المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12030 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ مصطفي سعيد مصطفي حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه فخرى الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
فى الطعن رقم 12030 لسنة 47 ق عليا
المقام من
الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي
ضد
أحمد عبد الله إبراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1306 لسنة 6 القضائية
بجلسة 25/ 7/ 2001
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 23 من سبتمبر سنه 2001 أودعت الأستاذة/ الفت
سليمان المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن رئيس
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن
قيد بجدولها العام تحت رقم 12030 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1306 لسنة 6 القضائية بجلسة25/ 7/ 2001 القاضي بأحقية
المدعى في صرف معاشه خلال الفترة من 6/ 12/ 1979 حتى 31/ 12/ 1996 وما يترتب على ذلك
من أثار على النحو الموضح بالأسباب 0
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة لتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه ورفض الدعوى والإعفاء من المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة 0
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 12/ 2003 وتداول نظره على النحو المبين
بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلى دائرة الموضوع حيث نظر الطعن وفقا لما هو مبين
بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة
على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – مستخلصة من الحكم المطعون فيه والمستندات والأوراق
المقدمة- تتحصل في أن المطعون ضده ( المدعى) أقام الدعوى رقم 1306 لسنة 6القضائية أمام
محكمة القضاء الاداري بقنا طالبا الحكم بصرف معاشة ومستحقاته التأمينية اعتبارا من
6/ 12/ 1979 حتى 31/ 12/ 1996 والزام جهة الادارة المصروفات على سند من أنه عين بإدارة
قنا التعليمية في 14/ 11/ 59 وظل يعمل بها حتى أنقطع عن العمل اعتبارا من 6/ 12/ 1979،
وفي 28/ 6/ 1997 أصدرت جهة الإدارة قرارا برافع اسمه من سجلات العاملين من تاريخ انقطاعه
عن العمل وأرسل ملف معاشه إلى فرع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقنا التي قامت
بربط معاشه اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين في 1/ 1/ 1997- وقال إن ربط معاشه علىالنحو
السالف يخالف القواعد التي فرضها قانون التأمين الإجتماعي والتي تقضي باستحقاق معاشه
من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته وبجلسة 25/ 7/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري
بقنا حكما في الدعوى يقضي بأحقية المدعى في صرف معاشه خلال الفترة من 6/ 12/ 1979 حتى
31/ 12/ 1996 وشيدت قضاءها على أساس أن المادة 25 من قانون التامين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تفرض استحقاق المؤمن
عليه معاشه إذ انتهت خدمته طبقا للبندمن المادة اعتبارا من اول الشهر الذي
انتهت فيه خدمته إلا إذا كان قد طلب صرف المعاش على أساس نسبة تخفيض أقل ففي هذه الحالة
يستحق المعاش من اول الشهر الذي ستحدد على اساسه نسبة التخفيض، وأنه إذا كان الثابت
من الاوراق أن المدعى قد انتهت خدمته بإدارة التربية والتعليم بقنا في 6/ 12/ 1979
للإنقطاع عن العمل ابتداء من هذا التاريخ فإنه يستحق معاشة من اول الشهر الذي انتهت
فيه خدمته وأضافت المحكمة إن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 25 المشار إليها
بمقتضي القانون رقم 107 لسنة 1987 وجعل بمقتضاه استحقاق المعاش المخفص من أول الشهر
الذي قدم فيه طلب الصرف لا ينطبق في الدعوى المطروحة لأن هذا التعديل لا يعمل به الا
اعتبارا من 1/ 7/ 1987 والمدعى تكامل مركزه القانوني فى استحقاق المعاش في تاريخ انتهاء
خدمته وهو سابق على تاريخ العمل بالتعديل الجديد0
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة لم ترتض الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فأقامت الطعن
الماثل الذي شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتاويله لان
جهة الإدارة لم تصدر قرارها بأنهاء خدمة المطعون ضده ورفع اسمه من سجلات العاملين بإدارة
التربية والتعليم بقنا الا في 28/ 6/ 1997 فأدرك حالته التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون
رقم 107 لسنة 1987 على المادة 25 من قانون التامين الاجتماعي المشار إليه والذي جعل
استحقاق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها بالبند من المادة من أول الشهر
الذي قدم فيه طلب الصرف وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتي بلوغ المؤمن عليه سن الستين
او بثبوت العجز الكامل او وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من اول الشهر الذي
تحققت فيه أحد هذه الوقائع المشار إليها، وهو ما أعملته جهة الإدارة حيث قامت بصرف
معاش المطعون ضده اعتبارا من بلوغه سن الستين في 1/ 1/ 97 على أساس أنه انقطع عن عمله
