الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12032 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل , و لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار, بلال احمد محمد نصار – "نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة فخرى الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 12032 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

محمود فتحى محمد مصطفى

ضد

1- وزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها رئيس صندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى)
2- مدير عام الهيئة القومية للتامين الاجتماعى- منطقة وسط القاهرة
3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب 4- وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة التاسعة بجلسة18/ 3/ 2002فى الدعوى رقم4025لسنة51ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 3/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ محمود مغازى عبد المرضى المحامى نائباً عن الأستاذ/ سعيد أنور مرسى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ محمود فتحى محمد مصطفى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12032 لسنة 48 ق. عليا ضد السادة/ 1- وزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها رئيس صندوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ( صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ) 2- مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – منطقة وسط القاهرة 3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب 4- وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة التاسعة بجلسة 18/ 3/ 2002 فى الدعوى رقم 4025 لسنة 51 ق والقاضى بعدم قبول الدعوى.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بتعديل معاش الأجور المتغيرة المستحق له إلى مبلغ 5ر187 جنيهاً بدلاً من 130ر175 جنيهاً اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعه على غير ذى صفة، وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة لباقى المطعون ضدهم، وبرفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع لنظره بجلسة 28/ 10/ 2004، وفيها نظر أمام تلك الدائرة، حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع، وعينت جلسة 29/ 1/ 2005 لنظره أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/ 5/ 2005، وأرجىء النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/ 3/ 2002، وتقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم 307 لسنة 48 ق. عليا إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/ 5/ 2002 بعد أمد صادف نهاية الميعاد يوم عطلة رسمية ( جمعة ) حيث قررت بجلسة 22/ 7/ 2002 قبول الطلب، فأقام الطاعن طعنه بتاريخ 3/ 8/ 2002، فيكون مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً، واستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4025 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 1/ 3/ 1997 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بتعديل معاشه عن الأجور المتغيرة لتكون مبلغ 5ر187 جنيهاً بدلاً من مبلغ 13ر175 جنيهاً اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب، وأحيل إلى المعاش بتاريخ 21/ 2/ 1990 ، وقد ربط معاش الأجر المتغير المستحق له بمبلغ 5ر187 جنيهاً، ثم صدر لصالحه حكم من محكمة القضاء الإدارى بترقيته إلى درجة وكيل وزارة، كما صدر لصالحه حكم أخر بمنحه العلاوة التشجيعية، وقامت المصلحة بتعديل معاش الأجر الأساسى فقط بناء على الترقية والعلاوة التشجيعية، إلا أنه تلاحظ له من واقع إخطار المعاش أن معاش الأجر المتغير قد أصبح 13ر175 جنيهاًَ بدلاً من 50ر187 جنيهاً بنقص قدره (370ر12) جنيهاً، وقد إفادته الهيئة المدعى عليها بأن تعديل معاش الأجر المتغير تم بناء على الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 1988 الذى ينص على أن الحد الأقصى للأجور المتغيرة للاشتراك السنوى مبلغ 4500 جنيه، وأنه تم تسوية معاش الأجور المتغيرة بمبلغ 50ر187 جنيه، على أساس بطاقة الأجور المتغيرة المرسلة عند بداية الصرف عام 1990 المتضمنة أن إجمالى الأجور المتغيرة مبلغ 097ر27621 جنيه، والتى لم يراع فيها الحد الأقصى المشار إليه، فى حين أن البطاقة التأمينية تضمنت أن إجمالى الأجور المتغيرة 083ر25110 جنيه.
وأضاف المدعى القول بأن إجمالى الأجور المتغيرة التى حصل عليها فى الفترة من 1/ 4/ 1984حتى5/ 2/ 1990هى مبلغ 097ر27621 جنيه، وقد تم تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة بمبلغ 5ر187 جنيه حيث يزيد المتوسط السنوى لأجوره المتغيرة على مبلغ 4500 جنيه، وأنه لذلك يستحق معاش الأجور المتغيرة بمبلغ 5ر187 جنيه بحسبانه الحد الأقصى للأجور المتغيرة وفقاً لأحكام القانون أو حالات المثل، وخلص المدعى إلى طلباته المتقدمة.
وبجلسة 18/ 3/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى- الدائرة التاسعة بعدم قبول الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أحيل إلى المعاش بتاريخ 21/ 2/ 1990 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، وأخطر بتاريخ 1/ 4/ 1990 بربط معاشه عن الأجور المتغيرة بمبلغ 500ر187 جنيهاً ( والذى يمثل الحد الأقصى لمعاش الأجور المتغيرة )، إلا أن الهيئة المدعى عليها أخطرته بتاريخ 13/ 10/ 1990…. بتعديل معاش الأجور المتغيرة ليصبح مبلغ 130ر175 جنيهاً، والثابت من رد الجهة الإدارية ومن الأوراق أن سبب خفض معاش الأجور المتغيرة على النحو سالف الذكر يرجع إلى أن بطاقة الأجور المتغيرة الواردة من جهة عمل المدعى والمؤرخة 26/ 2/ 1990 والتى تم على أساسها تسوية معاش الأجور المتغيرة بمبلغ 500ر187 جنيهاً لم يراع فيها الحد الأقصى للاشتراك السنوى الذى يسوى على أساسه معاش الأجر المتغير وهو مبلغ 4500 جنيهاً وذلك عن السنوات 1987، 1988، 1989 ولذلك فقد تم تخفيض معاش الأجر المتغير إلى 130ر175 جنيهاً استناداً إلى بطاقة الأجور المتغيرة الثانية الواردة من جهة عمل المدعى والمؤرخة 17/ 6/ 1990 والتى روعى فيها الحد الأقصى لأجور الاشتراك السنوى الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير عن السنوات سالفة الذكر وهو مبلغ 4500 جنيه سنوياً وفقاً لأحكام قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987، والذى تقضى المادة منه بأن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500 جنيه سنوياً، وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت على نحو ما تقدم أن المدعى أخطر بربط معاش الأجور المتغيرة بصفة نهائية بمبلغ 130ر175 جنيهاً بتاريخ 13/ 10/ 1990 ومن ثم كان من المتعين عليه أن يبادر إلى إقامة دعواه خلال سنتين من هذا الإخطار، وإذ أقام هذه الدعوى بتاريخ 1/ 3/ 1997، فتكون قد أقيمت بعد فوات المواعيد القانونية المقررة وتكون غير مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما آثاره المدعى من أنه حصل عام 1991 على حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى العلاوة التشجيعية عن العام المالى 87/ 1988، وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت برفض الطعن عام 1997، مما يفتح له باب الطعن على ربط معاشه عن الأجور المتغيرة، فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن هذه العلاوة أضيفت إلى مرتبه الأساسى، وتم تعديل معاش الأجر الأساسى فى ضوء حصوله على هذه العلاوة بالحكم المشار إليه، ومن ثم فلا يستقيم القول بأن الحكم الصادر بمنحه علاوة تشجيعية وهى إحدى عناصر الأجر الأساسى يفتح له ميعاد للطعن فى ربط معاش الأجور المتغيرة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أنه تم تحديد معاش الطاعن سنة 1990 وفقاً للنموذج أحياء الصادر من الهيئة بتاريخ 21/ 3/ 90 ثابت فيه أن معاشه عن الأجر المتغير مبلغ 5ر187 جنيهاً، ثم عدل معاشه – بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3173 لسنة 42 ق بجلسة 15/ 3/ 1990 بتعينه فى وظيفة من الدرجة العالية اعتباراً من 14/ 12/ 1987 – وذلك نموذج أحياء بتاريخ 13/ 10/ 1990 خفض فيه معاشه عن الأجر المتغير إلى 13ر175 جنيهاً، وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 14/ 1/ 91فى الدعوى رقم 1516 لسنة 43 ق باستحقاقه علاوة تشجيعية، لم تخطر الهيئة المطعون ضدها بنموذج أحياء بتعديل ربط المعاش تنفيذاً للحكم المشار إليه، إلا أن الجهة الإدارية أقامت الطعن رقم 1307 لسنة 37 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت برفضه بجلسة 11/ 8/ 1997 وبما كان يقتضى ربط معاشه بصفة نهائية تنفيذاً للحكم المشار إليه، إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تقم بذلك حتى إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وتكون دعواه بذلك مقامة خلال الميعاد القانونى.
ومن حيث أن المادة من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1975تنص على أنه:
" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 ، لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون، أو حكم قضائى نهائى، وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية…."
ومن حيث أن مفاد هذا النص إن المشرع حدد للمنازعة فى المعاش المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة سنتين لا يجوز بعدها المنازعة فى قيمة هذا المعاش، ويمتنع قبول الدعوى، وهذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ الاخكار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق، وذلك تحقيقا للغاية التى توخاها المشرع وهى كف المنازعات فى المعاش لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة، واستقرار الأوضاع المالية سواء للعامل أو الخزانة العامة.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش بتاريخ 21/ 3/ 1990 لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وأخطر بتاريخ 1/ 4/ 1990 بربط معاشه عن الأجور المتغيرة بمبلغ 500ر187 جنيهاً، ثم أخطر بتاريخ 13/ 10/ 1990 بتعديل معاشه عن الأجور المتغيرة ليصبح مبلغ 175.130 و أرجعت الجهة الإدارية المطعون ضدها بسبب خفض معاشه من الأجور المتغيرة إلا أنه قد وردت إليها من جهة عمل الطاعن بطاقات الأجور المتغيرة بمبلغ 910ر27621 جنيه بمتوسط قدره 375 جنيه، وبناء عليها تم حساب معاشه عن تلك الأجور بمبلغ 500ر187 جنيهاً، ثم وردت إليها بعد ذلك بتاريخ 20/ 6/ 1990 بطاقات أجور متغيرة أخرى تبين منها أن إجمالى الأجور المتغيرة 670ر22607 بمتوسط قدره 250ر350 جنيه مما ترتب عليه حساب معاشه عن الأجور المتغيرة بمبلغ 130ر175 جنيه، وقد تقدم الطاعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها بتظلم قيد لديها برقم 2305 بتاريخ 28/ 11/ 1990 ( مرفق صورة ضوئية منه ضمن حافظة مستنداته المودعة بملف الدعوى بجلسة 10/ 8/ 1997 ) يتضرر فيه من خفض معاشه عن الأجور المتغيرة على النحو المتقدم، مما يتعين عليه أن ينشط لإقامة دعواه طعناً على تخفيض معاشه عن الأجور المتغيرة إلى130ر175جنيهاً خلال سنتين من تاريخ إخطاره بذلك فى13/ 10/ 1990، وإذ أقام دعواه بتاريخ 1/ 3/ 1997 فتكون على هذا النحو مقامة بعد الميعاد المقرر فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وغير مقبولة شكلاً، ولا يغير من ذلك صدور حكم لصالحه من محكمة القضاء الإدارى عام 1991 بأحقيته فى العلاوة التشجيعية عن عام 87/ 88، وقيام الجهة الإدارية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التى لم تقض برفضه إلا سنة 1997، وذلك لأن خفض معاشه عن الأجور المتغيرة على الوجه السالف بيانه لم يكن مرجعه عدم تنفيذ الحكم الصادر بأحقيته فى العلاوة التشجيعية وتسوية معاشه وفقاً لمقتضاه، وإنما يرجع إلى اختلاف مبالغ الأجور المتغيرة فى البطاقات الواردة من جهة عمل الطاعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت 6 من ربيع آخر 1426هجرية و الموافق14/ 5/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات