الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11929 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد صبحي/ مصطفي سعيد حنفي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11929 لسنة 48ق. عليا

المقام من

1- محافظ بني سويف
2- مدير عام مديرية الشئون الصحية
3- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ضد

مارية مراد توفيق
في الحكم الصادر من محكمة القضاء – دائرة بني سويف – بجلسة 4/ 6/ 2002 في الدعوي رقم 3021 لسنة 1 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 1/ 8/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 6/ 2002 في الدعوي رقم 3021 لسنة 1 ق المقامة ضدهم من المطعون ضدها والقاضي بقبول الدعوي شكلا وبإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ قرار السلطة المختصة الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1981 علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أشارت إليها في تقرير طعنها أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم الطعين وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء: أصليا: بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا : بسقوط الحق في رفع الدعوي وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.وعرض الطعن علي دائرة فحص المطعون فقررت إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا فنظرته الأخيرة بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن أستوفي كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 14/ 12/ 1998 الدعوي رقم 2692 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الاعتداد بالقرار رقم 104 لسنة 1982 فيما تضمنه من تعديل تسكينها وأحقيتها في التسكين بمجموعة الوظائف المكتبية مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها عينت بمديرية الشئون الصحية ببني سويف ومنذ تعيينها وهي تشغل وظيفة كتابية وفي 22/ 6/ 1981 صدر القرار رقم 1198 لسنة 1981 بتسكينها علي مجموعة الوظائف الفنية للتمريض. وإذ تظلمت من هذا القرار انتهت اللجنة المختصة إلي تسكينها علي وظيفة مكتبية وقد أعتمد محافظ بني سويف محضر لجنة التظلمات بتاريخ 1/ 12/ 1981 – وبتاريخ 18/ 1/ 1982 صدر القرار رقم 104 لسنة 1982 بتسكينها على وظيفة مكتبية إلا أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات الواجبة نحو هذا التسكين. ونعت المدعية علي مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلصت إلي ما تقدم من طلبات.
وردت الجهة الإدارية علي الدعوي فقدمت حافظة مستندات انطوت علي مذكرة إدارة شئون العاملين التي أشارت إلي أن القرار رقم 1198 لسنة 1981 صدر بتسكين كافة العاملين بمديرية الشئون الصحية وقد تضمن هذا القرار تسكين المدعية علي وظيفة عامل تمريض وقد تظلمت المدعية من هذا القرار واقتضت الإدارة تسكينها علي وظيفة مكتبية إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يوافق علي هذا الاقتراح وبالتالي فإن قرار التسكين المشار إليه هو المعمول به.
وبجلسة30/ 10/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بإحالة الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري ببني سويف فقيدت برقم 3021 لسنة 1ق وبجلسة 4/ 6/ 2000 قضت الأخيرة بحكمها المتقدم وأقامته علي أن المدعية ذكرت أنها سكنت علي وظيفة عامل تمريض وأنها تظلمت من قرار التسكين وأن اللجنة المختصة أوصت بتسكينها علي وظيفة مكتبية وأن المحافظ المختص أعتمد هذه التوصية وهو أمر لم تنكره الجهة ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون ملزمة قانونا بتنفيذ هذه التوصية.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضدها هو الحكم بإلغاء القرار رقم 1198 لسنة 1981 الصادر بتسكينها في وظيفة عامل تمريض علي ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي أن قرارات التسكين هي قرارات إدارية ويجب الطعن عليها خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء. كما جري أيضا قضاء هذه المحكمة علي أنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الضوابط وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ولذلك فإنه لا يطرح كلية تطبيق المنصوص المدنية الخاصة بالتقادم. وإنما يطبقها في مجال روابط القانون العام بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الروابط ولما كانت مدة التقادم المسقط تتركز علي اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص علي استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائما العمل علي سرعة البت فيما يثور من منازعات، فإذا كان التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق من روابط القانون الخاص فإن حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها علي نحو أدعي وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.
ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوي في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص علي أن ميعاد رفعها هو ستون يوما متي كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني وإذ كانت المدعية قد أقامت دعواها في 14/ 12/ 1998 بطلب إلغاء قرار صدر في عام 1981 فإن حقها يكون قد سقط بالتقادم الطويل.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المطعون ضدها أصابها الخسر فإنها تلتزم بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 19 محرم سنة 1427ه، الموافق 18/ 2/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات