الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12327 لسنة 50 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12327 لسنة 50 ق0 عليا

المقام من

محمد محمد محمود رزق
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 9/ 4/ 2002 في الطعن رقم 472 لسنة 1ق0س

المقام من

1. وزير الأشغال والموارد المائية " بصفته "
2. رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال والموارد المائية " بصفته "
3. رئيس الإدارة المركزية لشئون محطات الوجه البحري بوزارة الأشغال والموارد المائية " بصفته "
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بجلسة 26/ 4/ 2004 بالدعوى رقم 963 لسنة 25 ق المقامة من الطاعن ( مدعي ) ضد المطعون ضدهم ( مدعي عليهم ).


الإجراءات

بتاريخ 17/ 6/ 2004 أودع الأستاذ/ عيد رمضان ناصر المحامي بالنقض – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بجلسة 26/ 4/ 2004 بالدعوى رقم 963 لسنة 25 ق الذي حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بطلباته الواردة بأصل عريضة الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص فقررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 21/ 10/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 1/ 2007 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 24/ 2/ 2007 ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 24/ 3/ 2004 لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن ( مدعي) أقام بتاريخ 19/ 8/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بعودته إلى عمله بمركز الحاسب الآلي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بشرق المنصورة التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية وما يترتب على ذلك من آثار لأنه أجبر على الاستقالة التي لم يكن يرغب فيها مطلقا حفاظا على أسرته من التشرد والضياع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المدعي عليهم المصروفات والأتعاب.
وأبدى المدعي في صحيفة الدعوى شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس هندسة اليكترونية دور مايو 1990 وعين بتاريخ 16/ 2/ 1994، وأنه سافر للعمل بدولة الكويت بعد حصوله على أجازة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 1/ 9/ 1997 ولما تقدم بطلب للجهة الإدارية من أجل تجديد أجازته للعام الثاني رفضت الموافقة على تجديد أجازته بدعوى عدم موافقة الجهة الأمنية على تجديد الأجازة له فأضطر لظروفه الاقتصادية والعائلية والاجتماعية أن يقدم استقالته حتى يتمكن من السفر لاقتضاء باقي مستحقاته من صاحب العمل بالكويت، وأضاف المدعي أنه تقدم بتاريخ 28/ 6/ 1999 للجهة الإدارية بطلب عودته للعمل أثر عودته من الكويت، ثم بطلب أخر في 21/ 7/ 1999 للعودة للعمل ولكن دون جدوى، وأردف المدعي أنه أجبر على تقديم طلب الاستقالة رغما عنه تحت ضغط ظروفه المادية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية التي اضطرته إلى السفر ليتمكن من تحصيل مستحقاته، وأضاف المدعي أنه وفقا لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويعلن إلى الشخص مقدم الاستقالة وأن طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة العامل في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الإكراه بأن يقدم العامل استقالته تحت سلطان خطر محدق ومحقق في المال والأهل فما يجبره على تقديم طلب الاستقالة، وخلص المدعي من ذلك إلى طلباته سالفة الذكر التي اختتم بها عريضة دعواه الصادر فيها الحكم الطعين.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية بالمنصورة التي رفعت ابتداء برقم 2039 لسنة 27 ق أمامها حيث قدمت فيها في مارس 2001 تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات ثم تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 25/ 8/ 2002 حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص.
وأبقت الفصل في المصروفات، وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 963 لسنة 25 ق وتدوول نظرها بجلسات المرافعة أمامها حيث أصدرت فيها بجلساتها بتاريخ 26/ 4/ 2004 حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي وفقا للتكييف الصحيح لطلباته يهدف من الدعوى إلى إلغاء القرار رقم 194 لسنة 1999 فيما تضمنه من قبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا، وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأبانت المحكمة أن طلب الاستقالة يمثل ركن السبب في القرار الصادر بقبولها وأن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب استقالة بإرادته السليمة الخالية من عيبو الرضا وتبعا لذلك يكون القرار رقم 194 لسنة 1999 الصادر بإنهاء خدمته بقبول استقالته قد قام على سببه الصحيح وموافقا لصحيح القانون وخلصت المحكمة من ذلك إلى رفض الدعوى ( الحكم المطعون فيه ) فلم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لانعدام ركن الرضا للاستقالة المنسوب تقديمها منه حال كونه خارج البلاد ووقوع جهة الإدارة في غلط جوهري بقبولها الاستقالة من مجهول ليست له صفة، ولعدم التأشير من جهة الإدارة بالمخالفة للقانون على الاستقالة بتاريخ ورودها وتقديمها، الأمر الذي يكشف أن الطاعن لم يقدم الاستقالة بنفسه وهو ما وقعت فيه جهة الإدارة في غلط
جوهري، وخلص الطاعن من ذلك وعلى النحو الذي أورده تفصيلا في تقرير الطعن إلى طلباته سالفة الذكر التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن ما ساقه الطاعن في تقرير طعنه الماثل من أسباب حاصلها أنه – يجحد سبق تقدمه بطلب استقالة من الخدمة بالجهة الإدارية المطعون ضدها هو نسيج أسباب حاكها الطاعن واستحدثها لم يبدها بأوراق دعواه من قبل الصادر فيها الحكم الطعين، وسطرها بادئ ذي بدء في تقرير طعنه الماثل ولم يعرضها أو يعترض بها أمام محكمة أول درجة مصدرة الحكم الطعين، وهذا الذي استحدثه الطاعن وليد تقرير طعنه ينقضه وينفيه تماما ما استبق إليه وساقه من قبل صراحة في عريضة دعواه التي قرر فيها أنه تقدم بطلب استقالة من الخدمة إلى الجهة الإدارية بنتيجة إعراضها عن الموافقة له على تجديد أجازته بدون مرتب ووجه دعواه برمتها استنادا إلى أن الظروف الخاصة بحالته الاقتصادية والعائلية هي التي أجبرته على تقدمه بطلب استقالته من الخدمة على التفصيل المتقدم ذكره، ومن ثم فإن ما استحدثه الطاعن من أسباب في تقرير طعنه الماثل توجب طرحه جانبا وعدم التعويل عليه في حسم المنازعة لعدم سبق طرحه على محكمة أول درجة وليس ثمة ما كان يمنع الطاعن لو صح ما استحدثه حقا وصدقا من أن يعرضه عليها في دعواه، وأيضا جاء ما استحدثه الطاعن من أسباب في تقرير طعنه الماثل حقيقا بالالتفات عنه لأنه ينفي صحته في هذا أسباب الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وما أورده بها الطاعن ( مدعي ) صراحة في أوراقها وصحيفة رفعها على النحو سالف البيان.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ( للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.
ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه………..) وقد أوجب المشرع وفق حكم هذه المادة احترام اختيار ورغبة وإرادة الموظف ونبذ أزعامة على الاستمرار في عمل هو راغب عنه نبذا للسخرة وتقديسا لحرية العمل التي قننها الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 في المادة منه بنصها على أنه (……… ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل) والموظف العام لا تنفك عنه صفة المواطنة حتى ولو اكتسي ثوب الوظيفة العامة ويمثله بلا ريب ما قرره النص الدستوري المذكور، فإذا ما كان ذلك، وأن الجهة الإدارية وفق ما هو ثابت بالأوراق قد أصدرت قرارها رقم 194 لسنة 1999 المطعون عليه بانتهاء خدمة الطاعن ورفع أسمه من الخدمة بقبول الاستقالة المكتوبة المقدمة منه إليها إنفاذا لطلبه الذي تقدم به إليها ملتمسا فيه (……… الموافقة على قبول استقالته عن العمل المؤشر عليه بتاريخ 19/ 2/ 1999 بالموافقة على قبول استقالته) والثابت من مطالعة طلب الاستقالة هذا أنه جاء منجزا وباتا وغير مقترن بأجل ولا معلق على أي شروط، ولم يثبت ثمة أكراه عليه من جهة الإدارة في هذا الصدد، كما لم يثبت اعتلال إرادته أو مرضه بما من شأنه أن يفسد الاختيار أو يسلب الإرادة عنه، ومن ثم فإن القرار الرقيم 194 لسنة 1999 محل التداعي يكون مبرئا من العيوب وقائما على سنده الصحيح المبرر له ووفق صحيح أحكام القانون، الأمر الذي يكون معه طلب إلغائه عن غير سند صحيح قانونا وحريا برفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النظر المتقدم فإنه يكون موافقا صحيح حكم القانون مما يكون معه هذا الطعن- والحال على ما تقدم – غير سديد قانونا وحقيقا لذلك برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة م قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات