المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11808 لسنة 48 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11808 لسنة 48 ق0 عليا
المقام من
1. وزير المالية
ضد
1. عواطف ميخائيل إبراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – في الدعوى رقم 3247 لسنة
3 ق بجلسة 30/ 5/ 2002
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 29/ 7/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارية – الدائرة الخامسة – في الدعوى رقم 3247 لسنة 53 ق بجلسة
30/ 5/ 2002 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي
للمدعي مبلغ 10000 ( عشرة آلاف جنيه ) والمصروفات.
وطلب الطاعن – بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى
وإلزام المطعون ضدها عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث أودعت المطعون ضدها مذكرة بالدفاع
طلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام السيد/ وزير المالية بأن يدفع
لها مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية، مع إلزام المدعي عليه
بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما أودع الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة
بالدفاع انتهى فيها إلى طلب الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن. حافظة مستندات
تضمنت صورة رسمية من استمارة صرف رقم (132ع0ح) محررة في 30/ 6/ 1999 تفيد قيام المطعون
ضدها بصرف مستحقاتها من فروق الجهود غير العادية المكافآت نفاذا للحكم الصادر لصالحها
في الدعوى رقم 6810 لسنة 47 ق.
وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثانية موضوع بهذه المحكمة
لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006، والتي تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث
أودع الحاضر عن المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلبت فيه رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون
فيه، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 3247 لسنة 53 أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الخامسة) بتاريخ 3/ 1/
1999 طالبة الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام وزير المالية بصفته بأن يدفع لها
مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية نتيجة تخطيها في الترقية
إلى وظيفة مدير عام بوزارة المالية بالقرار رقم 1089 لسنة 1991 الصادر في 24/ 7/ 191،
مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المطعون ضدها ( المدعية ) شرحا لدعواها أنها من العاملين بوزارة المالية وتدرجت
في وظائفها إلى أن رقيت إلى الدرجة الأولى بتاريخ 4/ 4/ 1984 وبالرغم من خبراتها المتعددة
وتميزها وكفاءتها ومدة خدمتها الطويلة وتقارير كفايتها بتقدير ممتاز منذ تعيينها وتوافر
شروط شغل وظيفة مدير عام بجانبها إلا أن الجهة الإدارية تخطتها في الترقية لهذه الوظيفة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 بتاريخ 24/ 7/ 1991، فإقامة الدعوى رقم 6810 لسنة
47 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – والتي قضت فيها بجلسة 28/ 7/ 1994
بإلغاء القرار المشار إليه أخيرا فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة مدير عام
وما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت المطعون ضدها أن وزارة المالية لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها إلا سنة
1996 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1300 بتاريخ 16/ 5/ 1996 بتعيينها في وظيفة
من درجة مدير عام ديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 24/ 7/ 1991، وكذلك لم تقم الجهة
الإدارية بصرف الفروق المالية الخاصة بالأجر الإضافي وفروق مكافآت الدفعات التي تصرف
للعاملين بوزارة المالية كل شهرين، كما أن الإدارة قامت بالطعن على الحكم الصادر لصالحها
أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3991 لسنة 40ق0 عليا والذي قضى فيه بجلسة
9/ 11/ 1998 برفض الطعن بإجماع الآراء واستطردت المطعون ضدها أنها ظلت تعاني من جراء
ما سبق وجعلها تشعر بالمرارة وأنها أقل من أقرانها الذين كانوا فيها مسون عليها ويتشككون
في كفاءتها، الأمر الذي أصابها بالمرض بارتفاع نسبة السكر في الدم وأمراض القلب وارتفاع
ضغط الدم بالإضافة إلى الأضرار الأدبية والنفسية والمادية فقد تم حرمانها من المكافآت
العامة والخاصة التي صرفت لزملائها الذين تمت ترقيتهم، وحرمانها من صرف فرق قيمة الدفعات
المالية والتي صرفت لها بفئة الدرجة الأولى، وكذا حرمانها من صرف فروق الأجور الإضافية
والحوافز التي صرفت لها أيضا بفئة الدرجة الأولى وليس بفئة مدير عام منذ 24/ 7/ 1991.
