المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11813 لسنة 47 ق 0 عليا – جلسة 4/ 7/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 4/ 7/
2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحي العطار، بلال أحمد محمد نصار ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ أسامه فخري الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11813 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
السيد/ فاروق السيد سالم.
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية.
3- رئيس مصلحة الضرائب.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 5173 لسنة
53 ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 16/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ فاروق جاد الكريم
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ فاروق السيد سالم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 7/ 2001 في الدعوى
رقم 5173 لسنة 53 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهم والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لزوال
شرط المصلحة وألزمت المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة قيادية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون
ضدهم بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن
بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22/ 11/ 2004 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/ 3/ 1999
أقام الطاعن ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 5173 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري
بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 4102 لسنة 1998 فيما تضمنه من التعيين في وظيفة قيادية
بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه يشغل الدرجة الأولي وتقلد خلال حياته الوظيفية عدة وظائف قيادية
وقد أعلنت المصلحة عن شغل بعض الوظائف القيادية فتقدم لشغلها وقد قيمته لجنة القيادات
ومنحته 415 درجة إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 4102/ 1998 بتعيين من حصلوا علي اقل
منه في الدرجات.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 30/ 7/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على ان القرار المطعون
فيه صدر في 3/ 12/ 1998 بتعيين عدد من العاملين في وظائف قيادية لمدة سنة اعتبارا من
19/ 1/ 1995 أو المدة الباقية لبلوغ السن القانونية ومن ثم فإن هذا القرار ينتهي أثره
بانقضاء المدة المحددة فيه، وبالتالي فانه لا مصلحة ترجي ولا نفع يعود علي المدعي من
إلغاء هذا القرار.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن للطاعن
مصلحة مؤكدة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى علي انه يكفي ان يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة مادية
كانت أو أدبية في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار من
شأنها ان تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا عليه.
ومن حيث ان المدعي أقام دعواه بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في
التعيين في وظيفة قيادية ومن ثم فإن مصلحته قائمة في طلب إلغاء هذا القرار حتى بعد
انقضاء مدة التعيين المحددة في القرار ومن ثم فإن شرط المصلحة الواجب تحققه في الدعوى
يكون متحققا في شأنه.
ومن حيث عن القرار المطعون فيه صدر في 3/ 12/ 1998 وتظلم منه المدعي في 16/ 1/ 1999
وبادر إلى إقامة دعواه في 15/ 3/ 1999 فإن دعواه تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث ان المادة الأولي من القانون رقم 5/ 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية
تنص علي أنه " يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة 0000 لمدة لا تجاوز ثلاث
سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (الخامسة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596/ 1991 باللائحة التنفيذية
للقانون المشار إليه تنص علي أن يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقا للقواعد والمعايير
الواردة بهذه اللائحة.
وتنص المادة (السادسة ) علي أن تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة لجنة دائمة
للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية —- وتتكون اللجان من عدد فردي
من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي خمسة.
وتنص المادة ( السابعة ) علي ان تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر
في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة.
وتنص المادة ( العاشرة ) على أن تقوم لجنة الوظائف القيادية بفحص طلبات المتقدمين ولها
أن تجري المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف علي قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا
لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين: –
أولا: – تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات
هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانيا: – المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل 00 وتقدر النهاية العظمي لدرجات
العنصر بخمسين درجة.
وتنص المادة علي أن تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب
مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم
وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي
حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص المادة علي ان يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة للترتيب
النهائي للمتقدمين وفقا للمادة السابقة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع استحدث القانون رقم 5/ 1991 نظاما جديد للتعيين في الوظائف
القيادية فجعل التعيين لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد واشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف
ان تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة وأناط المشرع بالأمانة الفنية تلقي طلبات المرشحين
وإعداد كشوف مقارنه ببيانات المتقدمين واسند إلي اللجنة الدائمة للوظائف القيادية النظر
في الترشيح والاختيار وفحص طلبات المتقدمين وترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم في
عنصري تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات والمقترحات التي قدمها لتطوير أنظمة
العمل وجعل النهاية العظمي لكل عنصر 50 درجة وجعل التعيين في الوظائف القيادية بحسب
الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب أعلنت عن شغل بعض الوظائف القيادية
وقد تقدم المدعي وآخرين لشغل هذه الوظائف وقامت لجنة الوظائف القيادية بتفريغ درجات
المتسابقين ورشحت البعض منهم للتعيين ولم تحدد اللجنة الدرجات التي حصل عليها كل مرشح
في العنصرين المشار اليهما في المادة العاشرة من اللائحة علي النحو السالف بيانه، كما
لم تقم بترتيبهم بحسب الأسبقية الواردة للترتيب النهائي وفقا للدرجات التي حصل عليها
كل منهم بعد إجتياز التدريب النهائي وإذ صدر القرار المطعون فيه بناء علي هذه الإجراءات
الباطلة فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الإلغاء
0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 4102 لسنة 1998 إلغاءا مجردا مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين 28 من جمادى الأولي سنة 1426ه الموافق 4/
7/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