في 6/ 12/ 79 وصدر قرار انهاء خدمته ورفع اسمه من سجلات العاملين في 28/ 6/ 1997 ولم
يتقدم خلال الفترة من انقطاعه عن العمل حتى صدور القرار المشار إليه بطلب الصرف معاشه
فاستحق هذا الصرف من تاريخ بلوغه سن الستين وانتهت الهيئة الطاعنة إلى أن الحكم المطعون
فيه وقد خالف هذا النظر الصحيح لأحكام القانون فإنه يكون خليقا بالإلغاء 0
ومن حيث إن المادة (18 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975بعد
أن نصت في البنود 1و2و3 على حالات استحقاق المعاش لانتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوعه
سن التقاعد، اوللفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوبسبب إلغاء الوظيفة او لوفاة المؤمن
عليه أو إصابته بالعجز الكامل أو بالعجز الجزئي المستديم نصت في البند على استحقاق
المعاش لانتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود (1 و2 و3 )
متي كانت مدة اشتراكه في التامين 240 شهرا على الأقل 0 ونصت المادة 23 من القانون المشار
إليه على تخفيض المعاش المستحق لتوافرالحالة المنصوص عليها في البند من المادة
18 بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف ووفقا للجدول رقم المرفق
0 ثم نصت المادة 25 من القانون المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987
علىأن " يستحق المعاش أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، فيما عدا المعاش المخفض
فيستحق من اول الشهرالذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن طلب الصرف على أساس
نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة التخفيض 000"
وأخيرا نصت المادة 140من القانون ذاته على أن: مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة
25 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقه طبقا لأحكام هذا القانون
في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضي الحق في
المطالبة بها "
والمستفاد من هذه النصوص أن المشرع أوجب على المستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي
أن يطالبوا بحقوقهم خلال خمس سنوات تحسب من تاريخ نشأة سبب الاستحقاق ورتب المشرع على
عدم مراعاه تقديم الطلب في خلال هذا لميعاد انقضاء الحق في المطالبة بها،/ غير أن هذا
لايعني أن المشرع ربط واقعة الاستحقاق ذاتها بتقديم الطلب، وذلك أن الحق التأمينى يولد
لحظة تحقق سبب الاستحقاق واستثناء من ذلك قضت المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي
المشار إليها بأن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب
الاستحقاق عدا المعاش المخفض فيستحق من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه
ما لم يكن قد طلب الصرف على اساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من اول الشهر الذي ستحدد على
أساسه نسبة التخفيض 0
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده ( المدعى )
من مواليد 1/ 1/ 1937 وعين بإدارة التربية والتعليم بقنا من 14/ 11/ 1959 وانقطع عن
العمل اعتبارا من 6/ 12/ 1979 وصدر قرار في 28/ 6/ 1997 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ
انقطاعه وعلى ذلك فإنه يستحق معاشه اعتبارا من 1/ 12/ 1979 وهو أول الشهر الذي انتهت
فيه خدمته بسب الانقطاع على العمل ولا وجه لما تذهب إليه الهيئة الطاعنة من أن المطعون
ضده وقد صدر قرار إنهاء خدمته في 28/ 6/ 1997 أي في ظل العمل بالمادة من قانون
التامين الاجتماعي المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والذي عمل
به اعتبارا من 1/ 7/ 1987 ويقضي بأن يستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند
من المادة من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، لا وجه لهذا الذي تذهب إليه
الهيئة الطاعنة لان المقرر أن القانون الجديد يسري بأثره المباشر على الوقائع والمراكز
القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية
السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، والثابت ان حق المطعون ضده في المعاش
المخفض نشأ من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته أعمالا لنص المادة 25 قبل تعديلها القانون
رقم 107 لسنة 1987 0
ومن حيث إن الحكم المطعون قد أخذ لهذا النظر وقضي بأحقيه المدعى في صرف معاشه خلال
الفترة من 6/ 12/ 1979 حتى 31/ 12/ 1996 وما يترتب على ذلك من أثارعلى النحو الموضح
بالأسباب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون ويضحي الطعن الماثل خليقا بالرفض0
ومن حيث إن المادة 137من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تعفي الهيئة من الرسوم
القضائية في جميع درجات التقاضي وكانت أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية ومن
ثم فلا محل لا لزام الهيئة الطاعنة بمصروفات الطعن 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 000
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من رمضان لسنه 1426ه والموافق السبت 22/ 10/ 2005
بالهيئة المبينة بصدر
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