واختتمت المطعون ضدها عريضة دعواها بطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان استنادا لحكم
المادة من القانون المدني.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع
الحاضر عن المطعون ضدهامذكرة بالدفاع لم تخرج في مضمونها عما ورد بعريضة دعوها
حافظة مستندات حوت صورة الحكم الصادر في الدعوى 6810 لسنة 47 ق المشار إليها سلفا،
صورة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1300 بتاريخ 16/ 5/ 1996، شهادة رسمية صادرة من جدول
المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 623 لسنة 45 صور تفيد أن المحكمة المذكورة قضت في
الطعن رقم 3991 لسنة 40ق 0 عليا بجلسة 9/ 11/ 1998 بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات، روشتات علاج للمطعون ضدها. كما أودع الحاضر عن هيئة قضايا
الدولة مذكرة بالدفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى حافظة مستندات من
بين ما تضمنته صورة من كل من قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 و 1300لسنة
1996.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض الذي تقدره المحكمة
جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها والمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – على النحو المبين
بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية بالدفاع طلب في
ختامها الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 30/ 5/ 2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي
الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى 6810 لسنة 47 ق أمام محكمة
القضاء الإداري ( الدائرة الخامسة ) والتي قضت فيها بجلسة 28/ 7/ 1994 بقبولها شكلا
وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي
المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام بوزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وصار هذا الحكم نهائيا برفض الطعن عليه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في
الطعن رقم 3991 لسنة 40 ق0 عليا، وبالتالي يتأكد ركن الخطأ بجانب الجهة الإدارية، وبالإضافة
لذلك توافر ركن الضرر أيضا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور القرار
1089 لسنة 1991، ومن ثم توافرت أركان المسئولية الموجبة للتعويض وقدرت المحكمة تعويضا
مقداره عشرة آلاف جنيه جبرا للأضرار التي أصابت المدعية.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
تأسيسا على أنه وقد تحقق ركن الخطأ بجانب الجهة الإدارية بموجب الحكم الصادر في الدعوى
رقم 6810 لسنة 47 ق المشار إليه سلفا، إلا أن هذا الخطأ لم يترتب عليه ضرر مادي أو
أدبي بجانب المطعون ضدها إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها بصدور
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1300 بتاريخ 16/ 5/ 1996 بترقيتها إلى وظيفة من درجة مدير
عام اعتبارا من 24/ 7/ 1991 وصرف كافة مستحقاتها اعتبارا من التاريخ الذي ردت اقدميتها
إليه، وبالإضافة إلى ذلك فإن تعويض المطعون ضدها بمبلغ عشرة آلاف جنيه يكون غير متناسب
مع الضرر بل زائد عليه ويمثل أثراء للمطعون ضدها على حساب جهة الإدارة بلا سبب، مما
يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
ومن حيث إن المادة من القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية
الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب
الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ في حقه بصدور حكم نهائي بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس
الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 بتخطي المدعية في الترقية على درجة مدير عام بوزارة المالية.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشروع بوصفه ركنا من أركان
المسئولية فهو أما أن يكون ماديا أو أدبيا، والضرر المادية هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة
مالية، أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره
أو عاطفته أو كرامته أو شرفه على أن يكون هذا الضرر مترتبا مباشرة عن الخطأ.
ومن حيث أن التقاضي وأن كان حقا للكافة إلا أنه يمثل عبئا ماديا على التقاضي لا ينحصر
فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية وإنما يمتد إلى كل ما يتكبده المتقاضي من جهد ونفقات
في سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق التقاضي.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أ، المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى
رقم 6810 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارية طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير
عام بديوان عام وزارة المالية، وقد حكمت المحكمة بجلسة 28/ 7/ 1994 بإلغاء القرار المشار
إليه، فطعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم
3991 لسنة 40ق0عليا والتي قضت فيه بجلسة 9/ 11/ 1998 بإجماع الآراء برفض الطعن، وبالتالي
يكون ركن الخطأ ثابت بجانب الجهة الإدارية لعدم مشروعية القرار رقم 1089 لسنة 1991
فيما تضمنه من تخطي المطعون ضدها في الترقية لوظيفة بدرجة مدير عام بديوان عام وزارة
المالية بحكم نهائي وبات على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر، فقد تمثل ذلك فيما لحق المطعون ضدها ن أضرار أدبية تمثلت
فيما أصابها من أحساس بالظلم والآلام النفسية التي لحقت بها ونظرة زملائها إليها من
أنها أقل كفاءة منهم وحرمانها من شغل وظيفة مدير عام بديوان عام وزارة المالية من تاريخ
صدور القرار رقم 1089 بتاريخ 24/ 7/ 1991 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1300
بتاريخ 16/ 5/ 1996 بترقيتها للوظيفة المطعون عليها اعتبارا من 24/ 7/ 1991، كما أن
المطعون ضدها لحقها ضرر مادي نتيجة عدم ترقيتها بالقرار رقم 1089 لسنة 1991 تمثل في
النفقات التي تكبدتها في متابعة دعواها رقم 3247 لسنة 53 ق سالفة البيان حتى صدور الحكم
فيها بجلسة 28/ 7/ 1994 بإلغاء القرار المشار إليه أخيرا، ومن ثم فإن أركان المسئولية
الموجبة للتعويض تكون قد توافرت بجانب الجهة الإدارية، ومن ثم يتعين إلزام الإدارة
بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية
نتيجة صدور القرار رقم 1089 لسنة 1991.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة أن الإدارة قدمت بحافظة مستنداتها المودعة بجلسة 28/
11/ 2005 ما يفيد قيامها بصرف مبلغ 1696.16 جنيها مستحقات المطعون ضدها عن فروق الجهود
غير العادية والمكافآت نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 6810 لسنة 47 ق المذكورة سلفا،
فذلك مردود عليه بأن الأضرار المادية التي أصابت المطعون ضدها على النحو السابق بيانه
لم يقتصر على ذلك فحسب بل أن ما تكبدته المطعون ضدها من نفقات وجهد في متابعة دعواها
المشار إليها أنفا بالإضافة إلى الأضرار الأدبية سالفة الذكر، عما تستحق معه المطعون
ضدها تعويضا ماديا وأدبيا جبرا لهذه الأضرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمطعون ضدها
مبلغ عشرة آلاف جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها على النحو السابق
تفصيله، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون لتناسب هذا التعويض مع الأضرار المذكورة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة
الإدارية الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/
3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
