقية من هم أحدث منها ليس له ما يبرره لأنها
لا تقل عنهم كفاءة في أداء عملها – وبجلسة 5/ 8/ 2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا،وشيدت قضاءها على أن استطالة الأمد بين صدور
القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء ما يرجح اعلم بالقرار المطعون فيه وكان يتعين
علي المدعية أن تنشط لمعرفة القرارات الإدارية التي تمس مركزها القانوني وتطعن عليها
في الميعاد المقرر قانونا 0
وإذا لم ترتض الطاعنة حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذي بني
علي مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لآن العلم بالقرارات الإدارية لا
يفترض وإنما يتعين أن يكون علما يقينا لا طنينا ولا افتراضيا وأن استطالة الأمد بين
صدور القرار المطعون فيه لا يكفي للقول بتوافر هذا العلم وأضاف الطعن إنه من حيث الموضوع
فإن حكم دائرة توحيد المبادئ من أن جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة
في مجال التعين والترقية والنقل والندب بدعم ما طالبت به الطاعنة من إلغاء القرارين
اللذين تضمنا تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية المكتبية ثم إلي الدرجة الأولي
المكتبية باعتبار إنها أقدم من بعض من تمت ترقيتهم بهذين القرارين ولا تقل عنهم كفاءة
0
ومن حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار
الإداري أو إعلان صاحب الشأن والذي يسري من تاريخ تحققه ميعاد التظلم أو رفع الدعوى
هو العلم بمضمون القرار الإداري ومحتوياته علما حقيقيا يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا
ولا يكفي استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن تاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول
بتوافر العلم اليقيني بالقرار لأن هذا العلم لا يؤخذ فيه بالافتراض أو الظن ولا يحمل
استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على تحقق هذا العلم وعلي ذلك فإنه
إذا كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي علم الطاعنة بالقرارين المطعون فيها قبل التظلم
منهما في 31/ 12/ 1998 وإقامة دعواها في 30/ 1/ 1999 ومن ثم تكون دعواها قد أقيمت في
الميعاد ويضحي قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا خليقا بالإلغاء 0
ومن حيث أن الدائرة المشكلة طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
47 لسنة 1972 قضت باعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال
التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
رقم 47 لسنة 1978 وكان الثابت من رد الجهة الإدارية أن تخطي الطاعنة في الترقية إلي
الدرجة الثانية المكتبية يرجع إلي إنها كانت ضمن العاملين بقطاع الحسابات والمديريات
المالية ومن ثم فلم يشملها قرار الترقية رقم 1376لسنة1986 الذي انصب علي ترقية العاملين
بقطاع الموازنة العامة والتمويل والأقسام العامة كما جاء قرار تخطيها في الترقية إلي
الدرجة الأولي المكتبية كأثر لتخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية وحصولها على تلك
الدرجة في 28/ 5/ 98 ولم تنل الجهة الإدارية بعد ذلك من كفاءة الطاعنة وعلي ذلك فإنه
في ضوء الحكم المشار إليه فإن تخطي الطاعنة في الترقية إلي الدرجة الثانية المكتبية
وتخطيها في الترقية إلي الدرجة الأولي المكتبية وترقية من هم أحدث فيها بديوان وزارة
المالية إلي هاتين الدرجتين يكون مخالفا لصحيح حكم القانون بما يستوجب إلغاء القرارين
المطعون فيها وما يترتب عليهما ذلك من أثار0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلغاء القرارين رقم 1376 لسنة 1986 و 1469 لسنة 1996 المطعون فيهما وما
يترتب عليهما من أثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي
0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006 الموافق 28 من ذو الحجة
1428 ه-
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
